أجلت محكمة القضاء الاداري اليوم قضية الغاء القرار السلبي لوزير التنمية الاقتصادية المعروفة بقضية الحد الادنى للاجور "لأصراره على عدم وضع حد ادنى للأجور بعد الانذار الذى أرساله محرر المدونة له من اجل وضع حد ادنى للاجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة و بايجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الاجور و الاسعار " حسب نص المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003"
و كان محرر المدونة قد قام برفع الدعوى فى بداية عام 2009 ضد كل من رئيس الجمهورية " بصفتة "و رئيس الوزراء " بصفتة " وزير التنمية الاقتصادية " بصفتة" و ذلك لوضع حد ادنى للاجر لجميع العاملين باجر فى مصر .
وطالب الاستاذ / خالد على عمر المحامى و مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية من هيئة المحكمة تأجيل القضية للحكم و كانت المفاجأة من محامي الحكومة " مستشار هيئة قضايا الدولة " بإصراره هو الاخر على تأجيل القضية للحكم و لكنه قال ان رافع الدعوى لا تنطبق علية احكام قانون العمل لانه عامل بقطاع الاعمال العام و نصوص قانون العمل رقم 12 لا تنطبق عليه ، ان محامي الحكومة لم ينطق بحرف واحد طوال الجلسات الماضية و لما نطق .... نطق كلام لا يصدقه عقل لان الماده رقم 4 من القانون تنص:-
لا تسرى احكام هذا القانون على ( على سبيل الحصر ):
1- العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الادارة المحلية و الهيئات العامة
2- عمال الخدمة المنزلية و من فى حكمهم .
3- افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا .
و ذلك ما لم يرد نص خلاف ذلك .
ده نص المادة مش عارف انا من وجهة نظر محامي الحكومة اي واحد فيهم !!!!!
وقد قدم الاستاذ خالد على عمر دراسة للدكتور / احمد النجار كانت هيئة المحكمة طالبتها منه بعد الاستماع اليه فى جلسة سابقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق