الأحد، ديسمبر 02، 2012

قرر المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، تأجيل جلسة نظر دعوتي بطلان تشكيل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، التي انتهت من وضع الدستور الجديد، إداريا، إلى أجل غير مسمى بسبب حصار المتظاهرين لمقر المحكمة.

الخبير الإقتصادى الأستاذ / أحمد السيد النجار ..... قراءة نقدية لمشروع الدستور

قام بجمعها أ/ أحمد على حسن فشكرا له على تجميعه لهذه الملاحظات
نقلاً عن صفحة الأستاذ / أحمد السيد النجار  .. الخبير الإقتصادى المعروف .... " تم تجميع ملاحظات الأستاذ / أحمد السيد النجار حيث كتبها على صفحته الخاصة على مدار عدة أيام " 

بغض النظر عن عملية سرقته في ليلة مظلمة كضمائرهم، فإن "الدستور" يؤسس لكوارث جديدة، فالرئيس له سلطات ديكتاتور، ففوق سيطرته على السلطة التنفيذية كليا، يمكنه أيضا أن يشل المؤسسة التشريعية بأن يرفض أي قانون تصدره، ولا يمكنها تمريره إلا إذا حصل على أغلبية الثلثين بمجلس النواب... تيار "الإسلام" السياسي لا يضمن فوزه في الانتخابات البرلمانية القادمة، وبما أن الرئيس من عشيرتهم فسيكون دوره هو تعطيل السلطة التشريعية وشلها إذا جاءت أغلبيتها من خارجهم ( 1 ) المادة 10 تحول الدين من علاقة مباشرة لا وساطة فيها بين الإنسان وربه إلى علاقة تحت رقابة الدولة التي يمكنها وفقا لهذا "الدستور" المشوه أن تسن القوانين لتنظيم إلزام المجتمع بالقيم الأساسية وأولها الدين والأخلاق حسب نص المادة 10... الدولة بهذا ألغت حرية الإنسان في الاعتقاد وفي تأدية أو عدم تأدية الشعائر الدينية بعد أن أصبحت وصية على تدين المواطنين، وهي تفتح الباب أمام تكوين جماعات الغوغاء "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، لو حصلت قوى "الإسلام" السياسي على الأغلبية في البرلمان .
( 2 ) في نفس سياق المادة 10، تأتي المادة 11 التي تنص على أن الدولة "ترعىالأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية.. إلخ" وذلك وفقا لما ينظمه القانون، يعني ببساطة سيتم سن قوانين لتنظيم هذه الرعاية للأخلاق والآداب والقيم الدينية، وهو هزل في موضع الجد وارتداد متخلف لمستوى القبيلة، رغم أن مصر قد أصبحت دولة فوق قبلية منذ الألف الخامسة قبل الميلاد في التوحيد الأول لها، الذي انفرط لفترة، قبل أن تعيد الوحدة في عهد مينا حوالي 3200 سنة قبل الميلاد... قانون الدولة يا سادة ينظم الحقوق والواجبات وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة. أما التدين فهو حرية شخصية لا علاقة للدولة بها، والأخلاق هي نتاج لنظام التعليم والثقافة ومدى إتاحة الحرية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص في العمل وتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة والمشاركة في صناعة مستقبل وطنهم بحرية .
( 3 ) المادة 14 تطالب بوضع حد أدنى لأجر العاملين عموما، وحد أقصى لأجر للعاملين بالدولة، لكنها تضيف أنه يمكن أن تكون هناك استثناءات من الحد الأقصى بقانون... يعني يبقى الحال على ما كان عليه وأسوأ. وبالمناسبة دستور 1971 كان ينص على وضع حد أدنى للأجر يكفي لحياة كريمة، ووضع حد أقصى لتقليل الفوارق في الدخول. لكنه مثل الدستور الحالي لم يضع معايير محددة لهذا الحد الأقصى مثل ألا يزيد عن 15 أو 20 مثل الحد الأدنى و"الطريف" أن هذه المادة تطالب بربط الأجر بالإنتاج، وهو جهل مطبق، لأن إنتاجية العامل ليست مسئوليته بنسبة 99%، حيث تتحدد بمدى حداثة الآلات التي يعمل عليها، والنظام الإداري الذي يعمل في ظله والذي توجد به آليات صارمة وعادلة للثواب والعقاب. وببساطة لو كان هناك عامل يعمل في شركة تكرير نفط وهي تستخدم عمالة محدودة للغاية، حيث أنها صناعة كثيفة رأس المال، فإنه عند قسمة الناتج منها على عدد العاملين، تظهر إنتاجية العامل ضخمة جدا ويحق له الحصول على أجر مرتفع، رغم أنها في الحقيقة إنتاجية الآلات. وإذا كان هناك عامل آخر يعمل في شركة غزل ونسيج ويبذل جهدا أكبر من الأول، لكنه يعمل في صناعة كثيفة العمل، وبالتالي عند قسمة الناتج على عدد العاملين تبدو إنتاجية العامل منخفضة رغم أنه هو المسئول الرئيسي عن هذه الإنتاجية، وتبرر للشركة تقديم أجر منخفض له... إنه الظلم القائم على الجهل! ولم تتحدث هذه المادة عن أي علاقة بين الأجور والأسعار. يعني أيام نظام مبارك كان فيه مقابل غلاء معيشة... الآن يمكنهم استنادا لـ "الدستور" أن يلغوها
( 4 ) المادة 15 لم تضع أي حد أقصى للملكية الزراعية لمنع سيطرة الإقطاع وحرمان الفلاحين من الأرض التي هم الأحق بها... إذن "أبشروا" باستمرار حرمان الفلاحين من الأرض واستمرار الملكيات بآلاف الأفدنة وحتى بعشرات الآلاف لكبار الملاك. كما لم تمنع ملكية العرب والأجانب للأراضي الزراعية، وهي هنا تتراجع عما تضمنه دستور 1971 في هذا الشأن. وللعلم فإن ملكيات الأجانب في مصر بلغت نحو 713.1 ألف فدان في عام 1917. كما كان هناك في مصر في عام 1930 نحو 3.4 مليون فدان، مرهونة للبنوك العقارية والزراعية وبنوك الأراضي، وكان جانبا كبيرا منها مرهونا للأجانب، ولولا أن قانون الخمسة أفدنة الذي صدر عام 1913 كان يحظر الحجز على الملكيات الزراعية التي تقل عن 5 أفدنة، وعلى أراضي الوقف أيضا، لكان جانبا كبيرا من أرض مصر قد خضع للحجز والبيع. ولم تنتهي هذه الدائرة الجهنمية من نهب غير المصريين لمصر في هذا المجال إلا بصدور قانون تحريم بيع الأراضي الزراعية للأجانب عام 1951، ثم استقلال مصر الحقيقي في عام 1952، قبل أن يرتد مبارك عن هذا الأمر ويفتح الباب عام 1995 لعودة ملكية غير المصريين للأراضي الزراعية، وهي الجريمة التي يستمر فيها "الدستور" الجديد وضع حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية هو إجراء رئيسي ضمن الإصلاحات التي أتت بها الرأسمالية في بداية عهدها لتشجيع الفلاحين الملاك على زيادة الإنتاجية في أراضيهم ولتحرير قسم من قوة العمل الريفية الفائضة الموجودة في الإقطاعيات لينضم إلى جيش العمال الصناعيين، قبل أن تتحول الرأسمالية إلى رأسمالية حتكارية أشد استغلالا من الإقطاع. وفي عام 1935 نص الإصلاح الزراعي الإيطالي على أن الحد الأقصى للملكية الزراعية هو 25 فدان. وفي اليابان وصل الرقم إلى أقل من 10 أفدنة، وهكذا الأمر في الغالبية الساحقة من الدول الرأسمالية التي أصبحت متقدمة أو التي ما تزال نامية. وإذا كان لدينا في مصر ملايين من الفلاحين المعدمين وخريجي المدارس الزراعية وكليات الزراعة العاطلين، فإنه من غير الاقتصادي أو الأخلاقي أن تعطي الدولة آلاف الأفدنة لبعض المتاجرين بالأراضي أو لرجال أعمال مصريين أو غير مصريين مثل وليد طلال وغيره، وتترك القوة البشرية الزراعية المصرية عاطلة، وبالتالي فإن وضع حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية، ومنع غير المصريين نهائيا من ملكية الأراضي الزراعية أو حق الانتفاع بها، هو أمر ضروري تم تجاهله في مشروع الدستور

( 5 ) المادة 18 تنص على التزام الدولة بالحفاظ على الثروة المعدنية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وهو نص لا يختلف عما كان موجودا من قبل وساهم وما يزال في سوء استغلال ثرواتنا المعدنية والمحجرية التي وضع قانون عام 1956 لاستغلالها من قبل الدولة، يضع رسوما رمزية لهذا الاستغلال على أساس أن الدولة وحدها هي التي تستغلها. ولكن تغير الأمر في سبعينيات القرن العشرين وأصبح القطاع الخاص المحلي والأج
نبي يستغل الثروات المعدنية والمحجرية، واستمر القانون القديم والرسوم الرمزية القديمة.. تصوروا أن الرسوم التي تحصل عليها الدولة على طن الحجر الجيري أو طن الطفلة تبلغ قرشان (اللأجيال الجديدة التي لم لا تعرف القرش..الجنيه مائة قرش)، وتبلغ 20 قرشا على طن الجرانيت... صحيح أن هناك رسوم محدودة أخرى تعطى للمحليات وأحيانا للجيش، لكنها متدنية للغاية أيضا، فضلا عن أنها تذهب في غير محلها. وحسب دراسات الهيئة العامة للثروة المعدنية في مصر فإن مصر يمكن أن تحصل على 25 مليار جنيه سنويا على الأقل كإيرادات من رسوم الثروة المعدنية لو تم تعديلها لمستوى الرسوم الموجود في العالم وفي بلدان الجوار. وإليكم النص الذي اقترحته بشأن الثروة المعدنية في الكراسة الاستراتيجية التي نشرها لي مركز لأهرام للدراسات الاستراتيجية بعنوان "صياغة مقترحة للمواد الاقتصادية والاجتماعية في الدستور المصري الجديد"...  الموارد الطبيعية الناضبة مثل النفط والغاز وخامات الأسمنت والجبس والجير والطفلة والفوسفات والمنجنيز وغيرها، هي حق لكل الأجيال، وينبغي استخراجها بشكل معتدل يراعي حقوق الأجيال القادمة، على أن يتم استخدام العائدات التي يدرها هذا الاستخراج في بناء مشروعات إنتاجية عامة مملوكة للدولة تؤدي إلى رفع الناتج القومي ونصيب الفرد منه وإيجاد فرص للعمل، ويتم توريثها كمشروعات عامة متطورة وناجحة للأجيال القادمة، لتعويض الموارد الطبيعية الناضبة التي تم استنزافها بأصول متجددة القدرة على الإنتاج.
( 6 ) هذه المادة خاصة بالنظام الضريبي، وهي تكتفي بكلمة عامة عن أن العدالة الاجتماعية هي أساس النظام الضريبي، وأن الضرائب لا تنشأ ولا تعدل ولا تلغى ولا يعفى منها أحد إلا بقانون. وهذه المادة لا تتضمن أي إشارة إلى فكرة تعدد الشرائح الضريبية وتصاعد معدلاتها وشمولها للمكاسب الرأسمالية. وإليكم النص الذي طرحته في هذا الشأن في الكراسة الاستراتيجية التي أشرت إليها آنفا... تفرض الضرائب بقانون، ولا يجوز فرض أي ضرائب أو رسوم أو غرامات أو إتاوات إلا بقانون، ولا يجوز تعديلها إلا بقانون، وتصب حصيلة الضرائب والرسوم والغرامات والإتاوات وأية متحصلات بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة، تحت ولاية الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وليس لأي صناديق خاصة. ويراعى في قانون الضرائب أن يكون هناك إعفاء للفقراء ومحدودي الدخل من أداء الضريبة على الدخل، وإعفاء للمشروعات التعاونية والصغيرة ومتناهية الصغر من الضرائب والرسوم، إلى حد معين من الدخل والأرباح، وبعد أن تخرج من نظاق المشروعات الصغيرة، تفرض عليها ضرائب بالمعدلات التي يحددها القانون. ويكون النظام الضريبي متعدد الشرائح وتصاعديا بالنسبة للأفراد والشركات، بصورة متناسبة مع المقدرة التكليفية للممولين. وينظم القانون طريقة جباية الضرائب، بصورة محكمة وميسرة، وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين من أداء الضريبة باعتبار التهرب الضريبي جناية تهرب من أداء حق المجتمع والدولة

( 7 ) المادة 30 تنص على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي" لو حد فيكم فهم حاجة من هذه المادة الركيكة الصياغة يا ريت يفهمني
( 8 )
المادة 32 تنص على أن "الجنسية حق وينظمه القانون"، كان من الضروري النص على أنه لا يجوز إسقاطها عن أي مصري أو مصرية. فحتى من يرتكب جريمة الخيانة العظمى يُعاقب بالقانون حتى لو صلت العقوبة للإعدام، لكن لا تُسقط الجنسية. وعدم النص على منع إسقاط الجنسية قد يفتح الباب أمام إساءة التفسير القانوني وسوء الاستخدام العملي .
( 9 )
المادة 48 تنص على حظر وقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف إلا بحكم قضائي. وهو ما يعني استمرار الحظر والوقف والإغلاق عمليا، وهو تراجع خطير عن مكسب تحقق لنقابة الصحفيين عام 2006 على ما أذكر عندما تم إلغاء المادة التي تتيح وقف أو تعطيل أو إغلاق الصحف... هذه المادة عودة لتكميم الصحافة. أضف إلى ذلك الإصرار على رفض مطلب نقابة الصحفيين بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، رغم أن ذلك التحصين للصحفيين في هذا ال
جانب، ضروري للغاية من أجل تمكينهم من القيام بدورهم الرقابي وكشف الفساد، وهو معمول به في أغلب دول العالم، حيث تتم معاقبة الصحفي الذي يُدان في قضايا النشر بالغرامة وليس بالحبس، وتصل الغرامة عند حدها الأقصى إلى ما يوازي راتب الصحفي في عام كامل في الكثير من الدول. أما في أي جريمة أخرى فالصحفي يعاقب مثل أي مواطن آخر

( 10 )
المادة 53 تنص على أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. وهي تتناقض مع المادة 52 التي تنص على أن "حرية إنشاء النقابات مكفولة". وهذه المادة موجهة لتجريم النقابات المستقلة التي تعتبر واحدة من أعظم التطورات في الحياة النقابية المصرية، فبعد "تأميم" العمل النقابي منذ عام 1957 وتحويل النقابات العمالية بالذات إلى ملحق للحكومة وأحيانا لجهازها الأمني، حققت الحركة النقابية انتصارا تاريخيا باستعادة 
حريتها وحقها في تشكيل نقابات مستقلة، وقام الأستاذ/ كمال أبو عيطة بدور تاريخي في قيادة تأسيس هذه النقابات بدءً من النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، وذلك بالتعاون مع كل المعنيين بالشأن النقابي.. هذا الحق تم انتزاعه عمليا في عصر مبارك، وحاول د. أحمد البرعي عندما كان وزيرا للقوى العاملة في حكومة د. عصام شرف أن يمرر قانون الحريات النقابية، لكن الحكومة رفضته، فخرج الرجل من الحكومة بموقف مشرف في مواجهة حكومة تريد استمرار اغتصاب الحريات النقابية. وها هي مسودة الدستور تتضمن مادة تقوم على منطق اغتصاب الحريات النقابية

( 11 )
المادة 70 تنص على أنه لكل طفل الحق في اسم مناسب... أي عاقل سيستغرب من هذا النص ويقول أيه دخل الدولة في تسمية الأبناء... هذه المادة الطائفية مخصصة لمنع تسمية أبناء الأديان الأخرى بأسماء معينة يعتبرها البعض حكر على المسلمين. ووهذا أمر عبثي، لأنه من أجمل الأشياء التي حدثت في مصر في عصور الوحدة الوطنية، هو اختيار أسماء مشتركة للبحث عما يوحد الأمة لا عما يفرقها. وفي النهاية تسمية الأبناء شأن عائلي لا علاقة للدولة به ولا يجب أن تحشر أنفها فيه .

( 12 )
المادة 72 المتعلقة بذوي الإعاقة لم تحدد نسبة لهم في فرص العمل في المؤسسات العامة والخاصة، ولم تذكر ضرورة وضع آليات إجبارية لتنفيذها. وإليكم الصياغة التي قدمتها في الكراسة الاستراتيجية التي أشرت إليها آنفا.. تلتزم الحكومة وقطاعها العام وهيئاتها الاقتصادية وكذلك شركات القطاع الخاص بنسبة 5% من فرص العمل لديها لذوي الاحتياجات الخاصة لإدماجهم في سوق العمل ليشاركوا حسب قدرتهم في صنع نهضة بلادهم، ولتمكينهم من مساعدة أنفسهم وكسب عيشهم بصورة كريمة، وتوضع عقوبات على الشركات العامة والخاصة التي لا تلتزم بهذه النسبة تتمثل في فرض غرامات تماثل النسبة المذكورة من مخصصات الأجور وما في حكمها في الشركة المخالفة، إذا كانت لا توظف ذوي احتياجات خاصة لديها كليا، أو غرامة تستكمل تلك النسبة إذا كانت تلتزم جزئيا بتوظيف بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصص حصيلة تلك الغرامة في تمويل تقديم إعانة بطالة لذوي الاحتياجات الخاصة

( 13 )
المادة 202 تنص على أن الرئيس يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.... هذه المادة تعني استمرار أهم قاعدة للفساد في نظام مبارك، وهي تبعية الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية التي من المفترض أن تلك الأجهزة تأسست لرقابة تصرفاتها في المال العام.وهذا لأمر يخلق تعارضا في المصالح، فاعتبارات ولاء رؤساء تلك الأجهزة لمن جاء بهم بالتعيين وليس بالانتخاب، تجعل من الصعب عليهم رقابة تصرفاته وتصرفات حكومته والقيادات الإدارية من حزبه بشأن المال العام... اعتبارات الملائمة السياسية في هذه الحالة، ستعوق المكافحة الحقيقية للفساد... هذه المادة كارثةحقيقية في بلد يحتاج لاتخاذ أقصى التدابير والإجراءات الاحترزية لمنع ومكافحة الفساد الذي ينخر في عظام الدولة. 
أما تعيين رؤساء الهيئات المستقلة فالأفضل أن يكون من سلطات مجلس الشعب على أن يصدق عليه الرئيس، حتى لا يتم تكوين عصابة من الموالين لشخص واحد هو الرئيس في الهيئات العملاقة والمؤثرة في الاقتصاد والمجتمع بقوة مثل هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول

( 14 ) المادة 147 تنص على أن الرئيس "يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم. هذه المادة تعطي الرئيس هيمنة مطلقة وتحكم كامل في التعيين والترقية في كل مستويات الوظائف المدنية والعسكرية. وليس لدي تعليق إلا أنها نوع من الجنون المطلق، فقواعد التعيين والترقي في الوظائف المدنية والعسكرية تحدده قوانين ولوائح، والمطلوب هو ضمان ألا يتم هذا التعيين بالمحسوبية، وإنما على أسس موضوعية يحددها القانون واللوائح بصورة دقيقة. هذه المادة هي تهديد حقيقي بتدمير المؤسستين العسكرية والشرطية لصالح تعيين أنصار جماعة الرئيس فيهما وتحويلهما إلى مسوخ قائمة على الأيديولوجيا الدينية بدلا من كونهما مؤسسات وطنية. ثم أي رئيس هذا الذي يتفرغ لتقييم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين، وأي قدرات خارقة لديه ليقوم بما يتطلب القيام به آلاف الموظفين، إلا إذا كانت جماعة الإخوان هي التي ستقوم بذلك لتبذر أعضائها وأنصارها في الوظائف العامة المدنية والعسكرية لتكمل محاولتها للإجهاز على الدولة

( 15 ) المادة 205 تنص على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات، الرقابة على أموال الدولة... لم تنص المادة على رقابة الجهاز على الهيئات الاقتصادية للدولة وقطاعها العام وعلى حصص المال العام في الشركات المشتركة. كما لم تنص على حق الجهاز في النفاذ لكل المعلومات المتعلقة بالتصرفات في المال العام بصورة ملزمة لكل الجهات التي من المفترض أن يراقبها

( 16 ) المادة 149 تنص على حق الرئيس في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.. كان ينبغي قصر هذا الحق وبضوابط محددة على الجرائم العامة المتعلقة بالاعتداء على الحقوق العامة، وألا يسري هذا الحق على العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الحقوق الخاصة، بمعنى أنه يمكن أن يرتكب شخص ما جريمة قتل، فلا يجوز العفو عنه قبل انقضاء عقوبته، لأن العقوبة هي نوع من القصاص لأهل القتيل. وكما أفرج الرئيس عن الإرهابي قاتل الكاتب فرج فودة لأنه من "أهله وعشيرته"، دون أدنى مراعاة لحقوق ومشاعر أهل القتيل، فإن هذه المادة تتيح للرئيس أن يكرر الفعلة نفسها مع قتلة آخرين من هذا النمط
( 17 ) المادة 166 تنص على أن توجيه الاتهام للوزراء أو رئيسهم لا يصدر إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب حتى لو كان الرئيس أو النائب العام هو من يوجه الاتهام... يعني لو حزب رئيس الوزراء أو أي وزير لديه أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب واتفق هؤلاء الأعضاء على حمايته باعتباره ممثلا للحزب، فإنه حتى لو كانت هناك أدلة قاطعة على ارتكابه لأي جريمة متعلقة بوظيفته العامة أو فساده، فإنه لا يمكن محاكمته... إذن لا محاسبة حقيقية للوزراء أو رئيسهم... يبقى الحال لى ما كان عليه في عصر مبارك

( 18 ) المادة 193 المتعلقة بمجلس الأمن القومي لا تضم رئيس الأركان وهو القائد الفعلي للجيش.. كيف يستقيم ذلك؟! المادة 199 تكرس استمرار الرئيس في رئاسة جهاز الشرطة، ولا تتعرض لدمج الخدمات المدنية والشرطية تحت مظلة الشرطة، بما يعني استمرار هذا الدمج، رغم أن فصلهما هو مطلب مشروع لمصلحة المواطنين والعاملين في تلك الخدمات المدنية المادة 215 تستحدث "المجلس الوطني للإعلام" دون أن تقول كلمة واحدة عن كيفية تشكيله ومدى استقلاله  الماد 216 تستحدث "الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام" دون أن تتعرض لكيفية تشكيلها ومدى استقلاليتها

( 19 )
المادة 219 كارثة، فرغم أن المادة الثانية تشير إلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، فإن هذه المادة تتضمن نص المادة الثانية وتضيف إليها أن مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. هنا أصبح الأمر يتعلق بأحكام الشريعة سواء تلك المرتبطة بزمن الدعوة مثل كل ما يتعلق بالرق والجواري ومعاملة غير المسلمين في البلاد التي يحكمها المسلمون، أو العابرة للأزمان المتعلقة بالحق والعدل والقصاص، ولا يقتصر الأمر على ما أنزله القرآن، بل يتعداه إلى اجتهادات أهل السنة والجماعة، حسب مزاج من سيختار من اجتهاداتهم.. هذه المادة تعتدي على العقل وحقوق الإنسان والحضارة نفسها .

( 20 )
مشروع "الدستور" لم يذكر شيئا عن إعانة البطالة للعاطلين إلا في مادة مطاطة تحدثت عن الضمان الاجتماعي وشموله لفئات بينها العاطلين. وتجاهل حقوق عدة ملايين من المصريين من أرباب المعاشات ممن أفنوا عمرهم في خدمة الوطن ويحصلون على معاشات تنحدر بهم لمصاف الفقراء، ولم يضع أي قاعدة مبدئية لتوصيف أموال المؤمن عليهم على انها أموال خاصة لهم وليست مالا عاما، ولا عن المبادئ العامة لإدارتها لصالح أصحابها ... وفيما يلي النص الذي كتبته في الكراسة الاستراتيجية التي ذكرتها آنفا:
  أموال التأمينات هي أموال خاصة مملوكة للمؤمن عليهم سواء كانوا ممن عملوا أو يعملون لدى القطاع الخاص، أو ممن عملوا أو يعملون لدى الحكومة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية العامة. ولا يجوز للدولة أن تسيطر على أموال التأمينات، أو تستغلها بأسعار فائدة أقل من أسعار فائدة أذون الخزانة. ويدير أموال التأمينات، مجلس أمناء مدته ستة أعوام غير قابلة للتجديد. ويتكون هذا المجلس من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والذين ترشحهم النقابات المختلفة للعمال والمهنيين، ويتم انتخاب العدد المطلوب منهم من خلال الجمعية العمومية لأرباب المعاشات. ويخضع مجلس الأمناء المذكور لرقابة شركة محاسبة متخصصة، إضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات. ولا يجوز لمن تم اختيارهم في مجلس الأمناء أن يعملوا هم أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة في أي مؤسسات تم استثمار أموال التأمينات فيها لمدة خمسة أعوام بعد انتهاء مدتهم في مجلس الأمناء. وتتولى الدولة ترتيب رد كل أموال التأمينات وفوائدها المقررة والمستحقة إلى صناديق التأمينات...

الجمعة، نوفمبر 30، 2012

احمد النجار يعلق على المادة 14 من مشروع الدستور

               احمد النجار يعلق على المادة 14 من مشروع الدستور
المادة 14 تطالب بوضع حد أدنى لأجر العاملين عموما، وحد أقصى لأجر للعاملين بالدولة، لكنها تضيف أنه يمكن أن تكون هناك استثناءات من الحد الأقصى بقانون... يعني يبقى الحال على ما كان عليه وأسوأ. وبالمناسبة دستور 1971 كان ينص على وضع حد أدنى للأجر يكفي لحياة كريمة، ووضع حد أقصى لتقليل الفوارق في الدخول. لكنه مثل الدستور الحالي لم يضع معايير محددة لهذا الحد الأقصى مثل ألا يزيد عن 15 أو 20 مثل الحد الأدنى.
و"الطريف" أن هذه المادة تطالب بربط الأجر بالإنتاج، وهو جهل مطبق، لأن إنتاجية العامل ليست مسئوليته بنسبة 99%، حيث تتحدد بمدى حداثة الآلات التي يعمل عليها، والنظام الإداري الذي يعمل في ظله والذي توجد به آليات صارمة وعادلة للثواب والعقاب. وببساطة لو كان هناك عامل يعمل في شركة تكرير نفط وهي تستخدم عمالة محدودة للغاية، حيث أنها صناعة كثيفة رأس المال، فإنه عند قسمة الناتج منها على عدد العاملين، تظهر إنتاجية العامل ضخمة جدا ويحق له الحصول على أجر مرتفع، رغم أنها في الحقيقة إنتاجية الآلات. وإذا كان هناك عامل آخر يعمل في شركة غزل ونسيج ويبذل جهدا أكبر من الأول، لكنه يعمل في صناعة كثيفة العمل، وبالتالي عند قسمة الناتج على عدد العاملين تبدو إنتاجية العامل منخفضة رغم أنه هو المسئول الرئيسي عن هذه الإنتاجية، وتبرر للشركة تقديم أجر منخفض له... إنه الظلم القائم على الجهل!
ولم تتحدث هذه المادة عن أي علاقة بين الأجور والأسعار. يعني أيام نظام مبارك كان فيه مقابل غلاء معيشة... الآن يمكنهم استنادا لـ "الدستور" أن يلغوها

الأربعاء، نوفمبر 14، 2012

قصيدة عمنا / احمد فؤاد نجم ,,, الى الامة العربية

الى الأمة العربية : بعد الـ"طز" لم يعد يليق بكِ التحية
الى الأمة العربية ..ما أخبار فلسطين .. شعب بلا وطن .. وطن بلا هوية ..
ما أخبار لبنان .. ملهى ليلي كراسيه خشبية وطاولته طائفية
ما أخبار سوريا .. تكالبت عليها سكاكين الهمجية
ما أخبار العراق .. بلد الموت اللذيذ والرحلة فيه مجانية
ما أخبار الأردن .. لا صوت ولا صورة والاشارة فيه وطنية
ما أخبار مصر .. عروس بعد الثورة ضاجعها الاخوانجية
ما أخبار ليبيا .. بلدّ تحولّ الى معسكرات اسلحة وأفكار قبلية
ما أخبار تونس .. انتعلّ رئاستها مهرجّ بدعوى الديمقراطية
ما أخبار المغرب .. انتسب الى مجلس خليجي باسم الملكيّة
ما أخبار الصومال .. علمها عند الله الذي لا تخفى عنه خفيّة
ما أخبار السودان .. صارت بلدان والخير خيران باسم الحرية
ما أخبار اليمن .. صالحها مسافر وطالحها كافر وشعبها قضيّة منسيّة
ما أخبار عمان .. بلد بكل صدق لا تسمع عنه إلا في النشرات الجوية
ما أخبار السعودية .. أرض تصدرّ التمر وزادت عليه الافكار الوهابية
ما أخبار الامارات .. قبوّ سري جميل تحاك فيه كل المؤامرات السرية
ما أخبار الكويت .. صارت ولاية عربية من الولايات المتحدة الامريكية
ما أخبار البحرين .. شعب يموت ولا أحد يذكره في خطاباته النارية
ما أخبار قطر .. عرابّة الثورات وخنجر الخيانات ومطبخ للامبريالية
الى الأمة العربية .. بعد ” الطز ” لم يعد يليق بكِ التحية
لم يعد يليق بكِ سوى النعيق والنهيق على أحلامك الوردية
لم يعد يليق بكِ سوى أن تكوني سجادة تدوس عليها الأقدام الغربية
لم يعد يليق بكِ شعارات الثورة حين صار ربيعك العربي مسرحية
لم يعد يليق بكِ الحرية حين صارت صرخاتك كلها في الساحة دموية
لم يعد يليق بكِ أن تصرخيّ بالاسلام وتهمتكِ بالأصل أنكِ ارهابية
لم يعد يليق بك يا أمة مؤتمراتها مؤامرات وكلامها تفاهات وقراراتها وهمية
لم يعد يليق بكِ التحيةّ .. يا أمة دفنت كرامتها وعروبتها تحت التراب .. وهي حي

الأربعاء، أكتوبر 17، 2012


 
مصر: فى تصريح خاص لوكالة أنباء العمال العرب قال د.ابراهيم البدراوى الناشط والمفكر السياسى وأحد قيادات الجبهة العمالية – الشعبية الوطنية أن الجبهة التى تضم عددا كبير من الشخصيات
النقابية والعمالية من كل المواقع تأسست استجابة لضرورة اجتماعية – اقتصادية ووطنية . وبادراك للأخطار التي تحيط بالوطن والشعب , وكذا للدور التاريخي للطبقة العاملة في النهوض الوطني , الاجتماعي – الاقتصادي , الديمقراطي ، حيث عانت الطبقة العاملة من الاضطهاد الذي مارسته السلطة , ومن التهميش الذي مارسته النخبة السياسية . وهو ما أدى الى هيمنة الاخوان المسلمين , ووصول البلاد الى الوضع المأساوي الراهن .وقال ان الجبهة تؤكد أن الطبقة العاملة ومعها الفلاحين وسائر القوى الوطنية الحقة ينبغي أن تكون حائط الصد الشعبي أمام المشروع الامبريالي الصهيوني , وأمام القوى الموكول لها تنفيذه . لذلك فان الجبهة تتمسك بوحدة التنظيم النقابي واستقلاليته وديمقراطيته كهدف أصيل للحفاظ على وحدة وانقاذ الوطن
وهى تفتح ذراعيها للعمال والفلاحين والقوى الوطنية المقتنعة بما جاء في وثيقتها من أجل تصحيح المعادلة السياسية في المختلة في البلاد , وانقاذ الوطن والشعب ....
..."وكالة انباء العمال العرب"تنفرد بنشر النص الكامل للوثيقة التأسيسية للجبهة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجبهة العمالية – الشعبية الوطنية
لماذا الجبهة ؟
تمثل الجبهة إحتياجا ضروريا في ظروف الوطن الراهنة ، حيث الأخطار هائلة على الثورة وعلى الوطن . اذ تتحرش بها قوى محلية واقليمية واستعمارية بهدف اجهاضها وسرقتها . وتقف في مقدمة هذه المخاطر ما يلي :
1 – أنه رغم الدور الهائل للطبقة العاملة في الثورة وفي التمهيد لها ، الا أن النخبة السياسية وأحزابها وقواها القديمة والجديدة بكل اتجاهاتها تعمدت تهميش واقصاء طبقتنا العاملة ، وتناسي واسقاط كافة حقوقها المشروعة . أي تعمدت الانحياز المطلق للطبقة الرأسمالية النهابة التابعة المهيمنة التي مثلت وتمثل النظام القديم مهما كانت ادعاءاتها أو أرديتها .
وفي سياق إقصاء الطبقة العاملة عن المشهد الثوري خلافا للواقع . فقد قفزت كل القوى المضادة للثورة ولجوهرها المتمثل في التغيير الجذري للواقع على كل الأصعدة : الوطنية ، الاقتصادية – الاجتماعية ، الديمقراطية . قفزت هذه القوى المضادة لاجهاض الثورة وقتلها في مهدها .
2 – ان تمويلا أجنبيا بدأ في التدفق منذ سنوات تحت غطاء حقوق الانسان والمجتمع المدني . امتد الى عناصر عمالية . حيث يمثل اختراقا مدمرا غاية في الخطورة ، ويستخدم لافساد عناصر عمالية وتوظيفها لتقويض وتفتيت الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي بدلا من النضال من أجل استقلاليته ووحدته وديمقراطيته , وبدلا من تعزيز دور الطبقة العاملة في بناء الوطن وتقدمه . وقد توسع تدفق الأموال بعد الثورة الى حدود هائلة وامتد لدوائر في غاية الاتساع ، حيث تستخدمه القوى الاستعمارية الغربية وقوى اقليمية معادية بهدف تخريب الثورة والوطن ذاته ، وللدفع بإتجاه التطبيع مع العدو الصهيونى الذى رفضته وترفضه الطبقة العاملة .
3 – على نفس الطريق تدفع قوى عديدة بإتجاه إلغاء الدولة المدنية ، بديلاً عن تعميق المساواه بين المواطنين الذى يعتبر أحد أهداف الثورة .
4 – إستناداً إلى ما سبق فأن غالبيه النخبة السياسية تسعى إلى إخراج الجيش من المعادلة السياسية فى البلاد ، رغم أن القوات المسلحة المصرية تمثل العمود الفقرى للدولة ، وهى المؤسسة الوحيدة السليمة والصلبة التى تحافظ على بقاء الكيان الوطنى المصرى ، أن هذا الموقف لا يتجاهل فحسب الدور الوطنى التاريخى للجيش المصرى ، ولكن هؤلاء ينكرون دوره فى حماية الثورة وإنقاذها وحماية الثوار من بطش النظام القديم وخلع رئيسه . إن إقصاء القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلى يعنى فى الواقع تدمير الوطن ووحدته ، وتمرير المشروعات الإستعماريه والصهيونية المعادية لمصر وشعبها وطبقتها العاملة وكل كادحيها .
لهذه الاسباب وغيرها تتأسس الجبهة تأكيدا وتطبيقاً لدور الطبقة العاملة الحاسم . وفى إستقلال كامل لها عن كل الاحزاب والقوى السياسية .
مقدمة :
لمدة تزيد على مائة عام ، كان دور الطبقة العاملة المصرية فى صدارة النضال الوطنى والطبقى والديمقراطى . كان دورها مع الفلاحين والمثقفين والطلاب كبيراً وحاسماً فى ثورة 1919 ، اذ شكلوا معاً قوة الفعل الثورى .
لكن هذا الدور تم اغتياله من قبل طبقة كبار الملاك والرأسماليين المصريين والأجانب ، ومن ورائهم الاحتلال البريطانى .
ولم يخمد دور الطبقة العاملة ، ولم تتوقف تضحياتها . اذ بلغ الذروة عام 1946 متجسداً فى اللجنة الوطنية للعمال والطلبة رغم ما وجه إليها من قمع شديد . كما لم يتوقف نضالها من أجل اقامة تنظيمها النقابى المستقل . وكانت نضالاتها وتضحياتها أحد العوامل الهامة الممهدة لثورة 23 يوليو 1952 .
عقب ثورة يوليو مباشرة كانت الطبقة العاملة ومعها الفلاحين هى القاعدة الاجتماعية الصلبة للثورة وانجازاتها . وكان دورها طليعياً فى كل المعارك الوطنية من أجل جلاء المحتل البريطانى ثم معارك التنمية والبناء .
يشهد التاريخ المصرى بدورها عقب تأميم قناة السويس ، وأثناء العدوان الثلاثى عام 1956 ثم فى خطة التنمية الخمسية الأولى ، وفى بناء السد العالى ، وملحمة التأميمات عام 1961 ثم عام 1964 . وفى ظروف حرب 1967 وحرب الاستنزاف . وصولاً إلى حرب أكتوبر 1973 . وطوال هذه الملاحم كانت الطبقة العاملة هى الكتيبة المتقدمة فى البناء الاقتصادى والتنمية الشاملة المستقلة . وكان ذلك مصحوباً ومرافقاً لمكتسبات اجتماعية واسعة لها ولكل الكادحين كما كان من أهم هذه المكتسبات حصولها على تنظيمها النقابى .
الاستدارة والتراجع :
شهد عام 1974 عقب نصر أكتوبر بدايه التراجع بصدور قانون استثمار المال العربى والأجنبي . كان صدور هذا القانون قد أحيط بأوهام تطوير الاقتصاد وتسريع النمو والافادة من التكنولوجيا الحديثة . لكن ما جرى فعلياً أكد أن عملية استدارة واسعة قد بدأت بإتجاه نظام اجتماعى يقوم على الرأسماليه التابعة ، بالكف عن التنمية الشاملة المستقلة ، بكل ما استتبع ذلك من تدمير للحقوق والضمانات الاجتماعية التى تحققت بفضل نضالات الطبقة العاملة والشعب الكادح . وحيث تم تدمير الصناعة وتدهورت الزراعة نتيجة لفتح الأبواب للمنتجات الأجنبية ، وتدهورت الخدمات . وصولا إلى بيع القطاع العام بعد تخريب واسع له ، وتم تسريح مئات الألوف من العمال المهرة ، وتوقفت التعيينات لمن وصلوا الى سن العمل من خريجى المراحل التعليمية المختلفة وغيرهم . والأنكى هو تقنين أقصى استغلال للطبقة العاملة بإصدار قانون العمل الموحد وإلحاق اضرار فادحة بالتنظيم النقابى الذى فقد فاعليته وأفرغ من اعداد كبيرة من قياداته ، بفعل قانون النقابات غير الديمقراطى وفرضت عليه هيمنه جهاز مباحث أمن الدولة . واضافه إلى ذلك توفرت بيئة سمحت بعمليات اختراق واسعة عبر التمويل الأجنبى لمراكز عماليه تعبث وتخرب داخل الطبقة العاملة خدمة لأجندات أجنبية معادية تستهدف تدمير وحدة الطبقة العاملة وتنظيمها النقابى تحت شعار "التعددية النقابية" .
لقد أدت عملية الاستدارة والتراجع والردة عن سياسات التنمية المستقلة الى اضرار فادحة لحقت بالوطن . اذ انعكست على سياسات مصر الخارجية (العربية والدولية) فقلصت دورها القيادى والريادى عالمياً واقليمياً . وأنتجت انهيارا فادحاً بأوضاع الطبقة العاملة لا تقتصر فقط على معدلات البطالة غير المسبوقة ، وانما القت بنصف عمال مصر الى صفوف العمالة غير المنتظمة ، وحرمت أكثر من نصف العمالة المنظمة (خصوصاً فى القطاع الخاص المصرى والأجنبى) من اقامه نقاباتها . لكن الأكثر خطراً ووحشية هو انهيار نصيب العمل من الدخل القومى بدرجة فادحة لصالح نصيب رأس المال ، واتسعت هوة التفاوت الطبقى بشكل هائل بين الطبقة العاملة والفلاحين وكل الكادحين وبين الأقلية النهابة المتوحشة . وتحول الاقتصاد المصرى من اقتصاد منتج الى اقتصاد ريعى . كل ذلك من أجل مصلحة الرأسماليين وطواغيت المال المصريين والأجانب .
مقدمات ثورة 25 يناير :
بعكس ما يشاع زيفاً ، فأن ثورة 25 يناير لم تكن حدثأ وليد الصدفة ، أو مفاجئاً دون مقدمات . لقد لعبت نضالات الطبقة العاملة دوراً هائلا فى التمهيد لها . ورغم ان نضالات الطبقة العاملة لم تتوقف . إلا انها تصاعدت فى السنوات الثلاث الاخيرة بدرجة هائلة . اذ شهدت البلاد أوسع حركة اضرابية فى تاريخ مصر والمنطقة ، رغم ظروف وتعقيدات شديدة فى اوضاع البلاد
إلى جانب الاستبداد الهائل الذى مارسه النظام القديم ووحشية الشرطة ضد الطبقة العاملة . كان ما حاق بالتنظيم النقابى من وهن شديد ، وما لحق بالأحزاب والغالبيه الساحقة من النخبة السياسية من فقدان لأى مصداقية نتيجة لانفاصالها عن الطبقة العاملة والفلاحين وكل الكادحين ، بحثاً عن الفتات الذى تتركه لهم الطبقة الرأسماليه المهيمنة . أصاب كل ذلك النضالات العمالية والشعبية عموماً بأضرار فادحة .
نتيجة لذلك كانت الحركة الاضرابيه العمالية الهائلة مبعثرة . فاقدة لقيادة توحدها وتوحد أهدافها ، وبالرغم من ذلك فقد كانت ابرز مقدمات الثورة . ولم تكن فى جانب كبير منها تنحصر فى إطار مطالب اقتصادية محدودة وانما تعدت النضالات العمالية ذلك الى التصدى للخصخصة وبيع القطاع العام . وتغلغل رأس المال الأجنبى والصهيونى ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى ، ورفض محاولات الاختراق التى قام بها اتحاد العمال الحر لصالح الهستدروت الصهيونى ، وفضح الإختراقات بالتمويل الاجنبى المشبوه . ومن أجل ديمقراطية واستقلاليه ووحدة التنظيم النقابى . لقد كان نضال الطبقة العمالية وطنياً وطبقياً وديمقراطياً فى آن واحد .
الطبقة العاملة فى الثورة :
كانت الطبقة العاملة حاضرة فى الثورة وصاحبة فعل أساسى فيها منذ اللحظة الأولى . كان ميدان التحرير وكل ميادين مصر مكتظة بعمال مصر وابنائهم . وذلك بعكس ما جرى تصويره فى الاعلام وفى مشهد المنصات فى الميادين . اذ جرت عملية إقصاء متعمد للطبقة العاملة من المشهد الثورى بعكس الواقع . وحاولت النخبة السياسية طمس الطابع الطبقى – الاجتماعى – الوطنى للثورة . ورغم ذلك فسرعان ما تجلت قوة الفعل الثورى العمالية فى الحركة الاضرابيه الهائلة والمتزامنه فى كل المراكز العمالية الصناعية قبيل تنحى مبارك ، وهو ما أدى مع موقف الجيش إلى حسم الأمر بخلع الرئيس السابق .
محاولات إجهاض الثورة :
تجرى منذ اليوم الأول للثورة محاولات سرقتها واجهاضها لصالح قوى الرأسمالية المصرية التابعة ، والأجنبية ، ولمن يعملون وفق أجندات خارجية الذين ظهروا فجأة على مسرح الأحداث . ويشهد على ذلك تجاهل كامل وعدم ابراز للمطالب الشعبية الثورية بتغيير جذرى للسياسات التى سار عليها النظام القديم فى كل المجالات . اذ أن كل الاحزاب والقوى السياسية تطالب أو توافق ضمناً على استمرار العمل بنظام " الاقتصاد الحر" أى النظام الرأسمالى فى ظل حكم مبارك . اكتفاء بتصوير العدالة الاجتماعية على انها مجرد اصلاح للأجور فى ظل السياسات القديمة التى لا تزال تتمسك بها . ويتجاهل الجميع القضية الأساس وهى نظام الملكية فى المجتمع الذى يعيش أكثر من نصفه تحت خط الفقر والعوز والبطالة ، وتعانى الغالبيه الساحقة من نصفه الآخر من تدنى مستويات معيشتها . بينما تتركز نسبة 80% من الثروة فى يد 5% من كبار الرأسماليين . لقد اختفى الطبقى (الاجتماعى – الاقتصادى) ، والوطنى ، والديمقراطى الشعبى تماماً من خطاب الجميع ، وعلى رأسهم المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية .
خطط وأهداف الطبقة العاملة المصرية
إزاء الأوضاع القائمة الآن . فان الطبقة العاملة مدعوة الى الحفاظ على الثورة وتطويرها والسير بها صوب أهدافها . وهى قادرة على تحقيق ذلك من أجل ذاتها ومن أجل كل الطبقات والفئات الاجتماعية الكادحة . وهو ما يتطلب منها موقفاً موحداً وفعالا من أجل مرحلة انتقالية كافية لتهيئة البلاد للانتقال الى نظام جديد يقوم على الاستقلال الوطنى والعدالة والاجتماعية والديمقراطية . وليس مجرد تغيير فى الوجوه مع بقاء النظام القديم الذى ثار الشعب ضده . تحقيقاً للأهداف والخطوط العامة الآتية :
وطنياً :
عودة البلاد الى سياسة وطنية مستقلة ، وعلاقات دولية متكافئة ، تضمن استقلالية القرار السياسى المصرى وإنهاء التبعية . وتضمن عودة مصر الى دروها القيادى والريادى اقليمياً وعالمياً . بما يرتبه ذلك من ضرورة نشر كافة الإتفاقيات المعقودة مع دول أخرى خاصة مع العدو الصهيوني (بنودها العلنية والسرية) وطرحها لحوار مجتمعى شامل وغير متعجل . يتوج بإستفتاء شعبى عام يحدد مصيرها. وكذا وقف كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيونى ، وكذا الإتحادات النقابية التى تدعم العدو وعلى رأسها الاتحاد الدولى للنقابات (الاتحاد الحر) واتحاد العمال الامريكى الذى يعمل لصالح اتحاد النقابات الصهيونى (الهستدروت) .
اجتماعياً – اقتصادياً :
الانتقال الى سياسة التنمية الاقتصادية – الاجتماعية الشاملة والتخطيط والمعتمدة اساسا على الذات . والفكاك من نظام الاقتصاد الحر الرأسمالى المتوحش الذى أدى الى خراب البلاد . وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية . مع وقف الخصخصة والعمل على استرداد الأصول المباعة ، وتطوير القطاع العام القائم وتنميته ، ومصادرة أموال الشعب ممن نهبوها ، وذلك لتحقيق عودة البلاد الى الاقتصاد المنتج وانقاذها من محنة الاقتصاد الريعى التابع القائم ، ووضع سياسة عادلة للأجور وربطها بالأسعار ، وتحسين المعاشات ، ووقف بيع الأراضى لغير المصريين . وضبط الأسواق ووقف الاحتكار .
إلغاء قانون العمل الموحد ووضع قانون جديد للعمل يشارك العمال بفاعلية فى وضعه . يعيد للطبقة العاملة الحقوق والضمانات الاجتماعية التى سلبت منها وينميها .
وضع قانون جديد للنقابات يضمن وحدة الطبقة العاملة واستقلالية تنظيمها النقابى ووحدته وديمقراطيته ، واعادة دور الجمعية العمومية فى الوحدة النقابية واعادة تفعيل دور المندوب النقابى ، وضمان دور للمرأة فىه ، وتغطية التنظيم النقابى لكل موقع وتجمع عمالى فى القطاع الخاص والعام والحكومى ، وذلك بمشاركة العمال النقابيين المشهود لهم بالنزاهة فى وضعه . للحيلولة دون تمرير تفتيت الطبقة العاملة وتنظيمها النقابى تحت شعار "التعددية النقابية" .
تجريم التمويل الاجنبى بوجة عام وخصوصاً للأنشطة العمالية والنقابية . حيث أنه يتم وفق أجندات أجنبية وصهيونية معادية .
اعادة كافة الحقوق الاجتماعية وأولها حق العمل ، وحق التعليم المجانى ، وحق العلاج المجانى ، وحق السكن اللائق والرخيص واعادة دور الدولة فى النقل العام الرخيص ، وتعميم التأمينات الاجتماعية وتدقيق كل حساباتها ، وإعادة المطرودون قسراً من أعمالهم بواسطة المستثمرين أو إدارات القطاع العام الفاسدة ، وعودة من هم دون سن الخمسين ممن احيلوا للمعاش المبكر الى اعمالهم باعتبارهم فصلوا تعسفياً او رفع قيمة معاشاتهم لتتساوى مع اجور اقرانهم المستمرين فى العمل ، ووضع حد أقصى للأجور لا يجب تجاوزه .
ديمقراطياً :
كفالة حق الاضراب والاعتصام والتظاهر والاحتجاج السلمى ، والتفاوض الجماعى ، وإنشاء صناديق الاضراب ، وإلغاء كل العقود والاتفاقيات التى تلحق مظالم واضرار للعمال وإلغاء وتجريم الفصل التعسفى .
اعادة تعريف العامل والفلاح بشكل موضوعي يمنع الطبقات الأخرى من انتحال هذه الصفة واغتصاب حق العمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة ، وتثبيت نسبة ال50% للعمال والفلاحين فى هذه المجالس وتضمينها فى الدستور .
تفعيل قانون الغدر ، وتطبيقه على كل من افسدوا الحياة السياسية 
حل الأحزاب التى تلتف وتخرج على قانون الأحزاب السياسية والتأكيد على الدولة المدنية وتضمين ذلك فى الدستور .
أن تحقيق هذه الأهداف رهن بتنظيم صفوف الطبقة العاملة فى جبهة عمالية – شعبية وطنية ، وهى الضمان لإستمرار الثورة فى طريقها وعدم سرقتها .
الجبهة العمالية – الشعبية الوطنية

الأربعاء، أكتوبر 10، 2012

أنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد المسودة الاولية للدستور



الباب الأول: المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى
الباب الأول: الدولة
مادة "1"
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى، الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
نص مرادف:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى تآخيها وتآلفها ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
مادة "2"
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة "3" ومادة "4" ما زالت تحت الدراسة.
مادة "5"
السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
مادة "6"
لا تزال قيد الدراسة
مادة "7"
يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادئ الشورى والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينهما وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة "8"
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصرى ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
مادة "9"
تحت قيد الدراسة
الباب الثانى "المقومات الأساسية للمجتمع:
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة "10"
يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة "11"
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة "12"
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
مادة "15"
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب وذلك فى حدود القانون.
مادة "18"
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابى "ثورة الخامس والعشرين" وشهداء الواجب الوطنى ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.
مادة "24"
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى وتعمل على تعريب العلوم والمعارف واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
مادة "25"
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة 26
المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيًا ومهنيًا وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
مادة "27"
حرية البحث العلمى مكفولة وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية
مادة (30) يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.

مادة (31) نقلت
مادة (32) كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.

ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.

مادة (33) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونيات الزراعية والصناعية.

مادة (33) مكرر، يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.

مادة (34) الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.

وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

مادة (34) مكرر، ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها وتنظيم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.

مادة (35) تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقًا للقانون.
مادة (36) حذفت
مادة(37) حذفت
مادة (38) حذفت
مادة (39) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

مادة (40) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

مادة (40) مكرر: ( للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع).

مادة (41) دمجت أحكام هذه المادة مع المادة 34 من هذا الباب، وكان نصها" ينظم القانون ملكية الأراضى الزراعية والغير زراعية ضماناً للعدالة الاجتماعية وحماية للأمن القومى، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال".
مادة (42) نقلت ودمجت مع المادة 34 فى باب الحقوق والحريات.
مادة (43) الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
مادة (44) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
مادة (45) نقلت
مادة (46) نقلت إلى باب الأحكام ونصها" الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون".
مادة (47) نقلت أحكام المادة إلى صدر المادة 24 فى باب المقومات الأساسية.
مادة (48) تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مادة (48) مكرر: نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية

المادة (1): يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى هذا الدستور.

المادة (2): عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين فى مجلس النواب، وعن مائة وخمسين فى مجلس الشيوخ، وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشيوخ عددًا لا يزيد على عشرة (عشرين) (وفقًا لما ينظمه القانون).

المادة (3): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.

المادة (4): يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان، وفيما عدا الحالات (الاستثنائية) التى يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (5): يؤدى عضو البرلمان أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية:" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

المادة (6): يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.

المادة (7): يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عامًا، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا (خمسة وثلاثين عامًا)، ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان.

المادة (7) مكرر: ينظم القانون أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر.
مقترح: رأت لجنة الصياغة، أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية فى نص موحد، بدلا من إدراجها بالمادتين (2،7) فى المشروع المقدم من لجنه الموضوع، وأن يترك ذلك للقانون الذى يتولى تنظيم هذه الأمور.

المادة (8): مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

المادة (8) مكرر: مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقًا لما ينظمه القانون.

المادة (9): تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.

المادة (10): إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.

المادة (11): لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو النفع والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

المادة (12): لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها لنفسه، أو (أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة).

ويتعين على عضو البرلمان، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

المادة (13): لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.

المادة (14): لا يجوز، فى غير حاله التلبس، اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان، إلا بإذن سابق من مجلسه، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس (رئيس المجلس) ويقر المجلس عند أول انعقاد له، بما اتخذه من إجراء.

المادة (15): مقر البرلمان، بمجلسيه فى عاصمة الدولة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة.

المادة (16): يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.

المادة (17): يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

المادة (18): جلسات البرلمان علنية، ويحوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أم سرية.

المادة (19): يدعو رئيس الجمهورية، البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفضل رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة (19) مكرر: يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عشرة أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعا من أجله المجلس.

المادة (20): ينتخب كل مجلس رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين.

المادة (21): لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضًا.

نص مرادف: لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحًا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضًا.

المادة (22): لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان، اقتراح مشروعات القوانين، وفى كل الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.

المادة (23): يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، أما مقترحات القوانين المقدمة من أى من أعضاء المجلسين، فتحال إلى لجنة خاصة لإبداء الرأى فيها قبل إحالتها إلى اللجنة المعنية، وللمجلس أن يرفضها أو يحيلها إلى اللجنة المعنية ما لم يتعرض على ذلك.

نص مرادف: يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى.

المادة (24): كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

المادة (25): يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس)، رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس، صار قانونًا، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع.

فصل الثانى: السلطة التنفيذية
رئيس الدولة:
المادة (1): رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.( ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى ويرى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

المادة (2): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة.

تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يومًا على الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل (ويستقبل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).

المادة (3): يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين (غير متعدد الجنسية)، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ( وألا يكون متزوجًا من غير مصرية أو "مصرى") وإلا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة (4): يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا، (عشرون عضوًا إذا تم إلغاء مجلس الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).

المادة (4 ) مكرر: إذا تقدم مرشحان اثنان قبل بدء الجولة الأولى للانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو تنازل أو حدث له أى حدث أو مانع آخر، يعاد فتح باب الترشح من جديد، وإذا تنازل أحد المرشحين فى انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفى أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة.

تم إلغاء المادة (5)
المادة (6): يؤدى الرئيس أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتى:" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية"، وفى حالة غياب مجلس النواب يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشيوخ.

المادة (7)
المادة (8): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول (أثناء توليه المنصب) بذاته أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا، كما لا يجوز له، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية بذواتهم أو بالواسطة أن يشتروا أو يستأجروا شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئًا من أموالهم، أو أن يقايضوا عليها أو (يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة)، ويتعين على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا عينية أو نقدية تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمة القانون.

المادة رقم (9): يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة إلى مجلس النواب.

المادة (10): يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة (خلال عشرين يومًا على الأكثر)، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسًا آخر للوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل حكومة جديدة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويقبل برنامجها أو يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور.

المادة (11): يلقى رئيس الجمهورية بيانًا حول السياسية العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى، ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى وله حق فى توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

المادة (12): يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيًا من البرلمان، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين فى الدستور.

المادة (13): لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.

المادة (14): يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين والممثلين السياسيين على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية،على الوجه الذى ينظمه القانون.

المادة (15): يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية أعضائه، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على مجلس الشيوخ، ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.

المادة (16): لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، (بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشاكل إلا بقانون.

المادة (17): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى وهو الذى يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة (18): يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى (موافقة) مجلس الوزراء، ولا تكون لها قوة القانون (نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها.

المادة (19): تدرج نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

المادة (20): يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء والوزراء فما عدا تلك المنصوص عليها فى المواد 10، 12،18،17،14 فى هذا الدستور، ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية (أو رئيس الوزراء) الشفهية أو المكتوبة، الوزراء من المسئولية.

المادة (21): يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة.

المادة(22): يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على الحيز الذى ينظمه القانون.

المادة (23): لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها، ويقلب رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.

المادة (24): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناءً على اقتراح (طلب) مقدم (موقع) من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله (ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (7) ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرآها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام.

وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

الفرع الثانى
الحكومة: مجلس الوزراء
المادة (20): تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولاً عن الأمن الداخلى.

المادة (21): الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور.

المادة (22): يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب والشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما، ويناقش المجلس أو اللجنة البيان ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.

المادة (23): يشترط فيمن يعين رئيسًا للوزراء أو عضوًا بالحكومة أن يكون مصريًا غير حامل لجنسية دولة أخرى بالغًا من العمر ثلاثين سنة على الأقل متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى النواب والشيوخ.

المادة (24): يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ويعزلهم وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (25): يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

المادة (25) مكرر: يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.

المادة (26): يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.

المادة (27): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول أثناء توليه منصبه بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا أو أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة.

ويتعين على عضو الحكومة وأى من أفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية وعند توليه المنصب أو تركه تعرض على معرض النواب وإذا تلقى أيا منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

المادة (27) مكرر: تشكل بمعرفة مجلسى النواب والشيوخ والجهاز المركزى للمحاسبات مجموعات عمل اقتصادية عند الاقتضاء تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهم النوعية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن فى حكمهم ويكون هذا الاستثمار بعيدا عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب.

المادة (28): يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتى،" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

المادة (29): تختص الحكومة بما يلى:
1-
وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2-
توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.
3-
إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4-
إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5-
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6-
إعداد مشروع الخطط العامة للدولة.
7-
عقد القروض ومنحها.
8-
ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة (30): يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.

المادة (30) مكرر: ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم وتكفل حريتهم فى العمل.

المادة (31): لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة (المنصب) أو بسببها (بسببه)، ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناءً على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء، ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ولا تحول استقالته (انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

(
مادة انتقالية): تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.

الثالث الفصل: نظام الإدارة المحلية
المادة رقم (1): تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

المادة (2): يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين، ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية (فى الوحدة المحلية) دون أن يكون لهم صوت معدود، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

المادة (3): تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

المادة (4): قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (5): تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، والتقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (6): تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونه فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات وتقريب مستويات التنمية والمعيشية بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.

مادة رقم (7): تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.

مادة رقم (8): يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية، كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض، وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقاً للقانون، وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقاً للقانون.

الفصل الرابع: السلطة القضائية
الفرع الأول: نظام القضاء:
المادة (1): السلطة القضائية مستقلة، ولا تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودراجاتها، وتصدر أحكامها وفقا لما ينظمه القانون، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.

المادة (2): القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يحددها القانون.

المادة (3): يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط إجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

المادة (4): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

الفرع الثانى: مجلس الدولة

المادة (5): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص بالفصل فى كافة المنازلات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة(6): المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعاوى الموضوعية وتتولى تفسير القوانين، ولا فصل فى تنازع الاختصاص بين الجهة القضائية وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون الذى يحدد الإجراءات المتبعة أمامها.

المادة (7): أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة، ويختارون بناءً على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقا لما ينظمه القانون، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

المادة (8): يعرض على رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الآن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (6) من الدستور.

المادة (9): تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى إحدى مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.

وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثار.
الفصل الخامس الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد،
الذى بدأت الجمعية العمومية فى جلستها العامة أمس مناقشتها وتستكمل الثلاثاء القادم مناقشة باقى المواد.

وفيما يلى نص المواد..
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المنصوص عليها فى هذا الدستور بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون انشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة اخرى.. ويتعين اخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات المتعلقة بمجالات عملها.

تقارير هذه الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية وتنشر على الرأى العام وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه.. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون.

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.

يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور ونظام عملها ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك على الوجه المبين فى القانون.

يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

تختص المفوضية الوطنية "الجهاز المركزى" لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها وفقا للقانون.

يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.. ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتى عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس واى من المجالس النيابية او مجلس الوزراء.. ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءا من اعداد بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون.

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة اعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية غير أعضاء مجالسها الخاصة وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض..وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات امام محكمة القضاء الإدارى.

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية اعضاء تابعون لها يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية
واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العام والخاصة وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة والإشراف عليها ورقابتها ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى والإشراف على جمعه وصون موجوداته وترقيته وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.

يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والإشراف عليه ويتولى المجلس الوطنى للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها ويعملان معا على ضمان حرية الاعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وتنوعه وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الاعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها وضمان التزامها بأنماط مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

تضم هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.

تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها.

تلغى المجالس القومية المتخصصة وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية