السيد / رئيس الجمعية العامة لشركة مطاحن جنوب القاهرة و
الجيزة
السلام عليكم و رحمة
الله و بركاته
يشرفني بمناسبة انعقاد الجمعية العامة
لشركة مطاحن جنوب القاهرة لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2012/2013م أن أتقدم
إليكم بسؤالي هذا ، راجيا من الله أن أجد الرد لديكم بما يريح قلوبنا و يحقق
أحلامنا ويبعث بالأمل على مستقبل شركتنا و العاملين فيها :
أولا :
قام رئيس الشركة القابضة بالرد على السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء و
السيد الدكتور/ رئيس اتحاد عمال مصر بناءا على الشكوى المقدمة منا و من جميع اللجان
النقابية بشركات المطاحن بما يفيد " أن نسبة الحافز تم أقرارها و منحها
للعاملين بشركات المطاحن بنسبة موحدة على جميع شركات المطاحن " و بما أنه تم
باللجنة المشكلة برئاسة المستشار / ادوارد غالب سيفين و حضور كل من المهندس / عبدا
لستار سليمان و المهندس / ابوزيد محمد ابوزيد و اللواء / محمد كمال عبدا لقادر و
السيدة / نبيلة إسماعيل رسلان و ممثل النقابة / خيري مباشر و الحاج / شعبان على
مصطفى و انتهى الاجتماع بالموافقة على توحيد نظام الحافز لشركات المطاحن على أساس
40 يوم حافز شهري لجميع العاملين .
و قد تم
تطبيق هذا القرار على مستوى جميع شركات المطاحن عدا مطاحن جنوب القاهرة و مطاحن
شمال القاهرة حيث يتم صرف حافز بنسبة 105% فقط للإداريين دون تنفيذ صحيح القرار أسوه
بباقي الشركات ، لذا نرجو من سيادتكم صرف فرق الحافز للعاملين منذ صدور القرار
" 1/10/2011 " وذلك عملا بتنفيذ مواد الدستور بعدم التمييز في تطبيق القرار
على مجموعة دون الأخرى و لتحقيق مبدأ المساواة حفاظا على استقرار العمل و منع إحداث
اى بلبله تؤثر على الإنتاج ، و ذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي قامت من
اجلها ثورة يناير .
ثانيا : تقوم الشركة بخصم 5% مقابل اليوم
المرضى بالإضافة إلى خصم ما يخص اليوم من قيمة بدل الوجبة الغذائية و منحة عيد
العمال بالمخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ( 79 ) لسنة 1975 و تعديلاته في
الفقرة (ط)و التي عرفت الأجر بأنه الأجر الخاضع بكل ما يحصل عليه المؤمن عليه من
مقابل نقدي و يشمل :- الأجر الاساسى و الأجر المتغير و قد حددت الفقرة (2) من نفس
المادة المقصود بالأجر المتغير : هو باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه و على الأخص
الحوافز و البدلات و الأجور الإضافية و إعانة غلاء المعيشة و المنح الجماعية و المكافآت
الجماعية و مما سبق يتضح انه لا يجوز خصم أي مبالغ من تلك العناصر طالما تدخل في
التسعين يوم من الإجازات المرضية التي يصرف عنها 100% من الأجر الخاضع للتأمينات و
نفس الأمر لباقي النسب 75% و 50% و كذلك لائحة العاملين بالشركة المادة (73) التي
تنص " يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى بالخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من
الجهة الطبية و ذلك في حدود 1- ثلاث أشهر بما يعادل 100% من الأجر الخاضع
للتأمينات الاجتماعية و ستة أشهر بأجر
يعادل 75% و ستة أشهر بأجر يعادل 50% من الأجر الخاضع للتأمينات الاجتماعية
و بما إن بدل الوجبة و منحة عيد العمال تدخل فى الأجر الخاضع للتأمينات التي
يدفعها العامل فلا يجوز خصم اى مبالغ أو نسب منها و كذلك الحوافز و الأجور الإضافية
و كل العناصر التي حددتها النصوص الواردة بالقانون و لكي تسود دوله القانون نطلب
من سيادتكم إعادة صرف كل المبالغ التي خصمت من العاملين بدون حق منذ بداية العام المالي
الحالي و حتى تاريخه مع التنبيه مشددا على عدم مخالفة إحكام القانون مستقبلا .
ثالثا : تقوم الشركة بمخالفة قانون العمل في
كيفية احتساب الأجر الاضافى عن العمل في أيام الراحات الأسبوعية و الإجازات الرسمية
و التشغيل الاضافى حيث تقول تعليمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إن
العامل يستحق احتساب كل حالة من تلك الحالات على أساس الأجر الشامل و يقصد به الأجر
الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي تم ضمها لاساسى المرتب و كذا العلاوات
الخاصة التي لم تضم و منحة عيد العمال و بدل طبيعة العمل و غلاء المعيشة ، و بما
ان الشركة تقوم بمخالفة ذلك ترجوا تصحيح الوضع و تنفيذ صحيح القانون فى ذلك .
رابعا
: تقوم الشركة بتأجير سيارات لنقل العاملين بها من جمعية الخدمات بالشركة و حيث إن
تلك السيارات بحالة سيئة جدا تعمل يوما و تتعطل باقي الأسبوع مما يكيد العاملين
بالشركة الكثير من مرتبهم للذهاب و العودة من و إلى العمل و بما انه من حق
العاملين إن توفر لهم الشركة وسائل لنقل العاملين طبقا لنص المادة ( 222) من قانون
العمل 12 لسنة 2003 ، و قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم ( 215 ) لسنة 2003
بتحديد الحد الأدنى للخدمات الاجتماعية فيجب عليها العمل على توفير وسائل نقل أدامية
تحميهم من مشاقة التنقل بوسائل المواصلات و تنفيذا لإحكام القانون و تحقيقا للحد الأدنى
من الخدمات الاجتماعية و الثقافية للعاملين بالشركة
خامسا : بدل طبيعة العمل ، تقوم الشركة
بصرف 15% للعاملين و 7,5% للإداريين على بداية مربوط الدرجة و ذلك خلافا للقرار
رقم (37) لسنة 2007 و الصادر من وزير الاستثمار
نرجو من السيد رئيس الجمعية العامة سرعة العمل
على تصحيح تلك الأوضاع لكي يسود العدل بين العاملين بالشركة و باقي الشركات .
مقدمة لسيادتكم مساهم / ناجى رشاد عبدا
لسلام
عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر
سكرتير علاقات العمل و الأجور بالاتحاد
تحياتى لكم .. فين الموضوعات الجديدة
ردحذفشكراً على المجهود .. دمتم بود
ردحذفدوماً موفقين ... وبأنتظار الجديد ..
ردحذففجئنا دوووما بالجديد ... موفق
ردحذفاين الجديد...))
ردحذفموضوع ممتاز جدا شكرا لكم
ردحذفاتمنى عرض المزيد من الموضوعات القيمة :)
ردحذفentrümpelung
entrümpelung wien