الأربعاء، أكتوبر 10، 2012

أنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد المسودة الاولية للدستور



الباب الأول: المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى
الباب الأول: الدولة
مادة "1"
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى، الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
نص مرادف:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى تآخيها وتآلفها ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
مادة "2"
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة "3" ومادة "4" ما زالت تحت الدراسة.
مادة "5"
السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
مادة "6"
لا تزال قيد الدراسة
مادة "7"
يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادئ الشورى والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينهما وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة "8"
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصرى ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
مادة "9"
تحت قيد الدراسة
الباب الثانى "المقومات الأساسية للمجتمع:
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة "10"
يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة "11"
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة "12"
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
مادة "15"
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب وذلك فى حدود القانون.
مادة "18"
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابى "ثورة الخامس والعشرين" وشهداء الواجب الوطنى ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.
مادة "24"
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى وتعمل على تعريب العلوم والمعارف واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
مادة "25"
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة 26
المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيًا ومهنيًا وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
مادة "27"
حرية البحث العلمى مكفولة وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية
مادة (30) يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.

مادة (31) نقلت
مادة (32) كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.

ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.

مادة (33) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونيات الزراعية والصناعية.

مادة (33) مكرر، يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.

مادة (34) الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.

وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

مادة (34) مكرر، ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها وتنظيم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.

مادة (35) تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقًا للقانون.
مادة (36) حذفت
مادة(37) حذفت
مادة (38) حذفت
مادة (39) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

مادة (40) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

مادة (40) مكرر: ( للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع).

مادة (41) دمجت أحكام هذه المادة مع المادة 34 من هذا الباب، وكان نصها" ينظم القانون ملكية الأراضى الزراعية والغير زراعية ضماناً للعدالة الاجتماعية وحماية للأمن القومى، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال".
مادة (42) نقلت ودمجت مع المادة 34 فى باب الحقوق والحريات.
مادة (43) الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
مادة (44) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
مادة (45) نقلت
مادة (46) نقلت إلى باب الأحكام ونصها" الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون".
مادة (47) نقلت أحكام المادة إلى صدر المادة 24 فى باب المقومات الأساسية.
مادة (48) تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مادة (48) مكرر: نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية

المادة (1): يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى هذا الدستور.

المادة (2): عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين فى مجلس النواب، وعن مائة وخمسين فى مجلس الشيوخ، وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشيوخ عددًا لا يزيد على عشرة (عشرين) (وفقًا لما ينظمه القانون).

المادة (3): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.

المادة (4): يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان، وفيما عدا الحالات (الاستثنائية) التى يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (5): يؤدى عضو البرلمان أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية:" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

المادة (6): يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.

المادة (7): يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عامًا، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا (خمسة وثلاثين عامًا)، ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان.

المادة (7) مكرر: ينظم القانون أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر.
مقترح: رأت لجنة الصياغة، أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية فى نص موحد، بدلا من إدراجها بالمادتين (2،7) فى المشروع المقدم من لجنه الموضوع، وأن يترك ذلك للقانون الذى يتولى تنظيم هذه الأمور.

المادة (8): مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

المادة (8) مكرر: مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقًا لما ينظمه القانون.

المادة (9): تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.

المادة (10): إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.

المادة (11): لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو النفع والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

المادة (12): لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها لنفسه، أو (أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة).

ويتعين على عضو البرلمان، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

المادة (13): لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.

المادة (14): لا يجوز، فى غير حاله التلبس، اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان، إلا بإذن سابق من مجلسه، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس (رئيس المجلس) ويقر المجلس عند أول انعقاد له، بما اتخذه من إجراء.

المادة (15): مقر البرلمان، بمجلسيه فى عاصمة الدولة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة.

المادة (16): يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.

المادة (17): يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

المادة (18): جلسات البرلمان علنية، ويحوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أم سرية.

المادة (19): يدعو رئيس الجمهورية، البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفضل رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة (19) مكرر: يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عشرة أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعا من أجله المجلس.

المادة (20): ينتخب كل مجلس رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين.

المادة (21): لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضًا.

نص مرادف: لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحًا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضًا.

المادة (22): لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان، اقتراح مشروعات القوانين، وفى كل الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.

المادة (23): يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، أما مقترحات القوانين المقدمة من أى من أعضاء المجلسين، فتحال إلى لجنة خاصة لإبداء الرأى فيها قبل إحالتها إلى اللجنة المعنية، وللمجلس أن يرفضها أو يحيلها إلى اللجنة المعنية ما لم يتعرض على ذلك.

نص مرادف: يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى.

المادة (24): كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

المادة (25): يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس)، رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس، صار قانونًا، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع.

فصل الثانى: السلطة التنفيذية
رئيس الدولة:
المادة (1): رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.( ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى ويرى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

المادة (2): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة.

تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يومًا على الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل (ويستقبل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).

المادة (3): يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين (غير متعدد الجنسية)، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ( وألا يكون متزوجًا من غير مصرية أو "مصرى") وإلا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة (4): يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا، (عشرون عضوًا إذا تم إلغاء مجلس الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).

المادة (4 ) مكرر: إذا تقدم مرشحان اثنان قبل بدء الجولة الأولى للانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو تنازل أو حدث له أى حدث أو مانع آخر، يعاد فتح باب الترشح من جديد، وإذا تنازل أحد المرشحين فى انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفى أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة.

تم إلغاء المادة (5)
المادة (6): يؤدى الرئيس أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتى:" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية"، وفى حالة غياب مجلس النواب يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشيوخ.

المادة (7)
المادة (8): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول (أثناء توليه المنصب) بذاته أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا، كما لا يجوز له، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية بذواتهم أو بالواسطة أن يشتروا أو يستأجروا شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئًا من أموالهم، أو أن يقايضوا عليها أو (يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة)، ويتعين على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا عينية أو نقدية تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمة القانون.

المادة رقم (9): يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة إلى مجلس النواب.

المادة (10): يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة (خلال عشرين يومًا على الأكثر)، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسًا آخر للوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل حكومة جديدة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويقبل برنامجها أو يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور.

المادة (11): يلقى رئيس الجمهورية بيانًا حول السياسية العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى، ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى وله حق فى توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

المادة (12): يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيًا من البرلمان، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين فى الدستور.

المادة (13): لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.

المادة (14): يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين والممثلين السياسيين على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية،على الوجه الذى ينظمه القانون.

المادة (15): يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية أعضائه، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على مجلس الشيوخ، ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.

المادة (16): لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، (بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشاكل إلا بقانون.

المادة (17): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى وهو الذى يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة (18): يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى (موافقة) مجلس الوزراء، ولا تكون لها قوة القانون (نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها.

المادة (19): تدرج نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

المادة (20): يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء والوزراء فما عدا تلك المنصوص عليها فى المواد 10، 12،18،17،14 فى هذا الدستور، ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية (أو رئيس الوزراء) الشفهية أو المكتوبة، الوزراء من المسئولية.

المادة (21): يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة.

المادة(22): يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على الحيز الذى ينظمه القانون.

المادة (23): لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها، ويقلب رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.

المادة (24): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناءً على اقتراح (طلب) مقدم (موقع) من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله (ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (7) ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرآها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام.

وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

الفرع الثانى
الحكومة: مجلس الوزراء
المادة (20): تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولاً عن الأمن الداخلى.

المادة (21): الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور.

المادة (22): يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب والشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما، ويناقش المجلس أو اللجنة البيان ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.

المادة (23): يشترط فيمن يعين رئيسًا للوزراء أو عضوًا بالحكومة أن يكون مصريًا غير حامل لجنسية دولة أخرى بالغًا من العمر ثلاثين سنة على الأقل متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى النواب والشيوخ.

المادة (24): يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ويعزلهم وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (25): يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

المادة (25) مكرر: يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.

المادة (26): يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.

المادة (27): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول أثناء توليه منصبه بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا أو أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة.

ويتعين على عضو الحكومة وأى من أفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية وعند توليه المنصب أو تركه تعرض على معرض النواب وإذا تلقى أيا منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

المادة (27) مكرر: تشكل بمعرفة مجلسى النواب والشيوخ والجهاز المركزى للمحاسبات مجموعات عمل اقتصادية عند الاقتضاء تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهم النوعية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن فى حكمهم ويكون هذا الاستثمار بعيدا عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب.

المادة (28): يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتى،" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

المادة (29): تختص الحكومة بما يلى:
1-
وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2-
توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.
3-
إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4-
إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5-
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6-
إعداد مشروع الخطط العامة للدولة.
7-
عقد القروض ومنحها.
8-
ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة (30): يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.

المادة (30) مكرر: ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم وتكفل حريتهم فى العمل.

المادة (31): لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة (المنصب) أو بسببها (بسببه)، ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناءً على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء، ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ولا تحول استقالته (انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

(
مادة انتقالية): تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.

الثالث الفصل: نظام الإدارة المحلية
المادة رقم (1): تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

المادة (2): يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين، ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية (فى الوحدة المحلية) دون أن يكون لهم صوت معدود، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

المادة (3): تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

المادة (4): قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (5): تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، والتقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (6): تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونه فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات وتقريب مستويات التنمية والمعيشية بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.

مادة رقم (7): تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.

مادة رقم (8): يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية، كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض، وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقاً للقانون، وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقاً للقانون.

الفصل الرابع: السلطة القضائية
الفرع الأول: نظام القضاء:
المادة (1): السلطة القضائية مستقلة، ولا تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودراجاتها، وتصدر أحكامها وفقا لما ينظمه القانون، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.

المادة (2): القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يحددها القانون.

المادة (3): يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط إجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

المادة (4): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

الفرع الثانى: مجلس الدولة

المادة (5): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص بالفصل فى كافة المنازلات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة(6): المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعاوى الموضوعية وتتولى تفسير القوانين، ولا فصل فى تنازع الاختصاص بين الجهة القضائية وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون الذى يحدد الإجراءات المتبعة أمامها.

المادة (7): أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة، ويختارون بناءً على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقا لما ينظمه القانون، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

المادة (8): يعرض على رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الآن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (6) من الدستور.

المادة (9): تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى إحدى مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.

وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثار.
الفصل الخامس الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد،
الذى بدأت الجمعية العمومية فى جلستها العامة أمس مناقشتها وتستكمل الثلاثاء القادم مناقشة باقى المواد.

وفيما يلى نص المواد..
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المنصوص عليها فى هذا الدستور بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون انشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة اخرى.. ويتعين اخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات المتعلقة بمجالات عملها.

تقارير هذه الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية وتنشر على الرأى العام وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه.. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون.

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.

يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور ونظام عملها ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك على الوجه المبين فى القانون.

يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

تختص المفوضية الوطنية "الجهاز المركزى" لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها وفقا للقانون.

يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.. ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتى عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس واى من المجالس النيابية او مجلس الوزراء.. ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءا من اعداد بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون.

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة اعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية غير أعضاء مجالسها الخاصة وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض..وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات امام محكمة القضاء الإدارى.

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية اعضاء تابعون لها يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية
واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العام والخاصة وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة والإشراف عليها ورقابتها ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى والإشراف على جمعه وصون موجوداته وترقيته وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.

يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والإشراف عليه ويتولى المجلس الوطنى للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها ويعملان معا على ضمان حرية الاعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وتنوعه وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الاعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها وضمان التزامها بأنماط مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

تضم هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.

تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها.

تلغى المجالس القومية المتخصصة وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية

من أروع أقــوال الثائر و العاشق و المتمرد على الظلم ...تشي جيفارا.
بمناسبة ذكرى وفاته 9 اكتــــــــــوبر 1967


((( "إنّ مَنْ يعتقد أنّ نجم الثورة قد أفَل , فهو إما متساقط أو خائن أو جبان , فالثورة قوية كالفولاذ , مشتعلة كالجمر , حامية كالسندان ...و الطريق مظلم و حالك , إن لم تحترق أنت وأنا فمن سيضىءالطريق؟!")))


((( لن يكون لدينا ما نحيا من أجله , إلا إذا كنا على استعداد للموت من أجله .. يجب أنْ نبدأ العيْش بطريقة لها معنى الآن )))


((( "لا يهمنى متى وأين سأموت , بقدر ما يهمنى أن يبقى الثُّوَّار يملؤون العالَم ضجيجاً كى لا ينام العالَم بثقله على أجساد الفقراء والبائسين والمظلومين")))


((( "إنّ الثُوَّار ينتابهم الصقيع حين يجلسون على الكراسي ويبدؤون هدم ما ناضلَتْ من أجله الثورة , وهذا هو التناقض المأساوي: أنْ تناضل من أجل هدف معين , وحين تبلغه تتوقف الثورة وتتجمّد في القوالب , وأنا لا أستطيع أنْ أبقى متجمداً في المنصب ودماء الثورة تغلي في عروقي" )))


((( "لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي حيال ما يحدث في أي مكان في العالَم , لأن انتصار أي بلد على الإمبريالية لهو انتصار لنا , تماماً كما أن هزيمة أي بلد هي هزيمة لنا"


((( "خيرُ لنا أن نموت و نحن واقفين مرفوعي الرأس , مِنْ أن نموت و نحن راكعين" )))



الجمعة، أكتوبر 05، 2012

الجمعة، يونيو 01، 2012

الاستفسار المقدم من محرر المدونة الى لرئيس الجمعية العامة للشركة لشركة مطاحن جنوب القاهرة و رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السيد / رئيس الجمعية العامة لشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
      يشرفني بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لشركة مطاحن جنوب القاهرة لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2012/2013م أن أتقدم إليكم بسؤالي هذا ، راجيا من الله أن أجد الرد لديكم بما يريح قلوبنا و يحقق أحلامنا ويبعث بالأمل على مستقبل شركتنا و العاملين فيها :

أولا :  قام رئيس الشركة القابضة بالرد على السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء و السيد الدكتور/ رئيس اتحاد عمال مصر بناءا على الشكوى المقدمة منا و من جميع اللجان النقابية بشركات المطاحن بما يفيد " أن نسبة الحافز تم أقرارها و منحها للعاملين بشركات المطاحن بنسبة موحدة على جميع شركات المطاحن " و بما أنه تم باللجنة المشكلة برئاسة المستشار / ادوارد غالب سيفين و حضور كل من المهندس / عبدا لستار سليمان و المهندس / ابوزيد محمد ابوزيد و اللواء / محمد كمال عبدا لقادر و السيدة / نبيلة إسماعيل رسلان و ممثل النقابة / خيري مباشر و الحاج / شعبان على مصطفى و انتهى الاجتماع بالموافقة على توحيد نظام الحافز لشركات المطاحن على أساس 40 يوم حافز شهري لجميع العاملين .
و قد تم تطبيق هذا القرار على مستوى جميع شركات المطاحن عدا مطاحن جنوب القاهرة و مطاحن شمال القاهرة حيث يتم صرف حافز بنسبة 105% فقط للإداريين دون تنفيذ صحيح القرار أسوه بباقي الشركات ، لذا نرجو من سيادتكم صرف فرق الحافز للعاملين منذ صدور القرار " 1/10/2011 " وذلك عملا بتنفيذ مواد الدستور بعدم التمييز في تطبيق القرار على مجموعة دون الأخرى و لتحقيق مبدأ المساواة حفاظا على استقرار العمل و منع إحداث اى بلبله تؤثر على الإنتاج ، و ذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها ثورة يناير .

ثانيا : تقوم الشركة بخصم 5% مقابل اليوم المرضى بالإضافة إلى خصم ما يخص اليوم من قيمة بدل الوجبة الغذائية و منحة عيد العمال بالمخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ( 79 ) لسنة 1975 و تعديلاته في الفقرة (ط)و التي عرفت الأجر بأنه الأجر الخاضع بكل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي و يشمل :- الأجر الاساسى و الأجر المتغير و قد حددت الفقرة (2) من نفس المادة المقصود بالأجر المتغير : هو باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه و على الأخص الحوافز و البدلات و الأجور الإضافية و إعانة غلاء المعيشة و المنح الجماعية و المكافآت الجماعية و مما سبق يتضح انه لا يجوز خصم أي مبالغ من تلك العناصر طالما تدخل في التسعين يوم من الإجازات المرضية التي يصرف عنها 100% من الأجر الخاضع للتأمينات و نفس الأمر لباقي النسب 75% و 50% و كذلك لائحة العاملين بالشركة المادة (73) التي تنص " يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى بالخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية و ذلك في حدود 1- ثلاث أشهر بما يعادل 100% من الأجر الخاضع للتأمينات الاجتماعية و ستة أشهر بأجر  يعادل 75% و ستة أشهر بأجر يعادل 50% من الأجر الخاضع للتأمينات الاجتماعية و بما إن بدل الوجبة و منحة عيد العمال تدخل فى الأجر الخاضع للتأمينات التي يدفعها العامل فلا يجوز خصم اى مبالغ أو نسب منها و كذلك الحوافز و الأجور الإضافية و كل العناصر التي حددتها النصوص الواردة بالقانون و لكي تسود دوله القانون نطلب من سيادتكم إعادة صرف كل المبالغ التي خصمت من العاملين بدون حق منذ بداية العام المالي الحالي و حتى تاريخه مع التنبيه مشددا على عدم مخالفة إحكام القانون مستقبلا .

ثالثا : تقوم الشركة بمخالفة قانون العمل في كيفية احتساب الأجر الاضافى عن العمل في أيام الراحات الأسبوعية و الإجازات الرسمية و التشغيل الاضافى حيث تقول تعليمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إن العامل يستحق احتساب كل حالة من تلك الحالات على أساس الأجر الشامل و يقصد به الأجر الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي تم ضمها لاساسى المرتب و كذا العلاوات الخاصة التي لم تضم و منحة عيد العمال و بدل طبيعة العمل و غلاء المعيشة ، و بما ان الشركة تقوم بمخالفة ذلك ترجوا تصحيح الوضع و تنفيذ صحيح القانون فى ذلك .

رابعا : تقوم الشركة بتأجير سيارات لنقل العاملين بها من جمعية الخدمات بالشركة و حيث إن تلك السيارات بحالة سيئة جدا تعمل يوما و تتعطل باقي الأسبوع مما يكيد العاملين بالشركة الكثير من مرتبهم للذهاب و العودة من و إلى العمل و بما انه من حق العاملين إن توفر لهم الشركة وسائل لنقل العاملين طبقا لنص المادة ( 222) من قانون العمل 12 لسنة 2003 ، و قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم ( 215 ) لسنة 2003 بتحديد الحد الأدنى للخدمات الاجتماعية فيجب عليها العمل على توفير وسائل نقل أدامية تحميهم من مشاقة التنقل بوسائل المواصلات و تنفيذا لإحكام القانون و تحقيقا للحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية و الثقافية للعاملين بالشركة

خامسا : بدل طبيعة العمل ، تقوم الشركة بصرف 15% للعاملين و 7,5% للإداريين على بداية مربوط الدرجة و ذلك خلافا للقرار رقم (37) لسنة 2007 و الصادر من وزير الاستثمار
       نرجو من السيد رئيس الجمعية العامة سرعة العمل على تصحيح تلك الأوضاع لكي يسود العدل بين العاملين بالشركة و باقي الشركات .
مقدمة لسيادتكم مساهم / ناجى رشاد عبدا لسلام
عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر
سكرتير علاقات العمل و الأجور بالاتحاد

الجمعة، مايو 25، 2012

لقد حدت ما حــــــــــــــــدث ؟

 توضح النتائج عددا من الامور
1- قطاع مدن البحر الاحمر التي تمثل السياحه فيها المصدر الرئيس للدخل ، توضح انحفاض تأييد التيار الاسلامي , فمرسي وعبد المنعم ابو الفتوح حصدا المركزين الرابع والخامس , بينما احتل حمدين وموسي المركزين الاول والثاني ولحق بهما شفيق. وهو ما يعطي مؤشرا هاما , انه بالرغم من كل الدعاية والتطمينات العديده للتيار الاسلامي حول القطاع السياحي الا ان هذا ربما لم يلبي طموحات العاملين بقطاع السياحة
2- تظهر نتائج مدن القناة ان الشعوب المناضلة تبقي مناضلة الي الابد ، فقد حصد مرشحي الفلول في المدن الثلاث ( بورسعيد والاسماعلية والسويس ) المركزين الرابع والخامس بشكل عام , بينما اكتسح حمدين في بورسعيد وحصد المركز الثاني في الاسماعلية والسويس , وتقاربت اصواته بشده مع مرسي الحاصل على المرز الاول , خاصة في السويس ( بفارق اقل من 4 الاف صوت ). النتائج تقول بوضوح ان قوي الثورة في مدن القناة وجدت بيئة مناسبة فانطلقت , فشهدنا خسارة كبيرة لفلول النظام , ونتائج كبيرة لمرشح ثوري وصل لاكتساح في احدي المدن الثلاث.
3- اما نتائج الصعيد فتشير الي ان المجتمع القبلي مازال يفرض نفسه , فالنتائج تشير الي تفوق مرسي ثم شفيق في كل من سوهاج واسيوط والمنيا , بينما في بني سويف تفوق ابو الفتوح على شفيق وجاء ثانيا. وتفوق على الجميع في قنا فجاء اولا ثم من بعده مرسي وشفيق . تشير هذه النتائج الي عدة نقاط , اولها ان تفوق وشعبية موسي في الصعيد كان بالفعل وهما فهو قد جاء في المرتبة الرابعه في جميع محافظات الصعيد, ثانيا ان الصعيد منطقة مغلقه بالنسبة لحمدين فقد جاء في المركز الخامس في جميع المحافظات , وهو ما يعني ان قوي الثورة وحدها لا تستطيع اختراق قطاع الصعيد , بينما كانت انتماء ابو الفتوخ للتيار الاسلامي سببا في نتائجه المتفوقه في قنا وبني سويف , ولكنه نظرا لانتماءه ايضا لقوي الثورة فكان الوصول للعائلات الكبري وتربيطات الانتخابات امرا صعبا , رابعا استطاع الاخوان اختراق القطاعات الفقيرة في الصعيد ( والامر هنا لا يتعلق برشاوي انتخابية ولكنه يتعلق بقدرة الاخوان على الانتشار في الريف بشكل عام) , بينما اعتمد على شفيق على تربيطات الحزب الوطني القديمه هناك والتي كانت تؤمن للنظام السابق مقاعد الصعيد في مجالس الشعب والتي أمنت فرص شفيق في الاعادة هذه المره. اخيرا تقف كل من اسوان والاقصر حالة خاصة نوعا ما , فالمدينتين تعتمدان السياحة مصدرا لها بالاضافة لانتمائها لقطاع الصعيد , ومن ثم شهدنا تفوق شفيق في الاقصر ثم مرسي وابو الفتوح وموسي ثم حمدين , بينما كانت نتيجة اسوان تفوق مرسي ثم موسي وشفيق وابو الفتوح وحمدين , نلحظ استمرار خسارة حمدين لقطاع الصعيد بالكامل , بينما جاء تفوق موسي لاول مره في الصعيد نظرا للقطاع السياحي وهو بالفعل كاد ان يحصل على المركز الاول ولكنه خسره بفارق 700 صوت تقريبا , وهو نفس القطاع الذي جعل شفيق يتفوق للمره الاولي في الصعيد على مرسي , وكان هذا بفارق كبير نسبيا ( نسبة لعدد الناخبين ). ومن ثم نستطيع ان نقول ان القطاع السياحي قد استطاع التأثير ايضا في كل من الاقصر واسوان , حيث حمل شفيق للصدارة في واخده وكدا يحمل موسي في الاخري, بينما وقف عامل الصعيد في وجه حمدين كباقي القطاع الذي خسره بأكلمه.
4- يأتي قطاع الدلتا ليقدم لنا نتائج هامه ايضا , فهو قطاع استطاع فيه شفيق ان يحرز انتصارات كبيرة , فقد تصدر في الدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية , بل وبفارق كبير وصل في بعد الاحيان لاكثر من 100 الف صوت ( الغربية ) , بينما جاء مرسي ثالثا في الغربية و الدقهلية وثانيا في الشرقية والمنوفية , وهو ما يعكس تراجعا لشعبية الاخوان في هذه المناطق خاصة في المنوفية ( بالرغم من حصوله على المركز الثاني فيها ) والغربية , فعلى سبيل المثال بلغ الفارق بينه وبين شفيق في المنوفية تحديدا حوالي ربع مليون صوت . اما الحصان الاسود في هذا القطاع فكان بالتأكيد حمدين صباحي , والذي استطاع بفضل شعبيته الاصلية في كفر الشيخ ان يحقق نتائج هامه , جعلته في نظرا يتفوق على ابو الفتوح في المحصلة النهائية ويعوض ما خسره في قطاع الصعيد, والسبب هو ان الكتلة التصويتية في الدلتا اكبر منها في الصعيد , مما جعل تقدم المرشح في الدلتا اهم منه في الصعيد ( يبدو ان الصعيد مظلوم حتي في الكتل التصويتية), فهو قد حصد المركز الاول في كفر الشيخ ( بفارق ساحق حوالي 350 الف صوت) وحصد المركز الثاني مقتربا من الاول بفارق 24 الف صوت فقط في الدقهلية. اما عن قطاع الساحل , دمياط والبحيرة والاسكندرية , فنجد الامور جد مختلفه , ففيها حصد ابو الفتوح المركز الاول في دمياط والثاني في البحيرة والاسكندرية, وهو ما قد نرجعه لنفوذ الدعوه السلفية , خاصة في الاسكندرية , مما عوض الخسارة التي مني بها في بقية محافظات الدلتا , ولكن نظرا لقلة تعداد هذه المحافظات الثلاث مقارنة بمحافظات الدلتا ( على الاقل بالنسبة للكتل التصويتية ) فلم تستطع هذه النتائج ان تنقذ ابو الفتوح من الوقوع رابعا بعد حمدين , بينما استطاع حمدين ان يحصد الاسكندرية وبفارق ضخم ( بلغ حوالي 200 الف صوت ) وحصد المركز الثاني في دمياط ( بفارق اقل من الف صوت من ابو الفتوح ومتفوقا على مرسي بفارق حوالي الف صوت تقريبا ايضا ) , وهو ما عزز من اصواته في المجمل في القطاع ومن ثم في الجمهورية. يلاحظ ايضا ان هذه المحافظات الثلاث – وكفر الشيخ ايضا – قد وجهت صفعه الي شفيق وموسي , حيث حلوا في المراكز الاخيرة فيها بشكل عام , وهو ما يضمها الي قطاع القناة في محاربة الفلول. اما عن حظوظ مرسي فنجد انه قد خسر هذه المحافظات بشكل عام , فباستثناء البحيرة , احتل مرسي المركز الثالث في دمياط والرابع في الاسكندرية . 5- تأتي سينا لتعبر عن مزيج من القبلية وتحكمها ونفوذ قطاع السياحه وخاصة في الجنوب , فتبادل موسي ومرسي المراكز الاولي فيها , ورجحت كافة القبلية في الشمال فرجح مرسي , بينما رجت كافة السياحة في الجنوب فرجح موسي, بينما جاء ابو الفتوح تاليا لهم , وحصد حمدين نفس موقعه في الصعيد. اخيرا نستطيع ان نقول ملاخظات عامة نهائية: 1- تحتاج النتائج لمزيد من الدراسة حول تأثير العوامل الاخر ( كالاحزاب والسن والدين , الخ ) في الاختيارات الانتخابية للناخبين. 2- ان تشتت الاصوات بين حمدين وابو الفتوح كان حاسما في خروج كليهما من الاعادة , بينما كان مجموع اصواتهما يوفر لمرشح منهما الوصول للاعادة مع مرسي ( بل ومتفوقا عليه في الجولة الاولي ) وهو ما كان يعني ضياع حظ الفلول نهائيا في السباق , اي ان قوي الثورة هي الاكثر تسببا في ضياع ممثليها في الانتخابات. 3- كانت القوي المتوافقة مع الثورة ( الاخوان المسلمين ) هم الاكثر استفادة من الجميع , فقد استطاعوا ان يفلتوا من تراشق القوتين الاخريين في الحياة السياسية ( القوي الثورية وقوي الفلول ) مما جعلهم يعزفون منفردين, ولكن على الجانب الاخر نري ان خروج الاخوان من صفوف القوي الثورية بعد الثورة هو الذي ادي الي ما نشهده حاليا من صراع بين قوي الثورة وقوي الثورة المضادة , حيث كان يكفي ان يوجه الاخوان جل جهدهم في توعية الناخبين من قوي الفول , بدلا من توجيه معظم قوتهم في النيل من ابو الفتوح تحديدا , مما كان سببا هاما في ازدياد فرص فلول النظام في الاستمرار في الانتخابات. او كان الاولي الا يرشحوا من البداية احدهم , مما كان سيرجح القوي الثورية ( والتي كان الاخوان سيصبحون اذا انتهجوا نهجا توافقيا منذ البداية , كان سيجعلهم من ضمن هذه القوي) ولم تكن قوي الفلول لتجد فرصة الحلم بالترشح اصلا لمنصب رئيس الجمهورية او بمكان في مصر الثورة ! بقي ان نقول ان شعبية الاخوان المسلمين قد انحفضت فعلا , فمن 47% في انتخابات مجلس الشعب , الي حوالي 27% في انتخابات الرئاسة. 4- تبرز اهمية التنظيمات في مثل هذه المواقف , فوصول مرسي وشفيق للاعادة هو تعبير عن القوتين المنظمتين في المجتمع الان ( الاخوان والدولة العميقة بقيادة العسكر ) , وهو ما شهدناه في تراجع اسهم حمدين في الصعيد , وتراجع اسهم ابو الفتوح في الدلتا بشكل عام. 5- الشعبية القبلية عامل هام , فهي في رأينا كانت رأس الحربة في حملة حمدين , الذي حصد مركزه بما قام به من استغلال ممتاز لشعبيته في كفر الشيخ , بينما جاءة نتائج الصعيد وسينا لتعطي لنا تأكيدا مباشرا على اهمية التكوين القبلي في هذه المجتمعات خاصة في الانتخابات. 6- لم نستطع الحصول على نتيجة كامله للقاهرة , ولكن يلزم الاشارة الي نتيجة مصر الجديدة تحديدا , فالدائرة الوحيده في القاهرة التي اوصلت الفلول الي مجلس الشعب , كانت هي ايضا التي تصدر فيها شفيق مشهد التصويت في الرئاسة. في النهاية نقول : خلافنا مع الاخوان المسلمين خلاف سياسي , يقبل الرفض والقبول والاحتلاف والاتفاق , هو صراع حدود ( بتعبير الصراع العربي الاسرائيلي ) بينما خلافنا مع الفلول خلاف جنائي , لا يقبل سوي الرفض والاختلاف والتبيان والتضاد والتناقض , هو صراع وجود وليس صراع حدود , فتوحدوا ايها المتفرقين , لا تتوحدوا خلف مرسي , ولكن توحدوا ضد شفيق. صوتي ليس لشفيق صوتي لمرسي. ملحوظه : الارقام والنتائج ماخوذه من الشروق والمصري اليوم ورصد. والحقيقة ومن ثم الله من وراء القصد مهند حامد 25/5/2012

الاثنين، مايو 21، 2012

التقرير الختامي للمؤتمر الأول لمناقشة أوضاع العمال الفلسطينيين تحت الحصار القاهرة 15/5/2012 حتى 16/5/2012

  1. علي أرض جمهورية مصر العربية باستضافة كريمة من النقابة العامة للعاملين بالخدمــات الإداريـة والاجتماعيــة تحت رعايـة الأستاذ الدكتــور / أحمد عبد الظاهر عثمان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و قد ناقش المؤتمر خلال الفترة من 15- 16 /5/2012 وفي ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة العربية والتي تشكل في مجملها تحدياً للوجود العربي والذي يستلزم الوقوف بصلابة إزاء الهجمة الشرسة للإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية الإسرائيلية وحلفائها للسيطرة علي مقدرات وثروات الأمة العربية والتي تتطلب حشد كل الجهود والطاقات للخروج من هذا المنعطف التاريخي الصعب ومن أجل الحفاظ علي وحدة الحركة العمالية العربية وتعزيزها. الجلسة الافتتاحية وفعاليات اليوم الاول الثلاثاء 15/5/2012 عقد المؤتمر جلسته الافتتاحية الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15/5/2012 وبحضور السادة:-
  2. 1- الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الظاهر عثمان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال
  3. 2- الدكتور / محمود سامي أحمد رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية
  4. - السيد/ حيدر إبراهيم رئيس اتحاد عمال
  5. 4- السيد/ جورج مافريكوس الأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات
  6. 5- الدكتور/ بركات الفرا سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم بالجامعة العربية بالقاهرة
  7. 6- السيد / محمد اقنيبي مندوب فلسطين ـ مستشار الشئون العربية بالاتحاد العالمي للنقابات كما حضر أيضاً السادة أعضاء النقابات من الأقطار العربية وهم السادة:-
  8. 1- خيري النور علي رئيس النقابة العامة لعمال الادارة والخدمات بدولة السودان الشقيقة.
  9. 2- حسين مغربيل الأمين العام لأتحاد عمال البلديات بالقطر اللبناني. كما شارك الحضور السادة أعضاء اتحاد نقابات عمال مصر والنقابات الشقيقة والأعضاء في الاتحاد العالمي للعمال كما شارك في أعمال المؤتمر السيد/ جورج مافريكوس أمين عام الاتحاد العالمي للنقابات. وقد تناول المتحدثون في كلماتهم ضرورة الحفاظ علي الكيان القومي العربي وتعزيز الوحدة العمالية العربية في مواجهة التحديات الدولية الراهنة ووضع السبل لمواجهتها وحفاظاً علي حقوق ومصالح العمال العرب والتصدي بكل حزم وقوة للتهديدات التي تمس الأمن العربي وضرورة الحفاظ علي مكتسبات ثوراته العربية لتعزيز القدرة العربية علي مواجهة هذه التحديات . كما دعا المؤتمر أيضاً علي ضرورة الوقوف بكل قوة مع الشعب الفلسطيني وعماله لهذا العدو الصهيوني الغاشم مع وجود حلول سريعة وفاعلة من خلال المجتمعات العربية مع دعوة كل الأقطار العربية والدولية علي إقامة منتديات وتكثيف كافة الجهود من أجل كسر هذا الحصار وفك القيود عن الشعب الفلسطيني الأعزل وأن يعيش بسلام مع أشقائه العرب جنباً إلي جنب تنعم بالخير ويعم السلام. وأنعقدت الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة مساء بحضور الاستاذ الدكتور/ جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والذى تحدث عن اوضاع العمال الفلسطينيين واثر الحصار عليهم ونتائجه البطالة والفقر فضلا عن الاسر، وقد اتاح سيادته مساحة كافية للحاضرين للمناقشة. ثم عقدت الجلسة الثالثة من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء وكان موضوعها مناقشات حرة بين السادة اعضاء النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية والسادة اعضاء الوفود العربية. فاعليات اليوم الثانى الاربعاء 16 / 5/ 2012 انعقدت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا وشملت الجلسة حوار بين اعضاء مجلس ادارة النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية مع الوفد الفلسطينى. وتلا ذلك: عرض لفاعليات وتوصيات المؤتمر . وقد انتهت فاعليات المؤتمر الى التوصيات التالية: ـ 1. ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومستقبلية مبنية على التضامن النقابي لمواجهة التحديات العالمية التي تستهدف أمن ومصالح الشعب الفلسطيني ومصالح الأمة العربية.
  10. 2. ضرورة ان يقف التشكيل النقابي في مواجهة اخطار الشركات متعددة الجنسيات وبناء تكافل اقتصادي عربي لمواجهة التحديات العالمية التي تستهدف السيطرة على ثرواته العربية.
  11. 3. دعا المؤتمر إلى إقامة العديد من الندوات والمؤتمرات مع كافة النقابات الأعضاء لدعم الشعب الفلسطيني في قضيته التي هي قضية العرب بصفة عامة.
  12. 4. التنسيق مع كافة الفعاليات الوطنية لدعم حملة كسر حصار القدس ويجب أن تتضافر الجهود في كافة الأقطار العربية من اجل تحقيق هذا الهدف.
  13. 5. كما أوصى المؤتمر بضرورة فتح معبر رفح بصورة أكبر أمام الأخوة الفلسطينية لكسر الحصار عنهم.
  14. 6. دعا المؤتمر إلى ضرورة تقديم دعم عربي مالي لمشاريع متناهية الصغر للتخفيف عن كاهل الفلسطينيين من وطأة الفقر والإقلال من نسبة البطالة.
  15. 7. كما أوصى المؤتمر على ضرورة فتح الأسواق العربية للعمالة العربية وبخاصة العمالة الفلسطينية بدول الخليج والدول العربية الأخرى التي بها طلب على العمالة في بلادها مع العمل على إيقاف سيولة العمالة الغير عربية بهذه الدول والتي يتم استقدامها من الدول الأسيوية ورفع هذه التوصية إلى جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية.
  16. 8. كما أوصى المؤتمر بتوصية إلى الجامعة العربية من أجل تفعيل دور المنظمات الحقوقية العربية والعالمية للإطلاع على مشاكل الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية كما طلب المشاركون في المؤتمر تدخل فاعل لاتحاد المحامين العرب من أجل الدفاع عن هؤلاء الأسرى الفلسطينيين
  17. . 9. طلب المؤتمر بأن تساعد مصر بدخول المواد الخام إلى قطاع غزة وخروج المنتجات الزراعية من قطاع غزة إلى الدول التي يتم الاتفاق معها على تصدير هذا المنتج من اجل انخفاض نسبة البطالة ودعم الدخل للعمال الفلسطينيين ومجابهة الفقرة ودعم الدخل للعمال الفلسطينيين ومجابهة الفقر وخفض نسبة البطالة.
  18. 10. أوصى المؤتمر على تبني الاتحاد العالمي للنقابات نشر حقيقة ما يعانى منه الشعب الفلسطينى وتبنى ذلك اعلاميا فى الدول الغربية لايضاح مزاعم الصهيونية العالمية.
  19. 11. أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة المصالحة والعودة إلى وحدة الصف الفلسطيني ليكون هناك قوة موحدة أمام العدو الإسرائيلي.

الجمعة، فبراير 17، 2012

تعريف بالمرشح الذى يمكنه أن يعبر عن الشباب والبسطاء والكادحين وينتصر لهم ويعيد كافة الحقوق المسلوبة فضلا عن كونه خارجا من عباءة الثورة فلن يتنكر لها.

خالد على (41 عاما) يشغل حاليا منصب مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وعمل مديرا تنفيذيا به
  • كان تشكيل جبهة الدفاع عن متظاهري مصر اقتراحه من البداية ،
  • عرف عنه انحيازه الشديد لقضايا العمال والبسطاء استنادا إلي مباديء العدالة الاجتماعية فكرس نفسه للدفاع عن قضاياهم
  • استطاع بحنكة انتزاع أحكام قانونية مهمة في مئات القضايا البارزة بتاريخ الحركة العمالية كان لها أثرها علي الاقتصاد المصري الذي يرتبط بأوضاع العمال وتجفيف منابع الفساد لعل أبرزها3 أحكام لمحكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركات طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية في دعاوي ندد فيها بفساد استفحل حتي وصل إلي سرقة ألاف المليارات وتشريد مئات الألاف من العمال.
  • بالإضافة لانتزاعه أحكاما ببطلان انتخابات النقابات المهنية وعدم دستورية القانون الخاص بها ورفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين بعد15 سنة
  • إضافة إلي وقف خصخصة الهيئة العامة للتأمين الصحي, و قضية نهب الدولة لأموال التأمينات المقدرة بـ200 مليار جنيه مصري.
  • و يذكر له عمال مصر جميعا دفاعه في قضية الحد الأدني للأجور واستطاعته الحصول علي حكم يلزم الحكومة بوضع حد أدني عادل لجميع العاملين بالدولة .
  • كما يولي أهمية خاصة لعودة شركات القطاع العام التي تم خصخصتها للدولة, ويعمل حاليا ضمن المركز علي مشروع قانون لوقف التصالح علي فساد نظام مبارك.
ولم يتوقف نضال خالد المستمر منذ نظام مبارك حتي بعد سقوطه فبالإضافة لقضايا العمال كان حاضرا في المستشفي القبطي وقت أحداث ماسبيرو ضمن عدد من الحقوقيين الذين ضغطوا من أجل إصدار تقارير طبية وشهادات وفاة تكفل لاهالي الشهداء استرجاع حقوقهم, كل هذه المسيرة الحافلة أهلته لنيل جائزة المحارب المصري ضد الفساد أواخر العام الماضي والتي تمنحها حركة مصريين ضد الفساد.

الخميس، فبراير 16، 2012

اجتماع الاخوان و العسكر و معهم مبارك عن طريق الفيديو كونفرانس للاتفاق على الشعب المصرى

في سرية تامة عقد اجتماع بين المشير طنطاوي وعنان ومراد موافي والكتاتني والشاطر ومرشد الاخوان في قصر مراد موافي بالقاهرة الجديدة وكان يحضر معهم الاجتماع حسني مبارك بالفيديو كونفرانس وان لم يتكلم كثيرا وكان يتدخل فقط للسؤال عن كلمة لم يسمعها او لتزكية نبيل العربي ثم عمرو موسى بإعتبارهم موثوق في كفائتهم ووطنيتهم من وجهة نظره
وتم الاتفاق على التالي بين المتآمرين
1 - ان يتبنى الكتاتني والاخوان قانون الانتخابات الرئاسية الذي اصدره العسكر
2 - ان يقوم الاخوان بعقد مؤتمر موسع بحضور المرشد وقيادات الاخوان مع نواب السلفيين وباقي الاحزاب في البرلمان واقناعهم بتبني قانون الانتخابات الرئاسية مقابل نسبة من الحقائب في الوزارة الائتلافية القادمة التي سيشكلها الاخوان مع اعطاء نصيب معقول للسلفيين وباقي القوى يتناسب مع نسبة تمثيلهم في مجلس الشعب
3 - اذا نجح الاخوان في اقناع القوى والاحزاب بقانون الرئاسة فسيقوم مبارك وطنطاوي بالسماح للاخوان بتشكيل وزارة ائتلافية تحل محل وزارة الجنزوري
4 - تم الاتفاق على ان منصب الرئاسة سيكون من نصيب احد هؤلاء الاشخاص بحسب معطيات الساحة ومدى تقبلها لشخص ورفضها لآخر والاشخاص الذي تم الاتفاق عليهم بحسب ترتيب الاهمية لدى مبارك وطنطاوي وعنان ومراد موافي
* نبيل العربي
* عمرو موسى
* مجدي حتاتة
* سليم العوا كحل اخير اذا رفض الشعب رجال النظام السابق

5 - اتفق المتآمرون على ان يتم تأخير تقدم نبيل العربي بأوراق ترشيحه الى اللحظات الاخيرة مع التركيز على تضليل الرأي العام بدفع شفيق للظهور كمرشح للرئاسة يفضله العسكر ويتناوب معه آخرون قد يكون منهم عمر سليمان او وكيل المخابرات حسام خير الدين او غيرهم من الاوراق المحروقة لخداع الناس وتضليلهم عن مرشح العسكر الرئيسي
6 - لم يتفق المتآمرون على اجراء انتخابات الرئاسة قبل الدستور او العكس وتركوا هذه النقطة للخضوع لمعطيات الشارع المصري
7 - اتفق المتآمرون على ان يقوم الاخوان بإقناع السلفيين بالتعاون مع الاخوان لدعم وتأييد السفير نبيل العربي احد رجال نظام مبارك بإعتباره مرشح مدني لا يخضع لسيطرة المجلس العسكري لترويجه للرأي العام ودعمه جماهيريا على منابر المساجد
8 - اتفق المتآمرون على اهمية التشديد على التجاهل لملفات الشهداء والمصابين وتصدير الغاز لإسرائيل وثروات مبارك واسرته وتطهير القضاء والاعلام ورقابة المؤسسة العسكرية والاستخباراتية وان هذا هو الثمن الوحيد للتوافق على ادارة البلاد في المستقبل دون العداء مع النظام السابق واجهزته الامنية والاستخباراتية والعسكرية
9 - اتفق المتآمرون على ان يكون الكتاتني هو ضابط الاتصال المكلف بالتنسيق مع رجال مبارك في المجلس العسكري لإقتسام السلطة بين العسكر والاخوان والسلفيين وللتشاور حول اي مستجدات تطرأ على المشهد السياس

عجبت لأربع يغفلون عن أربع

(1) عجبت لمن أبتلى (بغم) كيف يغفل عن قول :" لا اله الا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين " والله يقول بعدها : " فاستجبنا له و نجيناه من الغم "
(2) عجبت لمن أبتلى (بضر) كيف يغفل عن قول: " ربى إنى مسنى الضر و أنت أرحم الراحمين والله بعدها يقول : " فاستجبنا له و كشفنا ما به من ضر "
(3) عجبت لمن أبتلى (بخوف) كيف يغفل عن قول :" حسبى الله و نعم الوكيل " والله بعدها يقول:"فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم بسوء "
(4) عجبت لمن أبتلى (بمكر الناس) كيف يغفل عن قول :" و أفوض أمرى إلى الله والله بصيربالعباد " و الله بعدها يقول : " فوقاه الله سيئات ما مكروا " .
اللهم أعنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك . اللهم أشفى مرضانا و جميع مرضى المسلمين . اللهم أجعلنا من الذاكرين الشاكرين الحامدين و لا تجعلنا من الغافلين . اللهم أجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا و جلاء غمومنا و همومنا . اللهم آمين يارب العالمين .

ملف الصناديق الخاصة التى تنكرها حكومة الجنزوري ومجلس الإخوان


الصناديق الخاصة هي الكنز الذي تم نهب مصر ووضعها بالكامل داخله خلال ثلاثين عاما دون أن تدخل ميزانية الصناديق الخاصة في ميزانية الدولة والصناديق الخاصة هي التى توفر مصدر دخل إضافي للسادة (كل السادة) أصحاب المعالي والفخامة والعزة ممن حولوا مصر إلى ملكية خاصة لهم ولأولادهم وهي أيضا المصدر الذي توجه منه الأموال لشراء القنوات الفضائية والإعلاميين وحتى تمويل جيوش البلطجية وفي النهاية هي من تمد كبار موظفي الدولة بمخصصات لا تخضع للرقابة وبعبارة بسيطة فالصناديق الخاصة هي الوسيلة اللى تنصب بها الحكومة أي حكومة على المواطنين
أموال الصناديق الخاصة تأتي من اى رسوم يدفعها المواطن فى اى مصلحة حكومية ومع ذلك فمجلس الشعب ليس من حقه مراقبة هذه الصناديق ومجلس الشعب الجديد رفض الحديث عنها تماما لأن الكثير من أعضاءه حصلوا على مساعدات منها أثناء حملاتهم الإنتخابية والجهاز المركزي للمحاسبات يتجاهل مراقبتها والوزارات التى تملك هذه الصناديق تنكر وجودها أحيانا وتصمت أحيانا أخرى لكننا ننشر كيف تحصل الحكومات على أموال الصناديق الخاصة حتى يمكن على الأقل منعها من تحصيل المزيد من أموالنا لضخها في جيوب السادة الوزراء والباشوات أصحاب هذه البلاد الجدد

أمثلة لحصيلة الصناديق الخاصة:


1.تذكرة مواقف السيارات العامة (التابعة للحى والمحليات)

2.تذكرة زيارة مريض فى اى مستشفى حكومى
3.تعرفة سيارات السرفيس (الكارتة)
4.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على بطاقة رقم قومى

5.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة قيادة

6.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة بناء
7.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص سيارة
8.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص محل تجارى او ورشة او مصنع
9.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على خدمات من نوع توصيل وتركيب عداد كهرباء ، عداد مياه ، عداد غاز طبيعى.

باختصار: كل ماتدفعة داخل اى مؤسسة او هيئة حكومية خلاف الضرائب والجمارك.

أصبح عدد تلك الصناديق نحو : عشرة آلاف صندوق، طبقا لتقدير الجهاز المركزى المحاسبات.

1272 مليار جنيه جملة الارصدة
عارفين الرقم دا كام الف ومائتين واتنين وسبعين مليار جنيه
يعنى ترليون ومائتين واتنين وسبعين مليار جنيه
يعنى 212 مليار دولار
الرقم من تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات سنة 2008-2009 وليس خاصا