السيد المهندس / المفوض العام
لشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة
تحية طيبة و بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
مقدمة لسيادتكم / ناجى رشاد عبدا لسلام
و اعمل : أمين مخـــــــزن
بالدرجة : الثانية
الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
بخصوص تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 باب الرابع " الإجازات "
ألفقره الثالثة من المادة 47 و التي تنص :
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الإعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية و التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد اخذ رأى الجهات المعنية ....... انتهى
و قد صدر قرار الوزير المختص " وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 77 لسنة 2007 متضمن نص القانون و قد حدد 68 منشأه الإعمال الفنية فيها من الإعمال الصعبة و المضرة بالصحة و الخطرة و كان من بين هذه المنشات مطاحن الحبوب و غربلتها و تنظيفها " البند 59 " و كذلك مخازن الخيش و ورش الأخشاب و المؤسسات العلاجية و غيرها
ارجوا من سيادتكم العمل على تطبيق القانون و إضافة 7 أيام إجازة سنوية إلى رصيدي و رصيد العاملين بالشركة قيادة سيادتكم
و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير
مقدمة لسيادتكم/ناجى رشادعبدالسلام
تحريرا في 26 ديسمبر 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق