السيد رئيس/ المجلس القومى لحقوق الانسان
تحية طيبة ........... و بعــــد
مقدمة لسيادتكم / ناجى رشاد عبدالسلام ــ اعمل أمين مخزن بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة الكائنة فى 366 شارع الملك فيصل – الطالبية - الهرمالموضـــــــوع / بخصوص مخالفة القرار رقم ( 125 ) الصادر بتاريخ 2/9/2010 لحكم القضاء الصادر فى هذا الشأن و كذلك مخالفته لقانون العمـــــــــل رقم 12 لسنة 2002 و تعديلاته و قد علمت بالقرار يوم 18/9/2010 و فمت بتنفيذا ما جاء به و تم عمل قرار استلام عمل فى نفس التاريخ مع احتفاظى بكافة حقوقى ، و هذا يجعله قرار معيب ، مما يجعلنى أأمل ان يتم تصحيحه من أجل أن يسود العدل و الحق و لكى نعيش فى سلام و أمان فى ظل الشعور بعودة الحق الى أصحابه ..
*** فى البداية اشير على سيادتكم بأنه بتاريخ 19/4/2009 صدر قرار ايقافى عن العمل غير محدد مدة الايقاف لحين انتهاء التحقيق معى و صدور حكم نهائى بات و ذلك بدعوى أنى نشرت معلومات و بيانات كاذبة عن الشركة و القائمين عليها على شبكة الانترنت و تم عمل محضر فى قسم شرطة بولاق الدكرور و قامت النيابة بقيد المحضر ادارى و تم حفظه و تظلمت الشركة من قرار الحفظ حتى وصل الى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة الذى تفضل بحفظه ايضا و اثناء تلك الفترة امر السيد وزير الاستثماربتشكيل لجنتين فنية و قانونية للتحقيق من صحة ما نشر و أثبتت اللجنتان صحة المعلومات التى كبدت الشركة خسائر اكثر من 10 مليون جنية و كان قرار الوزير بدعوة جمعية عمومية غير عادية لعزل مجلس الادارة و تم عزل المجلس و تحويل رئيسة الى النيابة و تعين مفوض بدلا منه ،و ذلك يوم 17/6/2009 اى قبل مرور شهرين على قرار ايقافى ، و ذهبت الى المحكمة العمالية بالجيزة لالغاء هذا القرار الظالم الذى لم يراعى فيه أى بعد اجتماعى و ماذا ينتظر اسرتى من جوع و تشريد و قامت ادارة الشركة بمخاطبة مكتب العمل ببولاق بأن ايقافى عن العمل بأجر كامل و استمر صرف الاجر كامل حتى صدر قرار بتعديل قرار الايقاف بعدم صرف المرتب كاملا و تم تلفيق تهمة اثناء ايقافى عن العمل و هى التعدى بالقول على رئيس قطاع الامن بالشركة و احضر شهود زور من مرؤسية و تم تغريمى بقرار المحكمة بمبلغ 200 جنية غرامة و حصلت على حكم من المحكمة العمالية بالغاء قرار ايقافى عن العمل و اصبح نهائى يوم 26/12/2009 و لجئت الشركة الى حيله أخرى و قامت برفع دعوى جديدة مخالفة احكام القانون و الدستور و ايضا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى و لكنها لجاءت لاستئناف الحكم من اجل حرمنى و اسرتنى من العيشة عيشه كريمة و محاولة اذلل اطفالى و تجوعهم لان والدهم تجرء و كشف فساد و كمان رفع قضية من اجل وضع حد أدنى للاجور يتناسب مع الارتفاع الرهيب بالاسعار ، و قد صدر قرار بعودتى الى العمل و لم يتم تنفيذ حكم القضاء بالالغاء قرار الايقاف من اجل حرمانى من صرف مستحقاتى ، وقد جاء قرار عودتى الى العمل مخالف لاحكام القضاء و كذلك قانون العمال فى الاتى :
اولأ : مخالفه القرار للحكم القضائى
لقد جاء بالقرار المذكور فى الفقرة الاولى من المــــادة رقم (1) عبارة " ينهى أيقاف السيد / .... " مخالفا لحكم المحكمة العمالية بالجيزة فى الدعــــــــوى رقم 801 لسنة 2009 الصادر فى 26/12/2009 و القاضى " بألغاء قرار الايقاف " فكان يجب تنفيذ الحكم بألغاء و ليس انهاء الايقاف ، هذا الحكم الذى اعدم قرار الايقاف رقم (65) و من ثم تم تحصين هذا الحكم الحضورى بعد ان تنازلت الشركة عن حقها فى الاستنئناف و اصبح هذا الحكم نهائى بات ، و قامت الشركة ممثله فى القطاع القانونى و سلكت طريقا معوجا غير سليم من اجل مد فترة ابتعادى عن عملى و لكى لا تظهر بمظهر من خسر قضية ضد عامل بالشركة و خصوصا اذا كان هذا العامل هو ناجى رشاد بدليل ان كل القضايا العمالية التى صدرت بها احكام كانت لصالح العمال و تم تنفيذها .
ان قيام القطاع القانونى بتعديل قرار معدوم و الذهاب به الى المحكمة العمالية فى الدعوى رقم 240لسنة 2010 لهو خير دليل على ان ايقافى كان من تدبير هذا القطاع لأنه يعلم تمام العلم بعدم جوز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها و كذلك " اتفاق الدعوى الجديدة مع الدعوى التى صدر فيها حكم الغاء قرار الايقاف من حيث الاشخاص و الموضوع و السبب ، وذلك ما يجعل الدعوى لا يجوز العودة الى المناقشة فيها بعد ما تم الفصل بدعوى تالية يثار فيها النزاع ، و لذلك حكمت المحكمة العمالية ب 6 اكتوبر فى تلك الدعوى ايضا يوم 5/9 الماضى بعـــــــــــــــــدم القبــــــــــــــــــــــول .
أن هذة الدعوى مثال صارخ على اساءة استخدام السلطة و كذلك استخدام الحق فى التقاضى سعيا للنيل مـــــــــنى بأية وسيلة و اختلاق نزاعات قانونية على غير سند صحيح من الواقع او القانون و الذهاب بها الى ساحات القضاء ، أن هذا السلوك تحول من مجرد نزوة من القائمين على القطاع القانونى و القائمين على ادرة الشركة الى سلوك منهجى من اجل التنكيل بى و تجوعى و تجويع اسرتى لكى يتمتعوا بما يحدث لى من جوع وجوع اطفالى ج و حرمنهم من الملبس و المأوى .
أنها محاولة رخيصه من اجل هدم و تشريد اسرة لان عائلها وقف بالمرصاد و كشف حالات الفساد و يحولون أن يكونوا ملوك أكثر من الملك فمنذ أن قمت برفع دعوى على الحكومة من أجل وضع حد ادنى للأجور و القائمين على أدارة الشركة و فى القلب منهم القائمين على القطاع القانونى يتربصون بى و يمكن لسيادتكم أن تطلب منهم ما تم معى من تحقيقات و تسأل محامين شرفاء منهم و أحسن الظن بهم ، كيفية تحويلى الى النيابة الادارية على أكثر من 10 موضوعات و لم يتم حتى الان أبلاغى بما تم فيها لكى أحافظ على حقى القانونى فى مقاضاة كل من حاول أن ينال منى و كتب مذكرات و اجراء تحقيقات تم حفظها من محامين الشركة الا انى فجئت بعد قرار المحقق بالحفظ يتم التحويل الى النيابه معتقدين أن مثل تلك الاماكن المقدسة يمكن ان تكون ساحات ينسجوا أحبالهم فيها . و لأنى اعلم ان النيابة هى طـوق النجاة لعدالتها و حيادها فقد طلبت مرة اثناء التحقيق معى بتحويل المخالفه للتحقيق بواسطة النيابه و لم ابلغ بما تم فى نتائج التحقيقات حتى تاريخه ، و اثناء التحقيق معى فى مذكرة منسوبه لى اثبت فى التحقيق انها مزوره و قد طلبت كتابتا فى التحقيق بالتحفظ عليها و تحويلها الى النيابة العامه لكى اثبت التزوير فيها و لكنى فجئت انه تم خصم 5 ايام من راتبى و لم تحول الى النيابة .
أن القائمين على القطاع القانونى على علم يقينى لا ظنى بأنهم لا يريدون حماية حق معتبر قانونا بل هى كلها محاولات لأستمرار مسلسل الاضهاد و التنكيل بى من اجل ارضاء القائمين على ادارة الشركة و ارضاء الاجهزة الامنية و رجال الحكومه طمعا فى منصب لن ينالوه لانهم اخذو يفسرون نصوص القانون على هواهم و نسوا ان الله هو العدل .
ثانيـــــا : مخالفة القرار لقانون العمل
البند ثالثا فى المادة رقم (1) نص على تغريمى بما يعادل أجر 5 أيام من راتبى لخروجى على مقتضى الواجب الواظيفى المتمثل قى تعديه على السيد رئيس قطاع الامن يوم11/6/2009
وحيث نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 12 لسنة " الفقرة الاخيرة " و لا يجوز توقيع جزاء على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من 30 يوما .......
و كذلك المادة 64 يحظر توقيع جزاء على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما نسب اليه و سماع اقواله و تحقيق دفاعه و اثبات ذلك فى محضر يودع ملفه الخاص على ان يبدأ التحقيق خلال 7 ايام على الاكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة .
المادة رقم (62) لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة .
هذه هى نصوص قانون العمل واضحة وضوح الشمس فلماذا يتعند القائمين على القطاع القانونى فى تنفيذ مواد القانون ، اذا كانت اللائحة مخالفه لنصوص القانون فلابد من تعديلها لان اللائحة لا تلغى نص قانونى .
اولا : لم يتم معى اى تحقيق فى هذا الموضوع فكيف تم توقيع عقوبة بدون اجراء التحقيق و كذلك الواقعة محل العقوبة كما هو واضح فى القرار كانت يوم 11/6/2009 فكيف يتم توقيع العقوبة يوم 2/9/2010 اى بعد مرور اكثر من 15 شهر و ليس كما نص القانون ب 30 يوم
نص القانون كما بينا على اجراء تحقيق خلال 7 ايام من تاريخ اكتشاف الواقعة .
ثانيـــا : لقد تم توقيع عقوبة من المحكمة بالغرامة و قدرها 200 جنية و تم تسديد قيمتها و هذه عقوبة فكيف يتم توقيع عقوبة اخرى على نفس الواقعة ، مع علم سيادتكم بأنه تم الطعن على الحكم و كذلك الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام فى تلك القضية .
ثالثــا : عندما صدر قرار الايقاف الملغى بقرار المحكمة القرار رقم (65) قام القطاع القانونى بمخاطبة مكتب العمل بخطاب رسمى بأيقافى عن العمل بأجر كامل و استمرت الشركة فى الصرف حتى صدر تعديل للقرار فى شهر 11 / 2009
رابعـــا : ثانيـــا من المادة الاولى التى جاء بها صرف الراتب الاساسى من تاريخ 28/6/2010 الى يوم 25/8/2010 فقط فيه ظلم و ضياع حقى لانى قمت بمقابلة سيادتكم اكثر من مرة قبل و اثناء هذا التاريخ من اجل عودتى الى عملى و تنفيذ حكم القضاء فكان يمكن لسيادتكم ان تأمر بعودتى اثناء تللك الفترة او يكون تاريخ عودتى و الغاء قرار الايقاف هو 25/8/2010
خامســا : ذكر القرار بأن العقوبة الموقعة بسبب التعدى على رئيس قطاع الامن السابق بدون توضيح طبيعة هذا التعدى لكى يتهمنى كل من يطالع القرار بأنى بلطجى و هذا متعمد من القائمين على القطاع القانونى و ذلك فى محاولة مكشوفه للأساءه و النيل من سمعتى و شخصى و هم يعلمون ان هذه التهمه التعدى بالقول ما هى الا حلقة من السلسة التى كان يقوم بها المدعى و يمكن لسيادتكم التأكد من القائمين على قطاع الامن من ذلك و كل مشرف أو اخصائى أمن كتب فى يوم ما مذكرة ضدى لانهم قالوا لى انهم " مأمورون و انهم عبيد للمأمور" و مجبرون على تنفيذ اوامر هذا المدعى و أنه هناك افراد لم يذهبوا الى المحكمة لكى لا يشهدون زورا ، أنه تم كتابة القرار بهذة الصيغة من أجل مجاملة هذا المدعى ، و أضاعة حقى فى الترقية التى تمت بالشركة منذ فترة لانى استحقها و لكن تم تأجلها بسبب الايقاف و هذا متعمد لكى يستمر مسلسل التنكيل و الاضهاد .
و أخيرا ارجو من الله أن يجعلكم صوتا للحق و العمل على اعادته الى اصحابه
وفقكم الله لما يحب و يرضى
تحريرا فى 10 /10/ 2010
مقدمة لسيادتكم العامل / ناجى رشاد عبدالسلام
العنوان / القيراطيين / اوسيم / 6 اكتـــــــــــــوبر
شارع /رشاد عرب بجوار ورشة حدادة محسن فارس
ت المنزل 38914721 - ت محمول 0123554909
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق