الثلاثاء، مارس 30، 2010

القضاء يلزم الدولة بتحديد حد أدنى للأجور

كتبت- هند محسن .... اخـــــــــــوان اون لاين

ألزمت اليوم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار عادل فرغلي الجهة الإدارية بتحديد الحدِّ الأدنى للأجور، ومن ثَمَّ رفعها، وأوقفت القرار السلبي بالامتناع عن تحديدها.

الدعوى أقامها ناجي رشاد أحد قياديِّي عمال المطاحن ضد كلٍّ من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتيهما؛ لإلزام الجهة الإدارية بتحديد الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وذلك إعمالاً لنص المادة 34 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م التي تلزم المجلس القومي للأجور بتحديدها.

وجاء في حيثيات المحكمة أن الدستور نصَّ على وجود حد أدنى للأجور، كما أن المشرع أكد حق تحديد هذا الحد في القانون، إلا أن الحكومة خالفت الدستور والقانون، ولم تحدد الحد الأدنى للأجور الذي هو حق من حقوق العمال في الدولة؛ حيث لم يجتمع المجلس القومي للأجور لتحديدها، رغم أن هذا سبب إنشائه من الأساس، واختصاصه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار!!.

من جانبه، قام خالد علي المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتوزيع بيان يشيد بالحكم الذي وصفه بالتاريخي، كما استنكر تقاعس الجهاز القومي للأجور ووزارات التخطيط والقوى العاملة والمالية والاستثمار والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق