السيد / رئيس الجمعية العامة لشركة مطاحن جنوب القاهرة و
الجيزة
السلام عليكم و رحمة
الله و بركاته
يشرفني بمناسبة انعقاد الجمعية العامة
لشركة مطاحن جنوب القاهرة لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2012/2013م أن أتقدم
إليكم بسؤالي هذا ، راجيا من الله أن أجد الرد لديكم بما يريح قلوبنا و يحقق
أحلامنا ويبعث بالأمل على مستقبل شركتنا و العاملين فيها :
أولا :
قام رئيس الشركة القابضة بالرد على السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء و
السيد الدكتور/ رئيس اتحاد عمال مصر بناءا على الشكوى المقدمة منا و من جميع اللجان
النقابية بشركات المطاحن بما يفيد " أن نسبة الحافز تم أقرارها و منحها
للعاملين بشركات المطاحن بنسبة موحدة على جميع شركات المطاحن " و بما أنه تم
باللجنة المشكلة برئاسة المستشار / ادوارد غالب سيفين و حضور كل من المهندس / عبدا
لستار سليمان و المهندس / ابوزيد محمد ابوزيد و اللواء / محمد كمال عبدا لقادر و
السيدة / نبيلة إسماعيل رسلان و ممثل النقابة / خيري مباشر و الحاج / شعبان على
مصطفى و انتهى الاجتماع بالموافقة على توحيد نظام الحافز لشركات المطاحن على أساس
40 يوم حافز شهري لجميع العاملين .
و قد تم
تطبيق هذا القرار على مستوى جميع شركات المطاحن عدا مطاحن جنوب القاهرة و مطاحن
شمال القاهرة حيث يتم صرف حافز بنسبة 105% فقط للإداريين دون تنفيذ صحيح القرار أسوه
بباقي الشركات ، لذا نرجو من سيادتكم صرف فرق الحافز للعاملين منذ صدور القرار
" 1/10/2011 " وذلك عملا بتنفيذ مواد الدستور بعدم التمييز في تطبيق القرار
على مجموعة دون الأخرى و لتحقيق مبدأ المساواة حفاظا على استقرار العمل و منع إحداث
اى بلبله تؤثر على الإنتاج ، و ذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي قامت من
اجلها ثورة يناير .
ثانيا : تقوم الشركة بخصم 5% مقابل اليوم
المرضى بالإضافة إلى خصم ما يخص اليوم من قيمة بدل الوجبة الغذائية و منحة عيد
العمال بالمخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ( 79 ) لسنة 1975 و تعديلاته في
الفقرة (ط)و التي عرفت الأجر بأنه الأجر الخاضع بكل ما يحصل عليه المؤمن عليه من
مقابل نقدي و يشمل :- الأجر الاساسى و الأجر المتغير و قد حددت الفقرة (2) من نفس
المادة المقصود بالأجر المتغير : هو باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه و على الأخص
الحوافز و البدلات و الأجور الإضافية و إعانة غلاء المعيشة و المنح الجماعية و المكافآت
الجماعية و مما سبق يتضح انه لا يجوز خصم أي مبالغ من تلك العناصر طالما تدخل في
التسعين يوم من الإجازات المرضية التي يصرف عنها 100% من الأجر الخاضع للتأمينات و
نفس الأمر لباقي النسب 75% و 50% و كذلك لائحة العاملين بالشركة المادة (73) التي
تنص " يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى بالخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من
الجهة الطبية و ذلك في حدود 1- ثلاث أشهر بما يعادل 100% من الأجر الخاضع
للتأمينات الاجتماعية و ستة أشهر بأجر
يعادل 75% و ستة أشهر بأجر يعادل 50% من الأجر الخاضع للتأمينات الاجتماعية
و بما إن بدل الوجبة و منحة عيد العمال تدخل فى الأجر الخاضع للتأمينات التي
يدفعها العامل فلا يجوز خصم اى مبالغ أو نسب منها و كذلك الحوافز و الأجور الإضافية
و كل العناصر التي حددتها النصوص الواردة بالقانون و لكي تسود دوله القانون نطلب
من سيادتكم إعادة صرف كل المبالغ التي خصمت من العاملين بدون حق منذ بداية العام المالي
الحالي و حتى تاريخه مع التنبيه مشددا على عدم مخالفة إحكام القانون مستقبلا .
ثالثا : تقوم الشركة بمخالفة قانون العمل في
كيفية احتساب الأجر الاضافى عن العمل في أيام الراحات الأسبوعية و الإجازات الرسمية
و التشغيل الاضافى حيث تقول تعليمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إن
العامل يستحق احتساب كل حالة من تلك الحالات على أساس الأجر الشامل و يقصد به الأجر
الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي تم ضمها لاساسى المرتب و كذا العلاوات
الخاصة التي لم تضم و منحة عيد العمال و بدل طبيعة العمل و غلاء المعيشة ، و بما
ان الشركة تقوم بمخالفة ذلك ترجوا تصحيح الوضع و تنفيذ صحيح القانون فى ذلك .
رابعا
: تقوم الشركة بتأجير سيارات لنقل العاملين بها من جمعية الخدمات بالشركة و حيث إن
تلك السيارات بحالة سيئة جدا تعمل يوما و تتعطل باقي الأسبوع مما يكيد العاملين
بالشركة الكثير من مرتبهم للذهاب و العودة من و إلى العمل و بما انه من حق
العاملين إن توفر لهم الشركة وسائل لنقل العاملين طبقا لنص المادة ( 222) من قانون
العمل 12 لسنة 2003 ، و قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم ( 215 ) لسنة 2003
بتحديد الحد الأدنى للخدمات الاجتماعية فيجب عليها العمل على توفير وسائل نقل أدامية
تحميهم من مشاقة التنقل بوسائل المواصلات و تنفيذا لإحكام القانون و تحقيقا للحد الأدنى
من الخدمات الاجتماعية و الثقافية للعاملين بالشركة
خامسا : بدل طبيعة العمل ، تقوم الشركة
بصرف 15% للعاملين و 7,5% للإداريين على بداية مربوط الدرجة و ذلك خلافا للقرار
رقم (37) لسنة 2007 و الصادر من وزير الاستثمار
نرجو من السيد رئيس الجمعية العامة سرعة العمل
على تصحيح تلك الأوضاع لكي يسود العدل بين العاملين بالشركة و باقي الشركات .
مقدمة لسيادتكم مساهم / ناجى رشاد عبدا
لسلام
عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر
سكرتير علاقات العمل و الأجور بالاتحاد