الثلاثاء، أبريل 26، 2011

محرر المدونة و نشطاء يقيمون دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء مرسوم بقانون تجريم حق الإضراب عن العمل

قام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم السبت برفع دعوى قضائية رقم 29926 لسنة 65 ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء موكلين عن كلا من كمال أبو عيطة -رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة- و أحمد السيد عبد المقصود -رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة- وطلال حسين شكر -نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات- وجميعهم أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة وكذلك بوصفهم موكلين عن كلا من فاطمة رمضان أبو المعاطى -عضو نقابة العاملين بالقوى العاملة- ب"تحت التأسيس"، وناجى رشاد عبد السلام -عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل -من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.

وقد جاء بصحيفة الطعن ان الإضراب عن العمل ليس رفاهية نمنحها للعمال وقتما نشاء ونسلبها منهم وقتما نشاء, واضافت الصحيفة ان الإضراب عن العمل هو شكل من أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التي يقوم بها العمال من أجل رفع الظلم عنهم وأملاً في حياة كريمه، أو من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق أبنائهم فإذا كان المرسوم يدعى أنه من أجل حرية العمل فالوجه الآخر لهذه الحرية هو حرية الامتناع عن مزاولة العمل دون أن يكون هذا الامتناع جريمة تستحق العقاب الجنائي خاصة أن المادة 195 من قانون العمل 12 لسنة 2003 تحتسب مدة الإضراب عن العمل إجازة للعامل بدون أجر.

وأكدت صحيفة الطعن أن المرسوم بقانون لا يبتغى الصالح العام ويعود بحقوق العمال للوراء لأكثر من ثلاثين عاما، ويهدر المواثيق الدولية، ويعصف بالمبادىء الدستورية حيث يتعامل مع الإضراب باعتباره جريمة وليس حقا، واختتمت صحيفة الطعن بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل لإيقاف تنفيذ المرسوم.

عبد المقصود -رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة- وطلال حسين شكر -نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات- وجميعهم أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة وكذلك بوصفهم موكلين عن كلا من فاطمة رمضان أبو المعاطى -عضو نقابة العاملين بالقوى العاملة- ب"تحت التأسيس"، وناجى رشاد عبد السلام -عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل -من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.

وقد جاء بصحيفة الطعن ان الإضراب عن العمل ليس رفاهية نمنحها للعمال وقتما نشاء ونسلبها منهم وقتما نشاء, واضافت الصحيفة ان الإضراب عن العمل هو شكل من أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التي يقوم بها العمال من أجل رفع الظلم عنهم وأملاً في حياة كريمه، أو من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق أبنائهم فإذا كان المرسوم يدعى أنه من أجل حرية العمل فالوجه الآخر لهذه الحرية هو حرية الامتناع عن مزاولة العمل دون أن يكون هذا الامتناع جريمة تستحق العقاب الجنائي خاصة أن المادة 195 من قانون العمل 12 لسنة 2003 تحتسب مدة الإضراب عن العمل إجازة للعامل بدون أجر.

وأكدت صحيفة الطعن أن المرسوم بقانون لا يبتغى الصالح العام ويعود بحقوق العمال للوراء لأكثر من ثلاثين عاما، ويهدر المواثيق الدولية، ويعصف بالمبادىء الدستورية حيث يتعامل مع الإضراب باعتباره جريمة وليس حقا، واختتمت صحيفة الطعن بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل لإيقاف تنفيذ المرسوم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق