فقد تقدم محمد عبدالعزيز شعبان عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع بإستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للاجور حول تقاعس الحكومة فى تنفيذ حد أدنى عاجل للاجور وتجاهل المجلس القومى حكم محكمة القضاء الإدارى الحكم 21606 لسنة 63 قضائية والصادر فى 30 مارس 2010 ، والقاضى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور فى المجتمع، وهى القضية التى رفعها اثنين من عمال مصر هما ناجى رشاد عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة،وياسر حساسه عامل بشركة أطلس للمقاولات، و دافع عنهما وترافع فيها محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، وقد اشتمل الحكم على عدد من المبادىء القضائية الهامة التى إنحازت للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين.
وقد أكد خالد على المدير التنفذى للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان القانون اوجب ان الحد الادنى للاجور لابد ان يكون لجميع الفئات ولا يقتصر على فئة بعينها فضلا عن ضرورة التدرج حسب المؤهل وذلك يعنى ان الاجور غير مماثلة .
والحديث حول الحد الادنى للاجور مناسب 500 جنية هذا الامر غير مقبول لان نسبة الاعاشة 1: 5 أفراد وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وبالتالى لابد ان يتم وضع الحد الادنى للاجور حسب السلة مع ضرورة الزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء ووزير التخطيط بوضع حد ادنى للاجور يتناسب مع الاسعار ويكفل حياه كريمة للعمال والموظفين .
واضاف خالد على المحامى انه لابد من تحرك هذا الحد سنويا وفقا للتضخم فى المجتمع وان يصبح هذا الحد جزء من عقود العمل الجماعية والفردية مع ضرورة ان تلعب الدولة دورها المنوط به لظبط الاسعار للحيلولة دون استغلال القلة المحتكرة لهذة الزيادة .
واشار خالد ان تصريحات صفوت النحاس رئيس الجهاز القومى للتنظيم والادارة بأنه لو تمت المغالاة فى رفع الحد الادنى للاجور فان ذلك سيؤدى الى زيادة التضخم ، وارتفاع الاسعار فان ذلك غير منطقى لان مطالبهم مثمثلة فى الحد الادنى للاجور لا يقل عن 1200 جنية مع تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار حيث ان الحد الادنى للاجور هو حد الدفاع الاجتماعى وانه لا يقاس بالنقود التى يحصل عليها العامل وانما بما يمكن ان يضمنه للعامل على مستوى المعيشة مراعيا نسبة من يعولهم العامل ، وان الحد الادنى للاجور حسب اقل تقدير لاجب ان يقل عن 1008 جنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق