الأحد، مارس 07، 2010

المحكمة العمالية بالجيزة تلغى قرار ايقاف عامل عن العمل بسبب استخدامة الانترنت

معلومات عن القضية
نوع المحكمة:
رقم:
801
سنة:
2009
نوع القضية:
منطقة الاختصاص الجغرافي:
من مركزهشام مبارك للقانون
تاريخ:
26/12/2009
مقدمة من:
محمدعبدالواحد رئيس المحكمة
محمد عبد الصمد ( رئيس محكمة )
احمد غانم ( القاضي )
بإسم الشعب
محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة 19 عمال الجيزة
حكم بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت الموافق 26 / 12 / 2009 برئاسة الأستاذ /محمدعبدالواحد رئيس المحكمة و بعضوية الأستاذين / محمد عبد الصمد ( رئيس محكمة ) و احمد غانم القاضي و بحضور السيد / احمد فتحي أمين السر صدر الحكم الآتي :- في الدعوى المرفوعة من : السيد / ناجي رشاد عبد السلام المقيم – اوسيم – الجيزة ، و محله المختار مركز / هشام مبارك للقانون الكائن 1 ش سوق التوفيقية القاهرة ضد 1 . السيد رئيس مجلس إدارة مطاحن جنوب القاهرة ( بصفته ) و يعلن بمقر الشركة الكائن 366 شارع الملك فيصل – الطالبية – الهرم .
كما حضر ممثل رجال الأعمال و فوضا الرأي للمحكمة . بحضور الأستاذ / ممدوح المتولي ممثل منظمة أصحاب الأعمال الواردة بالجدول برقم 801 لسنة 2009 عمال كلي الجيزة
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
المحكمة بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا . حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في ان المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 65 الصادر بتاريخ 19 / 4 / 2009 بوقف المدعي عن عمله مدة غير معلومة و إلزامه المصاريف و الأتعاب و بان يؤدي المدعي عليه له مبلغ و قدره 100000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية و الأدبية و ذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
على سند من القول أن المدعي يعمل لدى المدعى عليه بصفته بوظيفة امين مخزن و بتاريخ 22 / 4 / 2009 تم إيقاف المدعي عن العمل لأجل غير معلوم حدد بالانتهاء من التحقيقات الآمر الذي حدى به لرفع دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان .
و حيث قدم سندا لدعواه حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة .
و بجلسة 9 / 11 / 2009 حضر المدعى عليه شخصيا و قررت المحكمة الدعوى لجلسة اليوم .
و حيث نصت المادة 66 من القانون 12 لسنة 2003 على انه ( لصاحب العمل ان يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف اجره كاملا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او طلب من اللجنة المشار إليها في المادة (71 ) من هذا القانون فصله من الخدمة . و حيث نصت المادة 67 من ذات القانون على انه ( إذا اتهم العامل بارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب اي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف و على المحكمة أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف اجره أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف اجر العامل كاملا من تاريخ وقفه فإذا رأت السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحكمة الجنائية و قضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة و إلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا و إذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي اجره عن مدة الوقف .
و لما كان الثابت ان المدعي يعمل لدى المدعى عليه بصفته و صدر القرار الإداري بوقف عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات و صدور حكم نهائي بالمخالفة لأحكام القانون و التي عن مدة الوقف لا سيما و ان القانون يوجب على رب العمل عرض أمر وقف العامل على المحكمة لاتخاذ قرار بشأنه و هو ما لم يقم به المدعى عليه و من ثم يكون طلب المدعي بإلغاء قرار الوقف جاء على سند صحيح من القانون و هو ما تقضي به المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق .
و حيث انه عن طلب المدعي بالتعويض بمبلغ مائه ألف جنيه و لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء قرار وقف المدعي عن العمل . و من ثم يكون هذا القرار بمثابة تعويض له و لا يكون هناك محلا لنظر هذا الطلب و من ثم تقضي المحكم برفض.
و حيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم به المدعى عليه بصفته عملا بالمادة 184 / 1 مرافعات ، 187 محاماة معدل بق 10 / 2002 ( فلهذه الأسباب ) حكمت المحكمة :-
بإلغاء القرار الإداري رقم 65 الصادر ضد المدعي بتاريخ 19 / 4 / 2009 و الزمت المدعى عليه بالمصاريف و مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة و رفضت ما عدا ذلك من طلبات . أمين السر رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق