قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تأجيل نظر قضية الغاء مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذى يجرم الاعتصام و الاضراب عن العمل الذى شدد عقوبة المخالف لاحكامة بالغرامة نصف مليون جنية و الجبس لمدة سنة و ذلك لجلسة 4 اكتوبر القادم لتقديم المستندات و الاطلاع بناء على طلب محامى هيئة الدولة و تقديم محامى رافعى الدعوى الاستاذ خالد على ما يفيد بتعرض عمال للحبس جراء ممارسة حقهم بالتعبير عن مطالبهم .
و فى بداية الجلسة ترافع الاستاذ احمد سيف الدين حمد مدير مركز هشام مبارك للقانون و ذكر ان المرسوم مخالف للدستور و به عوار دستورى لان الاضراب حق للعمال للحصول على حقوقهم الاجتماعية ، و طلب بالدفع بعدم دستورية المرسوم .
ثم اوضح الاستاذ خالد على عمر مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بأن الاضراب و تعطيل العمل حق منحه قانون العمال رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 192 للعمال من اجل الدفاع عن مصالحهم الاجتماعية .
و قد رفع القضية محرر المدونة ناجى رشاد عبدالسلام عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل
و المناضل العمالى / كمال ابوعيطة رئيس النقابة العامة للعامليين بالضرائب العقارية " المستقلة "
و الاستاذ / طلال شكر نائب رئيس نقابة المعاشات " المستقلة "
و الاستاذة / فاطمة ابوالمعاطى رمضان عضو النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة
و الاستاذ / احمد السيد عبدالمقصود رئيس نقابة العلوم الصحية " المستقلة "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق