الجمعة، يونيو 01، 2012

الاستفسار المقدم من محرر المدونة الى لرئيس الجمعية العامة للشركة لشركة مطاحن جنوب القاهرة و رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السيد / رئيس الجمعية العامة لشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
      يشرفني بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لشركة مطاحن جنوب القاهرة لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2012/2013م أن أتقدم إليكم بسؤالي هذا ، راجيا من الله أن أجد الرد لديكم بما يريح قلوبنا و يحقق أحلامنا ويبعث بالأمل على مستقبل شركتنا و العاملين فيها :

أولا :  قام رئيس الشركة القابضة بالرد على السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء و السيد الدكتور/ رئيس اتحاد عمال مصر بناءا على الشكوى المقدمة منا و من جميع اللجان النقابية بشركات المطاحن بما يفيد " أن نسبة الحافز تم أقرارها و منحها للعاملين بشركات المطاحن بنسبة موحدة على جميع شركات المطاحن " و بما أنه تم باللجنة المشكلة برئاسة المستشار / ادوارد غالب سيفين و حضور كل من المهندس / عبدا لستار سليمان و المهندس / ابوزيد محمد ابوزيد و اللواء / محمد كمال عبدا لقادر و السيدة / نبيلة إسماعيل رسلان و ممثل النقابة / خيري مباشر و الحاج / شعبان على مصطفى و انتهى الاجتماع بالموافقة على توحيد نظام الحافز لشركات المطاحن على أساس 40 يوم حافز شهري لجميع العاملين .
و قد تم تطبيق هذا القرار على مستوى جميع شركات المطاحن عدا مطاحن جنوب القاهرة و مطاحن شمال القاهرة حيث يتم صرف حافز بنسبة 105% فقط للإداريين دون تنفيذ صحيح القرار أسوه بباقي الشركات ، لذا نرجو من سيادتكم صرف فرق الحافز للعاملين منذ صدور القرار " 1/10/2011 " وذلك عملا بتنفيذ مواد الدستور بعدم التمييز في تطبيق القرار على مجموعة دون الأخرى و لتحقيق مبدأ المساواة حفاظا على استقرار العمل و منع إحداث اى بلبله تؤثر على الإنتاج ، و ذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها ثورة يناير .

ثانيا : تقوم الشركة بخصم 5% مقابل اليوم المرضى بالإضافة إلى خصم ما يخص اليوم من قيمة بدل الوجبة الغذائية و منحة عيد العمال بالمخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ( 79 ) لسنة 1975 و تعديلاته في الفقرة (ط)و التي عرفت الأجر بأنه الأجر الخاضع بكل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي و يشمل :- الأجر الاساسى و الأجر المتغير و قد حددت الفقرة (2) من نفس المادة المقصود بالأجر المتغير : هو باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه و على الأخص الحوافز و البدلات و الأجور الإضافية و إعانة غلاء المعيشة و المنح الجماعية و المكافآت الجماعية و مما سبق يتضح انه لا يجوز خصم أي مبالغ من تلك العناصر طالما تدخل في التسعين يوم من الإجازات المرضية التي يصرف عنها 100% من الأجر الخاضع للتأمينات و نفس الأمر لباقي النسب 75% و 50% و كذلك لائحة العاملين بالشركة المادة (73) التي تنص " يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى بالخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية و ذلك في حدود 1- ثلاث أشهر بما يعادل 100% من الأجر الخاضع للتأمينات الاجتماعية و ستة أشهر بأجر  يعادل 75% و ستة أشهر بأجر يعادل 50% من الأجر الخاضع للتأمينات الاجتماعية و بما إن بدل الوجبة و منحة عيد العمال تدخل فى الأجر الخاضع للتأمينات التي يدفعها العامل فلا يجوز خصم اى مبالغ أو نسب منها و كذلك الحوافز و الأجور الإضافية و كل العناصر التي حددتها النصوص الواردة بالقانون و لكي تسود دوله القانون نطلب من سيادتكم إعادة صرف كل المبالغ التي خصمت من العاملين بدون حق منذ بداية العام المالي الحالي و حتى تاريخه مع التنبيه مشددا على عدم مخالفة إحكام القانون مستقبلا .

ثالثا : تقوم الشركة بمخالفة قانون العمل في كيفية احتساب الأجر الاضافى عن العمل في أيام الراحات الأسبوعية و الإجازات الرسمية و التشغيل الاضافى حيث تقول تعليمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إن العامل يستحق احتساب كل حالة من تلك الحالات على أساس الأجر الشامل و يقصد به الأجر الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي تم ضمها لاساسى المرتب و كذا العلاوات الخاصة التي لم تضم و منحة عيد العمال و بدل طبيعة العمل و غلاء المعيشة ، و بما ان الشركة تقوم بمخالفة ذلك ترجوا تصحيح الوضع و تنفيذ صحيح القانون فى ذلك .

رابعا : تقوم الشركة بتأجير سيارات لنقل العاملين بها من جمعية الخدمات بالشركة و حيث إن تلك السيارات بحالة سيئة جدا تعمل يوما و تتعطل باقي الأسبوع مما يكيد العاملين بالشركة الكثير من مرتبهم للذهاب و العودة من و إلى العمل و بما انه من حق العاملين إن توفر لهم الشركة وسائل لنقل العاملين طبقا لنص المادة ( 222) من قانون العمل 12 لسنة 2003 ، و قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم ( 215 ) لسنة 2003 بتحديد الحد الأدنى للخدمات الاجتماعية فيجب عليها العمل على توفير وسائل نقل أدامية تحميهم من مشاقة التنقل بوسائل المواصلات و تنفيذا لإحكام القانون و تحقيقا للحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية و الثقافية للعاملين بالشركة

خامسا : بدل طبيعة العمل ، تقوم الشركة بصرف 15% للعاملين و 7,5% للإداريين على بداية مربوط الدرجة و ذلك خلافا للقرار رقم (37) لسنة 2007 و الصادر من وزير الاستثمار
       نرجو من السيد رئيس الجمعية العامة سرعة العمل على تصحيح تلك الأوضاع لكي يسود العدل بين العاملين بالشركة و باقي الشركات .
مقدمة لسيادتكم مساهم / ناجى رشاد عبدا لسلام
عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر
سكرتير علاقات العمل و الأجور بالاتحاد