رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011.
- وعلى القانون رقم (35) لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية، وتعديلاته.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام قانون الحريات النقابية المرافق، ويُلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وأي حكم يخالف أحكام القانون المرافق أينما ورد في قوانين أخرى.
المادة الثانية
لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التي تنص عليها اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية.
المادة الثالثة
تحل عبارة (النقابة العمالية المعنية) محل كل من عبارتي (اللجنة النقابية) و (النقابة العامة المعنية) كما تحل عبارة (المنظمة النقابية المعنيّة) أو (اتحاد النقابات المعني) – أينما وجدت محل عبارة (اتحاد نقابات عمال مصر) أينما وجدت في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وفي كافة القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة الرابعة
لا تخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والمزايا الخاصة بأعضاء المنظمات النقابية العمالية والمترتبة على اشتراكهم في صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات وذلك بحرمانهم أو الانتقاص منها عند رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم من المنظمات النقابية العمالية المنشأ بها هذه الصناديق إلى منظمات نقابية عمالية أخرى.
المادة الخامسة
تستمر المنظمات النقابية العمالية وجمعيات ومنظمات أصحاب الأعمال التي سبق تشكيلها قبل إصدار هذا القانون في ممارسة نشاطها على أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ إصداره، وإلا اعتبرت منحلة.
ويصدر وزير القوى العاملة والهجرة قرارًا بكيفية توفيق هذه الأوضاع وفقًا للشروط والضوابط الواردة بهذا القانون، خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المرفق.
المادة السادسة
يُنشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المشير/ محمد حسين طنطاوي
صدر في يوم الموافق هـ
صدر في يوم الموافق / /2011 م
البــاب الأول
التعاريف والأحكام العامة
الفصل الأول:
التعـاريـف :
مادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها:
- العامل: كل شخص طبيعي – ذكرًا أو أنثى – يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا، أو عرضيًّا، أو موسميًّا.
- الحرفيون: يقصد بهم العاملون لحسابهم وأصحاب الحرف الحرة.
- العمال المستقلون: يقصد بهم القائمون بأعمال أو أنشطة اقتصادية أو خدمية لحسابهم الخاص دون استخدام عمالة بأجر.
- المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص. ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يقع في غير المكان الذي به المركز الرئيسي.
- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر، سواء كان من منشآت القانون العام أو الخاص .
- النقابة العمالية: كل تجمع عمالي ينشئه العمال على مستوى المنشأة أو المهنة أو الحرفة، وتم الإعلان عن إيداع أوراق تأسيسه وفقا لأحكام هذا القانون .
- الاتحادات النقابية: هو اتحاد يتم تشكيله بمعرفة عدد من النقابات العمالية فيما بينها وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو النطاق الجغرافي أو على مستوى المهنة أو الحرفة في نطاق جغرافي محدد.
- اتحادات عامة للعمال: وهي اتحادات عامة تشكل على المستوى الوطني للعمال وتشكل بمعرفة النقابات أو بمعرفة الاتحادات النقابية.
- المنظمات النقابية : يقصد بها كل من النقابة العمالية والاتحادات النقابية العمالية والاتحادات العامة للعمال .
- اتحاد أصحاب الأعمال : هو اتحاد يتم تشكيله بمعرفة عدد من أصحاب الأعمال على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي أو على مستوى الصناعة أو التجارة في نطاق جغرافي محدد .
- اتحادات عامة لأصحاب الأعمال : هي اتحادات عامة يتم تشكيلها على المستوى القومي لأصحاب الأعمال بمعرفة اتحادات أصحاب الأعمال .
- منظمة أصحاب الأعمال: ويقصد بها اتحادات أصحاب الأعمال والاتحادات العامة لأصحاب الأعمال.
- ممثلو أصحاب الأعمال : يقصد بهم أعضاء مجالس إدارة منظمات اتحاد أصحاب الأعمال أو الاتحادات العامة لأصحاب الأعمال، أو ممن تختارهم منظماتهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم.
- جمعيات رجال الأعمال: هي الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- الجهة الإدارية المختصة: وزارة القوى العاملة والهجرة.
- الوزير المختص: وزير القوى العاملة والهجرة.
الفصل الثاني:
الأحكام العامة :
مادة (2)
تثبت الشخصية الاعتبارية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ إيداع طلب التأسيس في الجهة الإدارية المختصة، مع مراعاة استيفاء المستندات اللازمة على الوجه المبين بالمادة (17) من القانون.
مادة (3)
لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح المهنية لأعضائها.
مادة (4)
تتحدد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وفقًا للتمثيل النسبي لعدد العمال المنضمين إليها من خلال فريق تفاوضي يتكون من تمثيل نسبي لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها، وتختار كل منظمة ممثلها في الفريق.
وعند الاختلاف تختص وزارة القوى العاملة والهجرة بتحديد نسبة التمثيل وفقًا لسجلات العضوية لكل منظمة نقابية.
مادة (5)
تسري أحكام هذا القانون على المنشآت والقطاعات الآتية والعاملين فيها :
- الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة .
- شركات القطاع العام .
- شركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون خاص.
- منشآت القطاع الخاص .
- القطاع التعاوني.
- العاملون المدنيون في الشرطة والإنتاج الحربي.
- القطاع الاستثماري والقطاع المشترك.
- المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
- فروع الشركات المتعددة الجنسية.
- عمال الزراعـة.
- عمال الخدمة المنزلية .
- العاملون, لحسابهم وأصحاب المهن الحرة .
- العمال المؤقتون .
- أصحاب المعاشـات .
- الوكلاء المفوضون الذين يمثلون أصحاب الأعمال .
مادة (6)
لا تسري أحكام هذا القانون على العسكريين العاملين والمجندين للخدمة العامة في الجيش والشرطة.
مادة (7)
يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون والنظام العام، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقررة فيه.
كما يحظر تشكيل نقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس ديني أو سياسي أو حزبي.
مادة (8)
تُعفَى من الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي الدعاوَى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العمال
أو منظماتهم النقابية.
مادة (9)
يجوز لمجالس إدارة المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال ورؤساء المنشآت العمومية تحديد قواعد التفرغ بمهام النشاط النقابي لتحقيق ورعاية مصالح العاملين. على أن يستحق عضو مجلس الإدارة المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وملحقاته، ولا يخل هذا التفرغ بحق العامل المتفرغ بكامل حقوقه الوظيفية - وعلى الأخص الترقيات والعلاوات - وكافة المزايا المالية والتأمينية والعلاجية التي يتمتع بها نظراؤه في المستوى الوظيفي. وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.
مادة (10)
للعاملين بالمنشآت التي يعمل بها 250 عاملاً على الأقل الحق في تشكيل نقابة عمالية شرط ألاّ يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملاً.
وللعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن ذلك، الحق في تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم على مستوى المهنة أو الحرفة.
ولا يجوز تكوين منظمة أصحاب أعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن عشرة أعضاء.
مادة (11)
تؤول المبالغ المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الوزارة المختصة، على أن يخصص 50% منها إلى المنظمة النقابية المعنية ، وذلك في غير الأحوال التي تكون فيها المنظمة النقابية المعنية محكومًا عليها، وفي حالة تعدد المنظمات توزع هذه النسبة وفقًا لقواعد التمثيل النسبي الواردة في المادة (4) من القانون.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد التصرف في النسبة المخصصة للوزارة.
البــاب الثـاني
تكوين النقابات
الفصل الأول:
الحقوق الأساسية، والعضوية النقابية :
مادة (12)
للعمال ولأصحاب الأعمال - دون تمييز أو إذن - الحق في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات، شريطة ألاّ تخالف النظام العام.
مادة (13)
لا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من حقه في الاشتراك في تأسيس النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التي يختارها أو الانضمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الانضمام لنقابة دون إرادته أو الانسحاب منها.
مادة (14)
لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها التنظيمية والمالية والإدارية، شريطة عدم مخالفتها للنظام العام، وفي انتخاب ممثليها بحُريّة كاملة، وفي تنظيم إدارتها ونشاطها، وفي إعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة.
مادة (15)
يُحظر التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمل لأية أسباب، ولا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة ، أو قواعد انضمام العمال إليها أو عضويتهم بها أي تمييز بينهم بسبب اختلاف اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الأصل العرقي، أو الوضع الاجتماعي، أو الرأي السياسي، أو ما يخالف النظام العام.
مادة (16)
يُحظر على النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ؛ ذات الطابع العسكري، وكذا ممارسة النشاط السياسي.
الفصل الثاني:
تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال:
مادة (17)
يتم إيداع طلب تأسيس المنظمات النقابية العمالية واتحاداتها وكذلك منظمات أصحاب الأعمال واتحاداتها بالجهة الإدارية المختصة، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
( أ ) بيان بعدد أعضاء النقابة أو المنظمة.
(ب) عدد 3 نسخ من لائحة النظام الأساسي موقعا عليها من أعضاء مجلس الإدارة ويجب أن تكون التوقيعات على إحدى النسخ مصدقا عليها من الشهر العقاري.
( ج ) عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.
( د ) عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
( هـ) كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم .
( و ) كشف بأسماء مؤسسي النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال مبين به اسم كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته موقع عليه من كل عضو منهم .
( ز ) إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة يثبت تكوين النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون .
( ح ) صورة من السجل التجاري لكل عضو بمنظمة أو اتحاد أصحاب الأعمال.
وعلى الجهة الإدارية تسليم خطاب للممثل القانوني لفتح حساب للنقابة أو منظمة أصحاب الأعمال بالبنك الذي تحدده الجهة الطالبة، وكذا تسليم الممثل القانوني خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها، وللمطابع الأميرية للإعلان عن تكوينها بجريدة الوقائع المصرية.
ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول طلب الإيداع بعد استيفاء المستندات المطلوبة. وعليها عند الاعتراض تسبيب قرارها وعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا للبت في أسباب الاعتراض
مادة (18)
لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنظمة للاعتراض على تكوين النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر في الوقائع المصرية – وذلك بموجب عريضة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال في ممارسة أنشطتها لحين الفصل في الدعوى.
الباب الثالث
البنيان النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال
الفصل الأول:
البنـيـان النقابي :
مادة (19)
يجوز تكوين الاتحادات النقابية للعمال بناءً على طلب انضمام عشرة نقابات عمالية، ويجوز تشكيل الاتحادات العامة للعمال على المستوى الوطني بناءً على طلب انضمام من عشرة اتحادات عمالية أو عشرين نقابة عمالية من قطاعات مختلفة.
وعلى الوزارة المختصة أن تسعى إلى تشجيع التفاوض الاختياري بين المنظمات النقابية من أجل التكتل النقابي وتحقيق الوحدة النقابية.
وتتشكل اتحادات أصحاب الأعمال على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي بناءً على طلب خمسة أعضاء على الأقل ، كما يتشكل كل اتحاد عام لأصحاب الأعمال على المستوى الوطني بناءً على طلب عشرة اتحادات عامة لأصحاب الأعمال على الأقل.
مادة (20)
يضع طالبو تأسيس المنظمة النقابية العمالية أو منظمة أصحاب الأعمال النظام الأساسي للمنظمة موقعًا منهم، ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها، وعلى الأخص: اسمها المميز عن غيرها، ومقرها ، ومنطقة عملها، وأغراضها، وشروط العضوية، ونظام قبول الأعضاء، وأجهزتها القيادية، وهياكلها التنظيمية، والاشتراكات الشهرية التي يسددها الأعضاء، ونظام الرقابة المالية والإدارية على أنشطتها، وميزانيتها، وقواعد تعديل نظامها الأساسي، وقواعد حلها واندماجها وتصفية أموالها.
مادة (21)
يحدد النظام الأساسي للمنظمة قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية، وهيئاتها التمثيلية بما يكفل حق الاقتراع الحرّ السريّ المباشر، وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، ويشترط فيمَن يرشح نفسه لعضوية هذه الأجهزة أن يكون بالغا سن الرشد، كامل الأهلية، يجيد القراءة والكتابة، وألاّ يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش – ويستثنى من هذا الشرط منظمات أصحاب المعاشات- وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلّة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألاّ يكون له سلطة توقيع الجزاء، أو مفوضًا في بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل. وعلى ألاّ يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة عن سبعة أعضاء.
مادة (22)
إذا طرأ تعديل على النظام الأساسي للمنظمة بموجب قرار من جمعيتها العمومية ؛ يتقدم ممثلها المفوَّض بذلك بطلب إيداع التعديل مؤرخًا وموقعًا من الممثل القانوني للمنظمة للجهة الإدارية المختصة، ويرفق بالطلب ملخص النظام الأساسي المعدل، ويتم إيداع التعديل في ملف المنظمة النقابية المودع بالجهة الإدارية بعد قيده في السجل المعد لذلك، وتسليم الممثل القانوني للمنظمة خطابًا من الجهة الإدارية المختصة للمطابع الأميرية لنشر ملخص التعديل بجريدة الوقائع المصرية.
مادة (23)
للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وفقًا للضوابط والشروط الواردة في نظامها الأساسي، ويحدد النظام الأساسي كيفية التصرف في أموالها وممتلكاتها، ولكل ذي مصلحة الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنظمة النقابية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل .
الفصل الثاني:النشاط النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال:
مادة (24)
تباشر النقابة ومنظمة أصحاب الأعمال كافة الأنشطة التي تكفل لها تحقيق أغراضها في الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ويكون للمنظمات النقابية حق تمثيل أعضائها في منازعات العمل الجماعية وفقًا لنص المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة (25)
للنقابات العمالية واتحاداتها وكذا اتحادات أصحاب الأعمال في سبيل تحقيق أغراضها وتطوير قدراتها وقدرات أعضائها ؛ الحق فيما يأتي:
- نشر الوعي النقابي ورفع المستوى الثقافي للعمال والوقاية من مخاطر العمل.
- رفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني.
- إنشاء معاهد للتدريب المهني لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة.
- تنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
- إنشاء معاهد لنشر ثقافة العمل.
- المشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والأفريقية والدولية واستضافة الوفود النقابية الدولية والعربية والإفريقية.
- تكوين الاتحادات العربية والإفريقية والدولية ذات الصلة أو الانضمام إليها.
الفصل الثالث:الموارد المالية:
مادة (26)
للنقابة العمالية ولاتحادات أصحاب الأعمال في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم الأنشطة الفنية والرياضية. كما يجوز لها إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة، أو جمعيات تعاونية، أو نوادٍ رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقدم خدماتها للعمال ولها قبول الهبات والتبرعات – من غير أشخاص وجهات أجنبية – وفقا لما يقرره نظامها الأساسي.
ولا يجوز للمنظمات النقابية قبول تبرعات أو هبات من أشخاص أو جهات أجنبية ، ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفني والتقني من الاتحادات العربية والدولية المنضمة إليها بعد موافقة الجهة المختصة في إطار القوانين المعمول بها.
ولها أن تحدد اشتراكات العضوية بما لا يزيد عن عشرين جنيهًا شهريًّا.
ويتم صرف موارد المنظمات النقابية للعمال وأصحاب الأعمال في الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها .
مادة (27)
تنص لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية واتحادات أصحاب الأعمال على نظامها المالي والمحاسبي ، وعليها أن تُودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير، وأن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقًا للضوابط التي تنص عليها لائحة نظامها الأساسي.
وتنتخب الجمعية العمومية - وقت انتخاب مجلس الإدارة - ثلاثة أعضاء للمراجعة والرقابة المالية ، شريطة عدم تولي أي منهم مسئولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها ، ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية. ولها الحق في دعوة الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها في غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية.
وفي جميع الأحوال يتعين على المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال إخضاع أموالها لمراقب حسابات معتمد تأكيدًا لمبدأ الشفافية.
وتعتبر أموال هذه المنظمات في حكم الأموال العامة في حالة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
الفصل الرابع:حقوق النشاط النقابي للعمال وأصحاب الأعمال:
مادة (28)
لا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، ويجب عليهم تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بهذه الأنشطة، وعلى الأخص:
أ ) الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بمقر النقابة أو بمقر العمل.
ب) إجراء الانتخابات النقابية في مواقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.
ج ) الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقا لأحكام قانون العمل .
مادة (29)
يُحظَر على صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال ، أو تمييز بين العمال، بسبب نشاطهم النقابي، وتُعد من الأعمال المحظورة على الأخص ما يلي:
أ ) الامتناع عن تشغيل عامل بسبب انضمامه إلى نقابة معينة.
ب) إنهاء خدمة عامل بسبب انضمامه إلى نقابة معينة.
ج) التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته، أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى نقابة معينة أو ممارسة نشاط نقابي مشروع.
د ) إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابي.
هـ) تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على الأعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابي.
مادة (30)
لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من العمل على العامل المنتخب في إحدى مجالس إدارة الهيئات التمثيلية للنقابات، أو وقفه عن العمل احتياطيًّا أو تأديبيًّا إلا بناءً على قرار أو حكم صادر عن السلطة القضائية المختصة، ويسري هذا النص على كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العمال في التفاوض مع صاحب العمل أو أية جهات أخرى.
مادة (31)
لا يجوز نقل العامل المنتخب في إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات، أو ندبه للعمل في فرع آخر أو موقع غير موقع عمله الأصلي أكثر من أسبوعين – بغير موافقته الكتابية على ذلك – ويسري هذا النص على كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العمال، كما يسري على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء نقابة، أو المرشح لإحدى هيئاتها التنفيذية أثناء فترة التحضير أو الترشيح.
البــاب الـرابـعالاتحادات النقابية، والاتحادات العامة للعمال وأصحاب الأعمال
مادة (32)
للنقابات ولمنظمات أصحاب الأعمال حق تكوين الاتحادات فيما بينها وفقًا لإرادتها، سواء كانت اتحادات على مستوى الصناعة أو المهنة أو الحرفة أو النطاق الجغرافي، أو على مستوى الصناعات المتماثلة أو المرتبطة في نطاق جغرافي محدد، كما يكون للنقابات والاتحادات حق تكوين الاتحادات العامة على المستوى القومي.
مادة (33)
يتقدم عضو الاتحاد المفوَّض بطلب الإيداع مؤرخًا وموقعًا من ممثله القانوني المفوَّض منه بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة، ويرفق بالطلب ملخص النظام الأساسي متضمنًا اسم الاتحاد، ونطاق عمله الجغرافي، وعدد وأسماء النقابات المنضمة إليه، ونطاق عملها الجغرافي، ويعلن الاتحاد النقابي عن قيده بالنشر في جريدة الوقائع المصرية. ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول الطلب.
مادة (34)
لا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد وقواعد انضمام المنظمات النقابية إليه أو عضويتهم به أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي أو مخالفة النظام العام، ولا ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاصًا من حقوق المواطنة المتساوية لجميع المصريين.
مادة (35)
يكون لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة للاعتراض على إنشاء الاتحادات النقابية أو الاتحادات العامة للعمال أو منظمات أصحاب الأعمال خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان عن قيده، وذلك بموجب عريضة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق الاتحاد في ممارسة أنشطته لحين الفصل في الدعوى.
مادة (36)
تحدد المنظمات النقابية واتحاداتها ومنظمات أصحاب الأعمال واتحاداتها في أنظمتها الأساسية مدة الدورة النقابية بشرط ألاّ تزيد عن أربع سنوات، بما يكفل تحقيق الديمقراطية النقابية وتداول العمل النقابي وعدد أعضاء مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية، وعليها أيضًا تحديد الإجراءات المتعلقة بانتخاب مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية بالاقتراع السري المباشر وتحت الإشراف القضائي، وكيفية ومكان الإعلان عن الترشيح، وتشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات وتنظيم عملية التصويت.
البــاب الـخامـسالعقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ؛ يعاقب على الجرائم المنصوص عليها بالمواد التالية:
مادة (37)
يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه الممثل القانوني للمنظمة النقابية للعمال أو أصحاب الأعمال في حالة تعمده إعطاء بيانات غير حقيقية فيما يتعلق بالنظام الأساسي أو المالي المحاسبي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (38)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل مَن يقوم بعمل يؤدي إلى مخالفة أو تعطيل أحكام المواد (28، 29، 31) من هذا القانون وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
مادة (39)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كلّ صاحب عمل أو منظمة نقابية أو منظمة أصحاب أعمال يخالف أحكام المادتين (26) و(30) من هذا القانون.
مادة (40)
للمنظمة النقابية حق اللجوء إلى النيابة العامة لإعمال شأنها في تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون أو تحريك الدعوى بالادعاء المباشر.
وللنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال طلب الحكم بحل منظمة العمال أو أصحاب الأعمال إذا باشرت نشاطًا بالمخالفة للمواد (7 ، 15، 16، 26، 34) من القانون.
المذكرة الإيضاحية
للقـــانـون رقم ( ) لسنـــة 2011
(بإصــدار قانـــون الحريــــات النقابيــة)
الـمذكرة الإيـضاحيّــة
لقانون منظمات أصحاب الاعمال و العمال
--------------------------
صدقت جمهورية مصر العربية على عدد من معايير العمل الدولية الصادرة عن منطقة العمل الدولية ؛ كانت أولها الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمساومة الجماعية للتفاوض الاختياري من أجل إبرام اتفاقيات عمل جماعية وذلك في 7/5/1954.
كما صدقت على الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم في 6/11/1957.
وفي مجال معايير العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية صدقت جمهورية مصر العربية على الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية وكذا الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية، وكذا الاتفاقية العربية رقم (1 ) بشأن مستويات العمل.
وبقراءة مضمون هذه الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية يمكن القول إن الحرية النقابية صارت من الحريات الأساسية للإنسان وتمارس على المستوى الفردي ؛ بمعنى إعطاء الحق لكل مواطن – توافرت فيه الشروط القانونية – الحق في تكوين نقابة والانضمام أو الامتناع عن الانضمام لها أو الانسحاب منها ، ويترتب على هذا الحق الفردي الانتقال بالحرية النقابية من نظامها الفردي إلى نطاق جماعي بتكوين نقابات ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الأفراد المكونين لها على النحو الآتي:
حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بكل حرية:
- حيث كرست الاتفاقية رقم 87 لسنة 1947 هذا الحق للعمال وأصحاب الأعمال وفصلت مضمونه في المادتين (2) و (3) والتي تقرران على التوالي:
- للعمال وأصحاب الأعمال بدون أي تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق ودون خضوع إلا لقواعد هذه المنظمات [مادة 3].
- لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال الحق في إعداد لوائح النظام الأساسي والقواعد الإدارية لها وانتخاب ممثليها في حرية تامة ، وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها.
- تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة [مادة 3].
حق العمال في اختيار النقابات التي ينضمون إليها:
- وحق العمال في اختيار النقابات التي يختارونها بمحض اختيارهم أي أنه لا يجوز تقييد حق تكوين النقابات على أنشطة أو مهن محددة كما لا يجوز أيضًا تحديد حق العاملين في مهنة ما بتكوين نقابة واحدة على مستوى المهنة أو الصناعة أو على مستوى المهن أو الصناعات المتماثلة أو الاتحاد العام الواحد، حيث إنه من المتفق عليه وفقًا لمستويات العمل الدولية أن الوحدة النقابية لا يجوز فرضها بقانون وإلا كان التشريع مخالفًا لمعايير العمل الدولية، وليس هناك ما يمنع من اعتبار ذلك أمرًا مشروعًا طالما كان العمال هم الذين اختاروا الوحدة النقابية. وأيًا كان الأمر فإن حرية الاختيار هذه تعد من أسس ودعائم الحرية النقابية، وهذا المبدأ يتعلق به حق العمال في تحديد بنيان وتركيب النقابات وحقهم في إقامة أكثر من نقابة في أية منشأة أو مهنة أو فرع نشاط ، وحقهم في إقامة الاتحادات والاتحادات العامة بكل حرية.
ولا يختلف مضمون العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1966 وتوقيع جمهورية مصر العربية على هذا الإعلان في 4/8/1967 وتصديق مصر على الاتفاقية الصادرة نفاذًا له بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 عن المعايير السابقة، حيث يؤكد مضمون الإعلان أيضًا على: حق كل شخص في تكوين النقابات.
•حق النقابات في تكوين اتحادات قومية.
•حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية.
•حق الإضراب شريطة ممارسته وفقًا للقانون.
وبالرغم من تصديق جمهورية مصر العربية على هذه الاتفاقيات إلا أن القوانين المتعاقبة الصادرة لتنظيم النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تضمنت العديد من المواد القانونية التي تعطي الدولة حق التدخل في تكوين النقابات وتنظيم أعمالها ، والرقابة المالية على أعمالها وكذلك التدخل في تشكيل منظمات أصحاب الأعمال، وفي تنظيم لوائحها الأساسية مما كان محل انتقاد باستمرار لجمهورية مصر العربية في المحافل الدولية.
- وبصدور الإعلان العالمي لحق العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في الدورة 86 لمؤتمرها العام في سنة 1998 – ومن المعروف أن هذا الإعلان قد صدر على خلفية الصراع بين الدول الصناعية الكبرى ودول العالم الثالث من خلال مؤتمرات المنظمة الدولية للتجارة الحرة في عام 1994 وعام 1996 بضرورة احترام الدول لمعايير العمل الدولية حتى لا تتسبب الدول التي لا تراعي تشريعاتها احترام هذه المعايير في إحداث إغراق اجتماعي كالإغراق السلعي، حيث إن احترام معايير العمل الدولية يشكل تكلفة على إنتاج السلع والخدمات –حيث تمكنت الدول الصناعية الكبرى ومن خلال مؤتمر العمل الدولي عام 1998 في دورته السادسة والثمانين من استصدار الإعلان العالمي لحق العامل والذي يلزم الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية سواء كانوا مصدقين على المعايير الدولية للعمل من عدمه ، بضرورة احترام ما ورد في هذا الإعلان من مبادئ. ويجيء أولى هذه المبادئ حول أهمية احترام مبدأ الحريات النقابية وتقرير حق الإضراب واحترام معايير العمل الدولية الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتخاذ الحوار الاجتماعي أسلوبًا لتحقيق السلام الاجتماعي وتحسين شروط وظروف العمل وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.
- وجدير بالذكر أن الضمانات الأساسية لنجاح الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب الأعمال لحل المشكلات العمالية وتحسين ظروف العمل وتحقيق المطالب الفئوية وفقًا لمعايير العمل الدولية السابق الإشارة إليها والفقه القانوني يتطلب:
أ ) أن يتم الحوار بين منظمات مشروعة ومعترف بها.
ب) أن يتم الحوار بين منظمات سليمة التمثيل.
ج ) أن يتم الحوار بين منظمات تتمتع بحرية التعبير.
- ونظرًا لأن القوانين المنظمة لتشكيل منظمات العمال وأصحاب الأعمال تكرس سيطرة الدولة عليها من حيث التشكيل وإعداد لوائحها الأساسية والرقابة المالية على أموالها مما جعل هذه المنظمات إحدى أجهزة الدولة والمكونة بطريقة لا تتفق والمعايير الدولية، ولم تتمتع بحسن التمثيل ولا بحرية التعبير. وقد شهد المجتمع المصري خلال السنوات العشر السابقة على ثورة 25 يناير العديد من الإضرابات للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، ولم يعترف المضربون بالمنظمات القائمة لتمثيلهم في بحث هذه المطالب لفقدان الثقة بها لإدراكهم أنها إحدى أجهزة الدولة، ولم تلجأ إلى الإجراءات النظامية التي وردت في قانون العمل لتنظيم ممارسة حق الإضراب والتي تفرض على المضربين الرجوع إلى منظماتهم للأسباب السالف ذكرها.. وأصبحت جمهورية مصر العربية محل انتقاد دائم من خلال المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية حيث انتهى الأمر إلى وضع مصر على القائمة السوداء لعدم احترامها معايير العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية وتشجيع التفاوض لتحسين شروط وظروف العمل وحل المشكلات العمالية وخاصة أن جمهورية مصر العربية صدقت على هذه المعايير منذ الخمسينيات كما سبق الإشارة، وما سوف يستتبع ذلك من آثار سلبية على اقتصاد مصر ويضعف موقفها التنافسي من تجارة السلع والخدمات وفقًا للاتفاقية الدولية للتجارة الحرة. وجاءت ثورة 25 يناير حيث كان أحد مطالبها التأكيد على حق الأفراد في ممارسة الحرية وحق التعبير الحر. ومن ضمن هذه الحقوق حق تكوين التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني – ومنها النقابات – دون قيود من السلطة، وحق الأفراد في الانضمام إليها من عدمه.
- لذا كان من الضروري إصدار قانون للحريات النقابية يؤكد على حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بحرية مطلقة وبدون أي تدخل من الدولة وحقهم في وضع لوائحهم ونظمهم الأساسية واختيار الأنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابة المالية الخاصة بها، كما راعى أيضًا ما صدر من أحكام المحكمة الدستورية العليا وكذا محكمة النقض المصرية بخصوص ما ورد على بعض المواد في قانون النقابات رقم (35) لسنة 1976.
- والمشروع المقترح قد نص في مادته الأولى على العمل بما جاء به من أحكام وإلغاء قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق أينما وُجد في قوانين أخرى.
- كما نص في مادته الثانية من مواد الإصدار على عدم إخلال أحكام هذا القانون بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التي وردت في اتفاقيات العمل الدولية والعربية.
- كما نص في مادته الرابعة من مواد الإصدار على الاحتفاظ بالحقوق والمزايا الخاصة لأعضاء المنظمات النقابية العمالية المترتبة على اشتراكهم في صناديق خاصة كصناديق الزمالة وغيرها ، تم إنشاؤها بمعرفة النقابات التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون، وذلك بحرمانهم أو الانتقاص منها عند رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات النقابية أو نقل عضويتهم منها إلى منظمات نقابية عمالية أخرى.
- وقد أكدت المادة الخامسة من مواد الإصدار على ضرورة قيام المنظمات النقابية العمالية السابق تشكيلها قبل صدور هذا القانون وكذا جمعيات ومنظمات أصحاب الأعمال على ضرورة قيامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبرت منحلة. وفوضت وزير القوى العاملة والهجرة في إصدار قرار بكيفية توفيق هذه الأوضاع خلال شهر من تاريخ صدور القانون وفقًا للشروط والضوابط الواردة في هذا القانون.
وقد تناول الباب الأول التعريف والأحكام العامة لكل من العامل والحرفي والمنشأة والعمال المستقلون وصاحب العمل والنقابة العمالية والاتحادات النقابية والاتحادات العامة للعمال والمنظمات النقابية واتحاد أصحاب الأعمال والاتحادات العامة لأصحاب الأعمال ومنظمة أصحاب الأعمال وممثلو أصحاب الأعمال وجمعيات رجال الأعمال..
وأكد في المادة الثانية من الأحكام العامة على ثبوت الشخصية الاعتبارية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال المشكّلة وفقًا لأحكام هذا القانون من تاريخ إيداع أوراق التأسيس في الجهة الإدارية المختصة، مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة والموضحة بالقانون. ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول أوراق الإيداع، وفي حالة وجود اعتراض منها فلها أن تلجأ إلى القضاء.
وأكدت المادة الثالثة على حق منظمات العمال وأصحاب الأعمال في التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح المهنية لأعضائها.
ونظمت المادة الرابعة الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وفقًا للتمثيل النسبي لعدد العمال المنضمين إليها من خلال فريق تفاوضي يتكون من تمثيل نسبي لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها. وتختار كل منظمة ممثلها في الفريق.
وحددت المادة الخامسة نطاق سريان هذا القانون.
كما استثنت المادة السادسة العسكريين العاملين والمجندين بالخدمة العامة في الجيش من نطاق تطبيق هذا القانون.
ونصت المادة السابعة على بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحاكم هذا القانون والنظام العام ولو كان سابقًا العمل به إذا كان يتضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقررة فيه ، وحظر تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس ديني أو حزبي.
وترك تنظيم موضوع التفرغ النقابي للتشاور والحوار بين الأطراف المعنية في نطاق بحث (قواعد التفرغ) بناءً على توصية منظمة العمل الدولية بهذا الشأن، حيث إن دفع الأجور للنقابيين المتفرغين معمول به في العديد من دول العالم وذلك اعترافًا بدور النقابة في تحقيق التقدم الاجتماعي وترسيخ مبادئ الحوار لتحقيق السلم الاجتماعي، على أن يكون ذلك بموافقة الطرفين، مع تقرير ضمانات للعامل المتفرغ.
وضمانًا لعدم تفتت العمل النقابي بالمنشآت الصغيرة تبنت المادة العاشرة على أحقية العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 250 عاملاً على الأقل الحق في تشكيل نقابة عمالية شرط ألاّ يقل عدد المؤسسين بها عن خمسين عاملاً، كما أعطت للعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن ذلك الحق في تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم على مستوى المهنة أو الحرفة. كما قررت عدم جواز تكوين منظمة أصحاب الأعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن عشرة أعضاء.
كما نصت المادة (11) على أيلولة المبالغ المحكوم بها بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى الوزارة المختصة ، وذلك في غير الأحوال التي تكون فيها المنظمة النقابية المعنية محكومًا عليها، على أن يخصص 50% منها إلى المنظمة النقابية المعنية، وفي حالة تعدد المنظمات توزع هذه النسبة وفقًا لقواعد التمثيل النسبي الواردة في المادة الرابعة من القانون. وفوضت الوزير المختص بإصدار قرار بقواعد التصرف في النسبة المخصصة للوزارة.
وفي مجال الحقوق الأساسية والعضوية النقابية في المواد من (12) إلى (16) أكد مشروع القانون المقترح على ما ورد في معايير العمل الدولية والعربية بشأن ما ورد في الحقوق الأساسية والعضوية النقابية من مبادئ.
وأوضح الفصل الثاني من الباب الثاني كيفية تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال والمستندات الواجب إيداعها في الجهة الإدارية وألزم الجهة الإدارية بتسليم خطاب للمثل القانوني لفتح حساب للنقابة أو منظمة أصحاب الأعمال بالبنك الذي تحدده الجهة الطالبة، وكذا تسليم الممثل القانوني خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها للمطابع الأميرية، وأوجب على هذه المنظمات نشر لائحة نظامها الأساسي وتاريخ تكوينها بجريدة الوقائع المصرية، وألزم الجهة الإدارية الامتناع عن قبول طلب الإيداع في حالة استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون، وعليها عند الاعتراض تسبيب قرارها وعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا للبت في أسباب الاعتراض، وأعطى لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة التي يقع في دائرتها مقر المنظمة للاعتراض على تكوين هذه المنظمات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإيداع بحسبان أن تشكيل هذه المنظمات يخضع بموجب الاختصاص القضائي للقضاء العادي بحسبان أنها منظمات خاصة.
وتناول الباب الثالث البنيان النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال، حيث تناولت المادة الثامنة عشر ضوابط تشكيل الاتحادات النقابية سواء للعمال أو أصحاب الأعمال على المستوى الجغرافي أو مستوى الصناعة أو التجارة أو على المستوى القومي.
وفي هذا الصدد تناول الحوار الاجتماعي الذي دار حول نص المادة التاسع عشرة ما بين مؤيد لوضع ضوابط لتشكيل هذه المنظمات حتى لا يؤدي ذلك إلى تفتيت العمل النقابي وبين راغب في عدم وضع هذه الضوابط على الإطلاق، إلا أن اللجنة القانونية والفنية وبمشاركة منظمة العمل الدولية رجحت الاتجاه الراغب في عدم وضع ضوابط شديدة في المرحلة الانتقالية تتضمن عدد العمال المنضمين إلى هذه المنظمات وقصرها على عدد المنظمات الراغبة في تشكيل اتحادات دون التطرق إلى عدد أعضائها، وأوجبت على الجهة الإدارية أن تسعى – عن طريق التفاوض الاختياري – إلى التكتل النقابي لتحقيق الوحدة النقابية من خلال التفاوض الاختياري ، وليس جبرًا بمقتضى القانون.
أما بخصوص منظمات أصحاب الأعمال فقد اشترط القانون تكوينها على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي ؛ أن يكون من خمسة أعضاء على الأقل، أما على المستوى القومي فلابد من توافر عشرة اتحادات لأصحاب الأعمال على الأقل.
كما نظمت باقي المواد كيفية وضع النظام الأساسي لهذه المنظمات وقواعد وإجراءات انتخاب هيئتها التنفيذية بالاقتراح الحر السري المباشر وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، واشترطت أن يكون بالغ سن الرشد، كامل الأهلية، يجيد القراءة والكتابة، وألاّ يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش - مع استثناء منظمات أصحاب المعاشات من هذا الشرط- وألاّ يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة - ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره- وألا يكون له سلطة توقيع الجزاء أو مفوضًا في بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل، وذلك بخصوص المرشحين لمجالس إدارة المنظمات العمالية.
وتناول الفصل الثاني من الباب الثالث النشاط النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال ، حيث أكد المشروع على حق هذه المنظمات في ممارسة كافة الأنشطة التي تكفل لها تحقيق أغراضها في الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم وإنشاء معاهد التدريب وتنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف وإنشاء المعاهد لنشر ثقافة العمل والمشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والإفريقية والدولية وتكوين الاتحادات العربية والإفريقية والدولية ذات الصلة ، أو الانضمام إليها.
ونظم الفصل الثالث الموارد المالية، وأعطاها الحق في إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو جمعيات تعاونية أو نوادي رياضية ، ولها قبول الهبات والتبرعات من غير أشخاص وجهات أجنبية وفقًا لما يقرره نظامها الأساسي، أما الهبات والتبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية فقد حظر القانون على المنظمات تلقي التبرعات والمنح إلا إذا كانت ناتجة عن عضويتها في منظمات دولية وبشرط موافقة الوزير المختص في إطار القوانين المعمول بها وبهدف تحقيق أغراض الدعم الفني والتقني، وألزمها بأن يتم صرف مواردها في الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها. كما ألزمها بأن تتضمن لائحة نظامها الأساسي على النظام المالي والمحاسبي وإيداع أموالها في أحد البنوك ، وأن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقًا لما تنص عليه لائحة نظامها الأساسي. ولها أن تحدد اشتراك العضوية بما لا يزيد عن عشرين جنيهًا شهريًّا.
وتم استحداث نظام للرقابة المالية ذاتيًّا ، يتم بمعرفة لجنة للرقابة المالية من ثلاثة أعضاء يتم انتخابها وقت انتخاب مجلس الإدارة شريطة ألاّ يجمع أعضاءها بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية أو أي عمل إداري بها، وغير قابلة للعزل أثناء فترة الدورة النقابية، ولها حق الرقابة المالية الذاتية على كيفية التصرف في أموال المنظمة ، وحق دعوة الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها في غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية. وألزمها بإخضاع أموالها لمراقب حسابات معتمد ضمانًا للشفافية.
فين الجديد .. ؟؟
ردحذفالله يهدى الاحوال .. ويصلح حال بلدكم
ردحذفاللهم احمى اوطاننا وولى فيها من يصلح
ردحذفحابيييييييييييييين نشوف الاخبار والمشاركات الجديدة !
ردحذفاللهم ولى امورنا خيرنا ولا تولى امورنا شرارنا .. آآمين
ردحذفموفقين .. وعايزيين نشوف الجديد !؟
ردحذف