السبت، ديسمبر 10، 2011

عـمــــــــال مطـــــاحن أســــــــــــــــوان يواصلون إضرابهم


عمال مطاحن أسوان
واصل العاملون بشركة مطاحن مصر العليا اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي لتنفيذ مطالبهم. و قد انضم العاملين بمطاحن ادفو و اسون وكوم امبو الى اضراب زملائهم بمطاحن و مواقع الشركة المختلفة .

طالب العمال من إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحسين أوضاعهم المالية وزيادة مستحقاتهم المتمثلة فى
(1) زيادة الحوافز إلى 200%
(2)زيادة بدل الوجبة (3) رفع البدل النقدي ليصبح 252 جنيهًا للثلاث تذاكر
(4) زيادة بدل العلاج المحدد بـ 200 جنيه سنويًا.
(5) إلى زيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% من الراتب الأساسي
(6)زيادة بدل الإقامة 50% من الراتب الأساسي
(7) صرف الأرباح السنوية بواقع 12 شهرًا.

و تعلن مدونة عمال مطاحن مصر تضامنها الكامل مع مطالب العاملين بشركات المطاحن

الجمعة، نوفمبر 11، 2011

إنفراد : النص الكامل لقانون منظمات أصحاب الاعمال و العمال والمذكرة الإيضاحية

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011

- وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011.

- وعلى القانون رقم (35) لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية، وتعديلاته.

- وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام قانون الحريات النقابية المرافق، ويُلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وأي حكم يخالف أحكام القانون المرافق أينما ورد في قوانين أخرى.

المادة الثانية

لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التي تنص عليها اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية.

المادة الثالثة

تحل عبارة (النقابة العمالية المعنية) محل كل من عبارتي (اللجنة النقابية) و (النقابة العامة المعنية) كما تحل عبارة (المنظمة النقابية المعنيّة) أو (اتحاد النقابات المعني) – أينما وجدت محل عبارة (اتحاد نقابات عمال مصر) أينما وجدت في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وفي كافة القوانين والقرارات المعمول بها.

المادة الرابعة

لا تخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والمزايا الخاصة بأعضاء المنظمات النقابية العمالية والمترتبة على اشتراكهم في صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات وذلك بحرمانهم أو الانتقاص منها عند رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم من المنظمات النقابية العمالية المنشأ بها هذه الصناديق إلى منظمات نقابية عمالية أخرى.

المادة الخامسة

تستمر المنظمات النقابية العمالية وجمعيات ومنظمات أصحاب الأعمال التي سبق تشكيلها قبل إصدار هذا القانون في ممارسة نشاطها على أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ إصداره، وإلا اعتبرت منحلة.

ويصدر وزير القوى العاملة والهجرة قرارًا بكيفية توفيق هذه الأوضاع وفقًا للشروط والضوابط الواردة بهذا القانون، خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المرفق.

المادة السادسة

يُنشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المشير/ محمد حسين طنطاوي

صدر في يوم الموافق هـ

صدر في يوم الموافق / /2011 م

البــاب الأول

التعاريف والأحكام العامة

الفصل الأول:

التعـاريـف :

مادة (1)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها:

- العامل: كل شخص طبيعي – ذكرًا أو أنثى – يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا، أو عرضيًّا، أو موسميًّا.

- الحرفيون: يقصد بهم العاملون لحسابهم وأصحاب الحرف الحرة.

- العمال المستقلون: يقصد بهم القائمون بأعمال أو أنشطة اقتصادية أو خدمية لحسابهم الخاص دون استخدام عمالة بأجر.

- المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص. ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يقع في غير المكان الذي به المركز الرئيسي.

- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر، سواء كان من منشآت القانون العام أو الخاص .

- النقابة العمالية: كل تجمع عمالي ينشئه العمال على مستوى المنشأة أو المهنة أو الحرفة، وتم الإعلان عن إيداع أوراق تأسيسه وفقا لأحكام هذا القانون .

- الاتحادات النقابية: هو اتحاد يتم تشكيله بمعرفة عدد من النقابات العمالية فيما بينها وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو النطاق الجغرافي أو على مستوى المهنة أو الحرفة في نطاق جغرافي محدد.

- اتحادات عامة للعمال: وهي اتحادات عامة تشكل على المستوى الوطني للعمال وتشكل بمعرفة النقابات أو بمعرفة الاتحادات النقابية.

- المنظمات النقابية : يقصد بها كل من النقابة العمالية والاتحادات النقابية العمالية والاتحادات العامة للعمال .

- اتحاد أصحاب الأعمال : هو اتحاد يتم تشكيله بمعرفة عدد من أصحاب الأعمال على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي أو على مستوى الصناعة أو التجارة في نطاق جغرافي محدد .

- اتحادات عامة لأصحاب الأعمال : هي اتحادات عامة يتم تشكيلها على المستوى القومي لأصحاب الأعمال بمعرفة اتحادات أصحاب الأعمال .

- منظمة أصحاب الأعمال: ويقصد بها اتحادات أصحاب الأعمال والاتحادات العامة لأصحاب الأعمال.

- ممثلو أصحاب الأعمال : يقصد بهم أعضاء مجالس إدارة منظمات اتحاد أصحاب الأعمال أو الاتحادات العامة لأصحاب الأعمال، أو ممن تختارهم منظماتهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم.

- جمعيات رجال الأعمال: هي الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- الجهة الإدارية المختصة: وزارة القوى العاملة والهجرة.

- الوزير المختص: وزير القوى العاملة والهجرة.

الفصل الثاني:

الأحكام العامة :

مادة (2)

تثبت الشخصية الاعتبارية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ إيداع طلب التأسيس في الجهة الإدارية المختصة، مع مراعاة استيفاء المستندات اللازمة على الوجه المبين بالمادة (17) من القانون.

مادة (3)

لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح المهنية لأعضائها.

مادة (4)

تتحدد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وفقًا للتمثيل النسبي لعدد العمال المنضمين إليها من خلال فريق تفاوضي يتكون من تمثيل نسبي لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها، وتختار كل منظمة ممثلها في الفريق.

وعند الاختلاف تختص وزارة القوى العاملة والهجرة بتحديد نسبة التمثيل وفقًا لسجلات العضوية لكل منظمة نقابية.

مادة (5)

تسري أحكام هذا القانون على المنشآت والقطاعات الآتية والعاملين فيها :

- الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة .

- شركات القطاع العام .

- شركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون خاص.

- منشآت القطاع الخاص .

- القطاع التعاوني.

- العاملون المدنيون في الشرطة والإنتاج الحربي.

- القطاع الاستثماري والقطاع المشترك.

- المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

- فروع الشركات المتعددة الجنسية.

- عمال الزراعـة.

- عمال الخدمة المنزلية .

- العاملون, لحسابهم وأصحاب المهن الحرة .

- العمال المؤقتون .

- أصحاب المعاشـات .

- الوكلاء المفوضون الذين يمثلون أصحاب الأعمال .

مادة (6)

لا تسري أحكام هذا القانون على العسكريين العاملين والمجندين للخدمة العامة في الجيش والشرطة.

مادة (7)

يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون والنظام العام، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقررة فيه.

كما يحظر تشكيل نقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس ديني أو سياسي أو حزبي.

مادة (8)

تُعفَى من الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي الدعاوَى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العمال

أو منظماتهم النقابية.

مادة (9)

يجوز لمجالس إدارة المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال ورؤساء المنشآت العمومية تحديد قواعد التفرغ بمهام النشاط النقابي لتحقيق ورعاية مصالح العاملين. على أن يستحق عضو مجلس الإدارة المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وملحقاته، ولا يخل هذا التفرغ بحق العامل المتفرغ بكامل حقوقه الوظيفية - وعلى الأخص الترقيات والعلاوات - وكافة المزايا المالية والتأمينية والعلاجية التي يتمتع بها نظراؤه في المستوى الوظيفي. وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.

مادة (10)

للعاملين بالمنشآت التي يعمل بها 250 عاملاً على الأقل الحق في تشكيل نقابة عمالية شرط ألاّ يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملاً.

وللعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن ذلك، الحق في تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم على مستوى المهنة أو الحرفة.

ولا يجوز تكوين منظمة أصحاب أعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن عشرة أعضاء.

مادة (11)

تؤول المبالغ المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الوزارة المختصة، على أن يخصص 50% منها إلى المنظمة النقابية المعنية ، وذلك في غير الأحوال التي تكون فيها المنظمة النقابية المعنية محكومًا عليها، وفي حالة تعدد المنظمات توزع هذه النسبة وفقًا لقواعد التمثيل النسبي الواردة في المادة (4) من القانون.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد التصرف في النسبة المخصصة للوزارة.

البــاب الثـاني

تكوين النقابات

الفصل الأول:

الحقوق الأساسية، والعضوية النقابية :

مادة (12)

للعمال ولأصحاب الأعمال - دون تمييز أو إذن - الحق في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات، شريطة ألاّ تخالف النظام العام.

مادة (13)

لا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من حقه في الاشتراك في تأسيس النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التي يختارها أو الانضمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الانضمام لنقابة دون إرادته أو الانسحاب منها.

مادة (14)

لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها التنظيمية والمالية والإدارية، شريطة عدم مخالفتها للنظام العام، وفي انتخاب ممثليها بحُريّة كاملة، وفي تنظيم إدارتها ونشاطها، وفي إعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة.

مادة (15)

يُحظر التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمل لأية أسباب، ولا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة ، أو قواعد انضمام العمال إليها أو عضويتهم بها أي تمييز بينهم بسبب اختلاف اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الأصل العرقي، أو الوضع الاجتماعي، أو الرأي السياسي، أو ما يخالف النظام العام.

مادة (16)

يُحظر على النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ؛ ذات الطابع العسكري، وكذا ممارسة النشاط السياسي.

الفصل الثاني:

تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال:

مادة (17)

يتم إيداع طلب تأسيس المنظمات النقابية العمالية واتحاداتها وكذلك منظمات أصحاب الأعمال واتحاداتها بالجهة الإدارية المختصة، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

( أ ) بيان بعدد أعضاء النقابة أو المنظمة.

(ب) عدد 3 نسخ من لائحة النظام الأساسي موقعا عليها من أعضاء مجلس الإدارة ويجب أن تكون التوقيعات على إحدى النسخ مصدقا عليها من الشهر العقاري.

( ج ) عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.

( د ) عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

( هـ) كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم .

( و ) كشف بأسماء مؤسسي النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال مبين به اسم كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته موقع عليه من كل عضو منهم .

( ز ) إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة يثبت تكوين النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون .

( ح ) صورة من السجل التجاري لكل عضو بمنظمة أو اتحاد أصحاب الأعمال.

وعلى الجهة الإدارية تسليم خطاب للممثل القانوني لفتح حساب للنقابة أو منظمة أصحاب الأعمال بالبنك الذي تحدده الجهة الطالبة، وكذا تسليم الممثل القانوني خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها، وللمطابع الأميرية للإعلان عن تكوينها بجريدة الوقائع المصرية.

ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول طلب الإيداع بعد استيفاء المستندات المطلوبة. وعليها عند الاعتراض تسبيب قرارها وعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا للبت في أسباب الاعتراض

مادة (18)

لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنظمة للاعتراض على تكوين النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر في الوقائع المصرية – وذلك بموجب عريضة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال في ممارسة أنشطتها لحين الفصل في الدعوى.

الباب الثالث

البنيان النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال

الفصل الأول:

البنـيـان النقابي :

مادة (19)

يجوز تكوين الاتحادات النقابية للعمال بناءً على طلب انضمام عشرة نقابات عمالية، ويجوز تشكيل الاتحادات العامة للعمال على المستوى الوطني بناءً على طلب انضمام من عشرة اتحادات عمالية أو عشرين نقابة عمالية من قطاعات مختلفة.

وعلى الوزارة المختصة أن تسعى إلى تشجيع التفاوض الاختياري بين المنظمات النقابية من أجل التكتل النقابي وتحقيق الوحدة النقابية.

وتتشكل اتحادات أصحاب الأعمال على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي بناءً على طلب خمسة أعضاء على الأقل ، كما يتشكل كل اتحاد عام لأصحاب الأعمال على المستوى الوطني بناءً على طلب عشرة اتحادات عامة لأصحاب الأعمال على الأقل.

مادة (20)

يضع طالبو تأسيس المنظمة النقابية العمالية أو منظمة أصحاب الأعمال النظام الأساسي للمنظمة موقعًا منهم، ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها، وعلى الأخص: اسمها المميز عن غيرها، ومقرها ، ومنطقة عملها، وأغراضها، وشروط العضوية، ونظام قبول الأعضاء، وأجهزتها القيادية، وهياكلها التنظيمية، والاشتراكات الشهرية التي يسددها الأعضاء، ونظام الرقابة المالية والإدارية على أنشطتها، وميزانيتها، وقواعد تعديل نظامها الأساسي، وقواعد حلها واندماجها وتصفية أموالها.

مادة (21)

يحدد النظام الأساسي للمنظمة قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية، وهيئاتها التمثيلية بما يكفل حق الاقتراع الحرّ السريّ المباشر، وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، ويشترط فيمَن يرشح نفسه لعضوية هذه الأجهزة أن يكون بالغا سن الرشد، كامل الأهلية، يجيد القراءة والكتابة، وألاّ يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش – ويستثنى من هذا الشرط منظمات أصحاب المعاشات- وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلّة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألاّ يكون له سلطة توقيع الجزاء، أو مفوضًا في بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل. وعلى ألاّ يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة عن سبعة أعضاء.

مادة (22)

إذا طرأ تعديل على النظام الأساسي للمنظمة بموجب قرار من جمعيتها العمومية ؛ يتقدم ممثلها المفوَّض بذلك بطلب إيداع التعديل مؤرخًا وموقعًا من الممثل القانوني للمنظمة للجهة الإدارية المختصة، ويرفق بالطلب ملخص النظام الأساسي المعدل، ويتم إيداع التعديل في ملف المنظمة النقابية المودع بالجهة الإدارية بعد قيده في السجل المعد لذلك، وتسليم الممثل القانوني للمنظمة خطابًا من الجهة الإدارية المختصة للمطابع الأميرية لنشر ملخص التعديل بجريدة الوقائع المصرية.

مادة (23)

للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وفقًا للضوابط والشروط الواردة في نظامها الأساسي، ويحدد النظام الأساسي كيفية التصرف في أموالها وممتلكاتها، ولكل ذي مصلحة الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنظمة النقابية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل .

الفصل الثاني:

النشاط النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال:

مادة (24)

تباشر النقابة ومنظمة أصحاب الأعمال كافة الأنشطة التي تكفل لها تحقيق أغراضها في الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ويكون للمنظمات النقابية حق تمثيل أعضائها في منازعات العمل الجماعية وفقًا لنص المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة (25)

للنقابات العمالية واتحاداتها وكذا اتحادات أصحاب الأعمال في سبيل تحقيق أغراضها وتطوير قدراتها وقدرات أعضائها ؛ الحق فيما يأتي:

- نشر الوعي النقابي ورفع المستوى الثقافي للعمال والوقاية من مخاطر العمل.

- رفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني.

- إنشاء معاهد للتدريب المهني لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة.

- تنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

- إنشاء معاهد لنشر ثقافة العمل.

- المشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والأفريقية والدولية واستضافة الوفود النقابية الدولية والعربية والإفريقية.

- تكوين الاتحادات العربية والإفريقية والدولية ذات الصلة أو الانضمام إليها.

الفصل الثالث:

الموارد المالية:

مادة (26)

للنقابة العمالية ولاتحادات أصحاب الأعمال في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم الأنشطة الفنية والرياضية. كما يجوز لها إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة، أو جمعيات تعاونية، أو نوادٍ رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقدم خدماتها للعمال ولها قبول الهبات والتبرعات – من غير أشخاص وجهات أجنبية – وفقا لما يقرره نظامها الأساسي.

ولا يجوز للمنظمات النقابية قبول تبرعات أو هبات من أشخاص أو جهات أجنبية ، ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفني والتقني من الاتحادات العربية والدولية المنضمة إليها بعد موافقة الجهة المختصة في إطار القوانين المعمول بها.

ولها أن تحدد اشتراكات العضوية بما لا يزيد عن عشرين جنيهًا شهريًّا.

ويتم صرف موارد المنظمات النقابية للعمال وأصحاب الأعمال في الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها .

مادة (27)

تنص لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية واتحادات أصحاب الأعمال على نظامها المالي والمحاسبي ، وعليها أن تُودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير، وأن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقًا للضوابط التي تنص عليها لائحة نظامها الأساسي.

وتنتخب الجمعية العمومية - وقت انتخاب مجلس الإدارة - ثلاثة أعضاء للمراجعة والرقابة المالية ، شريطة عدم تولي أي منهم مسئولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها ، ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية. ولها الحق في دعوة الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها في غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية.

وفي جميع الأحوال يتعين على المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال إخضاع أموالها لمراقب حسابات معتمد تأكيدًا لمبدأ الشفافية.

وتعتبر أموال هذه المنظمات في حكم الأموال العامة في حالة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

الفصل الرابع:

حقوق النشاط النقابي للعمال وأصحاب الأعمال:

مادة (28)

لا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، ويجب عليهم تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بهذه الأنشطة، وعلى الأخص:

أ ) الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بمقر النقابة أو بمقر العمل.

ب) إجراء الانتخابات النقابية في مواقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.

ج ) الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقا لأحكام قانون العمل .

مادة (29)

يُحظَر على صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال ، أو تمييز بين العمال، بسبب نشاطهم النقابي، وتُعد من الأعمال المحظورة على الأخص ما يلي:

أ ) الامتناع عن تشغيل عامل بسبب انضمامه إلى نقابة معينة.

ب) إنهاء خدمة عامل بسبب انضمامه إلى نقابة معينة.

ج) التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته، أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى نقابة معينة أو ممارسة نشاط نقابي مشروع.

د ) إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابي.

هـ) تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على الأعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابي.

مادة (30)

لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من العمل على العامل المنتخب في إحدى مجالس إدارة الهيئات التمثيلية للنقابات، أو وقفه عن العمل احتياطيًّا أو تأديبيًّا إلا بناءً على قرار أو حكم صادر عن السلطة القضائية المختصة، ويسري هذا النص على كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العمال في التفاوض مع صاحب العمل أو أية جهات أخرى.

مادة (31)

لا يجوز نقل العامل المنتخب في إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات، أو ندبه للعمل في فرع آخر أو موقع غير موقع عمله الأصلي أكثر من أسبوعين – بغير موافقته الكتابية على ذلك – ويسري هذا النص على كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العمال، كما يسري على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء نقابة، أو المرشح لإحدى هيئاتها التنفيذية أثناء فترة التحضير أو الترشيح.

البــاب الـرابـع

الاتحادات النقابية، والاتحادات العامة للعمال وأصحاب الأعمال

مادة (32)

للنقابات ولمنظمات أصحاب الأعمال حق تكوين الاتحادات فيما بينها وفقًا لإرادتها، سواء كانت اتحادات على مستوى الصناعة أو المهنة أو الحرفة أو النطاق الجغرافي، أو على مستوى الصناعات المتماثلة أو المرتبطة في نطاق جغرافي محدد، كما يكون للنقابات والاتحادات حق تكوين الاتحادات العامة على المستوى القومي.

مادة (33)

يتقدم عضو الاتحاد المفوَّض بطلب الإيداع مؤرخًا وموقعًا من ممثله القانوني المفوَّض منه بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة، ويرفق بالطلب ملخص النظام الأساسي متضمنًا اسم الاتحاد، ونطاق عمله الجغرافي، وعدد وأسماء النقابات المنضمة إليه، ونطاق عملها الجغرافي، ويعلن الاتحاد النقابي عن قيده بالنشر في جريدة الوقائع المصرية. ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول الطلب.

مادة (34)

لا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد وقواعد انضمام المنظمات النقابية إليه أو عضويتهم به أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي أو مخالفة النظام العام، ولا ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاصًا من حقوق المواطنة المتساوية لجميع المصريين.

مادة (35)

يكون لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة للاعتراض على إنشاء الاتحادات النقابية أو الاتحادات العامة للعمال أو منظمات أصحاب الأعمال خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان عن قيده، وذلك بموجب عريضة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق الاتحاد في ممارسة أنشطته لحين الفصل في الدعوى.

مادة (36)

تحدد المنظمات النقابية واتحاداتها ومنظمات أصحاب الأعمال واتحاداتها في أنظمتها الأساسية مدة الدورة النقابية بشرط ألاّ تزيد عن أربع سنوات، بما يكفل تحقيق الديمقراطية النقابية وتداول العمل النقابي وعدد أعضاء مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية، وعليها أيضًا تحديد الإجراءات المتعلقة بانتخاب مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية بالاقتراع السري المباشر وتحت الإشراف القضائي، وكيفية ومكان الإعلان عن الترشيح، وتشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات وتنظيم عملية التصويت.

البــاب الـخامـس

العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ؛ يعاقب على الجرائم المنصوص عليها بالمواد التالية:

مادة (37)

يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه الممثل القانوني للمنظمة النقابية للعمال أو أصحاب الأعمال في حالة تعمده إعطاء بيانات غير حقيقية فيما يتعلق بالنظام الأساسي أو المالي المحاسبي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (38)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل مَن يقوم بعمل يؤدي إلى مخالفة أو تعطيل أحكام المواد (28، 29، 31) من هذا القانون وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

مادة (39)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كلّ صاحب عمل أو منظمة نقابية أو منظمة أصحاب أعمال يخالف أحكام المادتين (26) و(30) من هذا القانون.

مادة (40)

للمنظمة النقابية حق اللجوء إلى النيابة العامة لإعمال شأنها في تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون أو تحريك الدعوى بالادعاء المباشر.

وللنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال طلب الحكم بحل منظمة العمال أو أصحاب الأعمال إذا باشرت نشاطًا بالمخالفة للمواد (7 ، 15، 16، 26، 34) من القانون.

المذكرة الإيضاحية

للقـــانـون رقم ( ) لسنـــة 2011

(بإصــدار قانـــون الحريــــات النقابيــة)

الـمذكرة الإيـضاحيّــة

لقانون منظمات أصحاب الاعمال و العمال

--------------------------

صدقت جمهورية مصر العربية على عدد من معايير العمل الدولية الصادرة عن منطقة العمل الدولية ؛ كانت أولها الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمساومة الجماعية للتفاوض الاختياري من أجل إبرام اتفاقيات عمل جماعية وذلك في 7/5/1954.

كما صدقت على الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم في 6/11/1957.

وفي مجال معايير العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية صدقت جمهورية مصر العربية على الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية وكذا الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية، وكذا الاتفاقية العربية رقم (1 ) بشأن مستويات العمل.

وبقراءة مضمون هذه الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية يمكن القول إن الحرية النقابية صارت من الحريات الأساسية للإنسان وتمارس على المستوى الفردي ؛ بمعنى إعطاء الحق لكل مواطن – توافرت فيه الشروط القانونية – الحق في تكوين نقابة والانضمام أو الامتناع عن الانضمام لها أو الانسحاب منها ، ويترتب على هذا الحق الفردي الانتقال بالحرية النقابية من نظامها الفردي إلى نطاق جماعي بتكوين نقابات ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الأفراد المكونين لها على النحو الآتي:

حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بكل حرية:

- حيث كرست الاتفاقية رقم 87 لسنة 1947 هذا الحق للعمال وأصحاب الأعمال وفصلت مضمونه في المادتين (2) و (3) والتي تقرران على التوالي:

- للعمال وأصحاب الأعمال بدون أي تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق ودون خضوع إلا لقواعد هذه المنظمات [مادة 3].

- لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال الحق في إعداد لوائح النظام الأساسي والقواعد الإدارية لها وانتخاب ممثليها في حرية تامة ، وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها.

- تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة [مادة 3].

حق العمال في اختيار النقابات التي ينضمون إليها:

- وحق العمال في اختيار النقابات التي يختارونها بمحض اختيارهم أي أنه لا يجوز تقييد حق تكوين النقابات على أنشطة أو مهن محددة كما لا يجوز أيضًا تحديد حق العاملين في مهنة ما بتكوين نقابة واحدة على مستوى المهنة أو الصناعة أو على مستوى المهن أو الصناعات المتماثلة أو الاتحاد العام الواحد، حيث إنه من المتفق عليه وفقًا لمستويات العمل الدولية أن الوحدة النقابية لا يجوز فرضها بقانون وإلا كان التشريع مخالفًا لمعايير العمل الدولية، وليس هناك ما يمنع من اعتبار ذلك أمرًا مشروعًا طالما كان العمال هم الذين اختاروا الوحدة النقابية. وأيًا كان الأمر فإن حرية الاختيار هذه تعد من أسس ودعائم الحرية النقابية، وهذا المبدأ يتعلق به حق العمال في تحديد بنيان وتركيب النقابات وحقهم في إقامة أكثر من نقابة في أية منشأة أو مهنة أو فرع نشاط ، وحقهم في إقامة الاتحادات والاتحادات العامة بكل حرية.

ولا يختلف مضمون العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1966 وتوقيع جمهورية مصر العربية على هذا الإعلان في 4/8/1967 وتصديق مصر على الاتفاقية الصادرة نفاذًا له بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 عن المعايير السابقة، حيث يؤكد مضمون الإعلان أيضًا على: حق كل شخص في تكوين النقابات.

•حق النقابات في تكوين اتحادات قومية.

•حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية.

•حق الإضراب شريطة ممارسته وفقًا للقانون.

وبالرغم من تصديق جمهورية مصر العربية على هذه الاتفاقيات إلا أن القوانين المتعاقبة الصادرة لتنظيم النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تضمنت العديد من المواد القانونية التي تعطي الدولة حق التدخل في تكوين النقابات وتنظيم أعمالها ، والرقابة المالية على أعمالها وكذلك التدخل في تشكيل منظمات أصحاب الأعمال، وفي تنظيم لوائحها الأساسية مما كان محل انتقاد باستمرار لجمهورية مصر العربية في المحافل الدولية.

- وبصدور الإعلان العالمي لحق العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في الدورة 86 لمؤتمرها العام في سنة 1998 – ومن المعروف أن هذا الإعلان قد صدر على خلفية الصراع بين الدول الصناعية الكبرى ودول العالم الثالث من خلال مؤتمرات المنظمة الدولية للتجارة الحرة في عام 1994 وعام 1996 بضرورة احترام الدول لمعايير العمل الدولية حتى لا تتسبب الدول التي لا تراعي تشريعاتها احترام هذه المعايير في إحداث إغراق اجتماعي كالإغراق السلعي، حيث إن احترام معايير العمل الدولية يشكل تكلفة على إنتاج السلع والخدمات –حيث تمكنت الدول الصناعية الكبرى ومن خلال مؤتمر العمل الدولي عام 1998 في دورته السادسة والثمانين من استصدار الإعلان العالمي لحق العامل والذي يلزم الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية سواء كانوا مصدقين على المعايير الدولية للعمل من عدمه ، بضرورة احترام ما ورد في هذا الإعلان من مبادئ. ويجيء أولى هذه المبادئ حول أهمية احترام مبدأ الحريات النقابية وتقرير حق الإضراب واحترام معايير العمل الدولية الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتخاذ الحوار الاجتماعي أسلوبًا لتحقيق السلام الاجتماعي وتحسين شروط وظروف العمل وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.

- وجدير بالذكر أن الضمانات الأساسية لنجاح الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب الأعمال لحل المشكلات العمالية وتحسين ظروف العمل وتحقيق المطالب الفئوية وفقًا لمعايير العمل الدولية السابق الإشارة إليها والفقه القانوني يتطلب:

أ ) أن يتم الحوار بين منظمات مشروعة ومعترف بها.

ب) أن يتم الحوار بين منظمات سليمة التمثيل.

ج ) أن يتم الحوار بين منظمات تتمتع بحرية التعبير.

- ونظرًا لأن القوانين المنظمة لتشكيل منظمات العمال وأصحاب الأعمال تكرس سيطرة الدولة عليها من حيث التشكيل وإعداد لوائحها الأساسية والرقابة المالية على أموالها مما جعل هذه المنظمات إحدى أجهزة الدولة والمكونة بطريقة لا تتفق والمعايير الدولية، ولم تتمتع بحسن التمثيل ولا بحرية التعبير. وقد شهد المجتمع المصري خلال السنوات العشر السابقة على ثورة 25 يناير العديد من الإضرابات للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، ولم يعترف المضربون بالمنظمات القائمة لتمثيلهم في بحث هذه المطالب لفقدان الثقة بها لإدراكهم أنها إحدى أجهزة الدولة، ولم تلجأ إلى الإجراءات النظامية التي وردت في قانون العمل لتنظيم ممارسة حق الإضراب والتي تفرض على المضربين الرجوع إلى منظماتهم للأسباب السالف ذكرها.. وأصبحت جمهورية مصر العربية محل انتقاد دائم من خلال المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية حيث انتهى الأمر إلى وضع مصر على القائمة السوداء لعدم احترامها معايير العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية وتشجيع التفاوض لتحسين شروط وظروف العمل وحل المشكلات العمالية وخاصة أن جمهورية مصر العربية صدقت على هذه المعايير منذ الخمسينيات كما سبق الإشارة، وما سوف يستتبع ذلك من آثار سلبية على اقتصاد مصر ويضعف موقفها التنافسي من تجارة السلع والخدمات وفقًا للاتفاقية الدولية للتجارة الحرة. وجاءت ثورة 25 يناير حيث كان أحد مطالبها التأكيد على حق الأفراد في ممارسة الحرية وحق التعبير الحر. ومن ضمن هذه الحقوق حق تكوين التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني – ومنها النقابات – دون قيود من السلطة، وحق الأفراد في الانضمام إليها من عدمه.

- لذا كان من الضروري إصدار قانون للحريات النقابية يؤكد على حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بحرية مطلقة وبدون أي تدخل من الدولة وحقهم في وضع لوائحهم ونظمهم الأساسية واختيار الأنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابة المالية الخاصة بها، كما راعى أيضًا ما صدر من أحكام المحكمة الدستورية العليا وكذا محكمة النقض المصرية بخصوص ما ورد على بعض المواد في قانون النقابات رقم (35) لسنة 1976.

- والمشروع المقترح قد نص في مادته الأولى على العمل بما جاء به من أحكام وإلغاء قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق أينما وُجد في قوانين أخرى.

- كما نص في مادته الثانية من مواد الإصدار على عدم إخلال أحكام هذا القانون بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التي وردت في اتفاقيات العمل الدولية والعربية.

- كما نص في مادته الرابعة من مواد الإصدار على الاحتفاظ بالحقوق والمزايا الخاصة لأعضاء المنظمات النقابية العمالية المترتبة على اشتراكهم في صناديق خاصة كصناديق الزمالة وغيرها ، تم إنشاؤها بمعرفة النقابات التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون، وذلك بحرمانهم أو الانتقاص منها عند رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات النقابية أو نقل عضويتهم منها إلى منظمات نقابية عمالية أخرى.

- وقد أكدت المادة الخامسة من مواد الإصدار على ضرورة قيام المنظمات النقابية العمالية السابق تشكيلها قبل صدور هذا القانون وكذا جمعيات ومنظمات أصحاب الأعمال على ضرورة قيامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبرت منحلة. وفوضت وزير القوى العاملة والهجرة في إصدار قرار بكيفية توفيق هذه الأوضاع خلال شهر من تاريخ صدور القانون وفقًا للشروط والضوابط الواردة في هذا القانون.

وقد تناول الباب الأول التعريف والأحكام العامة لكل من العامل والحرفي والمنشأة والعمال المستقلون وصاحب العمل والنقابة العمالية والاتحادات النقابية والاتحادات العامة للعمال والمنظمات النقابية واتحاد أصحاب الأعمال والاتحادات العامة لأصحاب الأعمال ومنظمة أصحاب الأعمال وممثلو أصحاب الأعمال وجمعيات رجال الأعمال..

وأكد في المادة الثانية من الأحكام العامة على ثبوت الشخصية الاعتبارية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال المشكّلة وفقًا لأحكام هذا القانون من تاريخ إيداع أوراق التأسيس في الجهة الإدارية المختصة، مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة والموضحة بالقانون. ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول أوراق الإيداع، وفي حالة وجود اعتراض منها فلها أن تلجأ إلى القضاء.

وأكدت المادة الثالثة على حق منظمات العمال وأصحاب الأعمال في التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح المهنية لأعضائها.

ونظمت المادة الرابعة الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وفقًا للتمثيل النسبي لعدد العمال المنضمين إليها من خلال فريق تفاوضي يتكون من تمثيل نسبي لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها. وتختار كل منظمة ممثلها في الفريق.

وحددت المادة الخامسة نطاق سريان هذا القانون.

كما استثنت المادة السادسة العسكريين العاملين والمجندين بالخدمة العامة في الجيش من نطاق تطبيق هذا القانون.

ونصت المادة السابعة على بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحاكم هذا القانون والنظام العام ولو كان سابقًا العمل به إذا كان يتضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقررة فيه ، وحظر تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس ديني أو حزبي.

وترك تنظيم موضوع التفرغ النقابي للتشاور والحوار بين الأطراف المعنية في نطاق بحث (قواعد التفرغ) بناءً على توصية منظمة العمل الدولية بهذا الشأن، حيث إن دفع الأجور للنقابيين المتفرغين معمول به في العديد من دول العالم وذلك اعترافًا بدور النقابة في تحقيق التقدم الاجتماعي وترسيخ مبادئ الحوار لتحقيق السلم الاجتماعي، على أن يكون ذلك بموافقة الطرفين، مع تقرير ضمانات للعامل المتفرغ.

وضمانًا لعدم تفتت العمل النقابي بالمنشآت الصغيرة تبنت المادة العاشرة على أحقية العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 250 عاملاً على الأقل الحق في تشكيل نقابة عمالية شرط ألاّ يقل عدد المؤسسين بها عن خمسين عاملاً، كما أعطت للعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن ذلك الحق في تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم على مستوى المهنة أو الحرفة. كما قررت عدم جواز تكوين منظمة أصحاب الأعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن عشرة أعضاء.

كما نصت المادة (11) على أيلولة المبالغ المحكوم بها بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى الوزارة المختصة ، وذلك في غير الأحوال التي تكون فيها المنظمة النقابية المعنية محكومًا عليها، على أن يخصص 50% منها إلى المنظمة النقابية المعنية، وفي حالة تعدد المنظمات توزع هذه النسبة وفقًا لقواعد التمثيل النسبي الواردة في المادة الرابعة من القانون. وفوضت الوزير المختص بإصدار قرار بقواعد التصرف في النسبة المخصصة للوزارة.

وفي مجال الحقوق الأساسية والعضوية النقابية في المواد من (12) إلى (16) أكد مشروع القانون المقترح على ما ورد في معايير العمل الدولية والعربية بشأن ما ورد في الحقوق الأساسية والعضوية النقابية من مبادئ.

وأوضح الفصل الثاني من الباب الثاني كيفية تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال والمستندات الواجب إيداعها في الجهة الإدارية وألزم الجهة الإدارية بتسليم خطاب للمثل القانوني لفتح حساب للنقابة أو منظمة أصحاب الأعمال بالبنك الذي تحدده الجهة الطالبة، وكذا تسليم الممثل القانوني خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها للمطابع الأميرية، وأوجب على هذه المنظمات نشر لائحة نظامها الأساسي وتاريخ تكوينها بجريدة الوقائع المصرية، وألزم الجهة الإدارية الامتناع عن قبول طلب الإيداع في حالة استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون، وعليها عند الاعتراض تسبيب قرارها وعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا للبت في أسباب الاعتراض، وأعطى لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة التي يقع في دائرتها مقر المنظمة للاعتراض على تكوين هذه المنظمات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإيداع بحسبان أن تشكيل هذه المنظمات يخضع بموجب الاختصاص القضائي للقضاء العادي بحسبان أنها منظمات خاصة.

وتناول الباب الثالث البنيان النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال، حيث تناولت المادة الثامنة عشر ضوابط تشكيل الاتحادات النقابية سواء للعمال أو أصحاب الأعمال على المستوى الجغرافي أو مستوى الصناعة أو التجارة أو على المستوى القومي.

وفي هذا الصدد تناول الحوار الاجتماعي الذي دار حول نص المادة التاسع عشرة ما بين مؤيد لوضع ضوابط لتشكيل هذه المنظمات حتى لا يؤدي ذلك إلى تفتيت العمل النقابي وبين راغب في عدم وضع هذه الضوابط على الإطلاق، إلا أن اللجنة القانونية والفنية وبمشاركة منظمة العمل الدولية رجحت الاتجاه الراغب في عدم وضع ضوابط شديدة في المرحلة الانتقالية تتضمن عدد العمال المنضمين إلى هذه المنظمات وقصرها على عدد المنظمات الراغبة في تشكيل اتحادات دون التطرق إلى عدد أعضائها، وأوجبت على الجهة الإدارية أن تسعى – عن طريق التفاوض الاختياري – إلى التكتل النقابي لتحقيق الوحدة النقابية من خلال التفاوض الاختياري ، وليس جبرًا بمقتضى القانون.

أما بخصوص منظمات أصحاب الأعمال فقد اشترط القانون تكوينها على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي ؛ أن يكون من خمسة أعضاء على الأقل، أما على المستوى القومي فلابد من توافر عشرة اتحادات لأصحاب الأعمال على الأقل.

كما نظمت باقي المواد كيفية وضع النظام الأساسي لهذه المنظمات وقواعد وإجراءات انتخاب هيئتها التنفيذية بالاقتراح الحر السري المباشر وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، واشترطت أن يكون بالغ سن الرشد، كامل الأهلية، يجيد القراءة والكتابة، وألاّ يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش - مع استثناء منظمات أصحاب المعاشات من هذا الشرط- وألاّ يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة - ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره- وألا يكون له سلطة توقيع الجزاء أو مفوضًا في بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل، وذلك بخصوص المرشحين لمجالس إدارة المنظمات العمالية.

وتناول الفصل الثاني من الباب الثالث النشاط النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال ، حيث أكد المشروع على حق هذه المنظمات في ممارسة كافة الأنشطة التي تكفل لها تحقيق أغراضها في الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم وإنشاء معاهد التدريب وتنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف وإنشاء المعاهد لنشر ثقافة العمل والمشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والإفريقية والدولية وتكوين الاتحادات العربية والإفريقية والدولية ذات الصلة ، أو الانضمام إليها.

ونظم الفصل الثالث الموارد المالية، وأعطاها الحق في إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو جمعيات تعاونية أو نوادي رياضية ، ولها قبول الهبات والتبرعات من غير أشخاص وجهات أجنبية وفقًا لما يقرره نظامها الأساسي، أما الهبات والتبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية فقد حظر القانون على المنظمات تلقي التبرعات والمنح إلا إذا كانت ناتجة عن عضويتها في منظمات دولية وبشرط موافقة الوزير المختص في إطار القوانين المعمول بها وبهدف تحقيق أغراض الدعم الفني والتقني، وألزمها بأن يتم صرف مواردها في الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها. كما ألزمها بأن تتضمن لائحة نظامها الأساسي على النظام المالي والمحاسبي وإيداع أموالها في أحد البنوك ، وأن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقًا لما تنص عليه لائحة نظامها الأساسي. ولها أن تحدد اشتراك العضوية بما لا يزيد عن عشرين جنيهًا شهريًّا.

وتم استحداث نظام للرقابة المالية ذاتيًّا ، يتم بمعرفة لجنة للرقابة المالية من ثلاثة أعضاء يتم انتخابها وقت انتخاب مجلس الإدارة شريطة ألاّ يجمع أعضاءها بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية أو أي عمل إداري بها، وغير قابلة للعزل أثناء فترة الدورة النقابية، ولها حق الرقابة المالية الذاتية على كيفية التصرف في أموال المنظمة ، وحق دعوة الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها في غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية. وألزمها بإخضاع أموالها لمراقب حسابات معتمد ضمانًا للشفافية.

الخميس، أغسطس 04، 2011

شــرف يوافق على حل اتحاد عمال مصر " عودة بيت العمال الى العمال "

وافق د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على حل اتحاد عمال مصر، وذلك بناءً على مذكرة وزير القوى العاملة بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات الاتحاد، جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس.

وذلك بحسب ماذكرت قناة الجزيرة. وكان قد وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور عصام شرف على مذكرة وزير القوى العاملة والهجرة بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات اتحاد نقابات عمال مصر "2006 -2011".

وكلف المجلس الوزير بتنفيذ هذه الأحكام وما يترتب عليها من آثار بما فى ذلك حل مجلس ادارة اتحاد نقابات عمال مصر واستكمال تنفيذ باقي الاحكام وتشكيل لجنة مؤقتة تتولى ادارة الاتحاد لحين اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي.

وقد وافق المجلس على اتخاذ وزير القوى العاملة للقرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الأمر ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الثلاثاء، أغسطس 02، 2011

رســـــــــــــــــالة إلى مجلس الـــــــــــــوزراء المصـــــــــــــــــرى

الحكومة المصرية مدعوة الآن- بكل قوة- إلى الانتصار لحق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم بحرية أمام مجلس الوزراء بات الآن ملف الحريات النقابية متضمناً قضيتيه الأساسيتين الأهم شأنا:
قانون الحريات النقابية الجديد
تفكيك المؤسسة النقابية لنظام مبارك "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"..
حيث يفترض أن تتولى اللجنة التشريعية للمجلس مناقشة مشروع القانون المرفوع إليها من وزارة القوى العاملة.. بينما ينظر المجلس- وعلى الأخص نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى المعهود إليه شأن التغيير الديمقراطى فى ظل التشكيل الوزارى الجديد- فى أمر "الاتحاد العام".
وكان "الاتحاد العام الرسمى القديم" قد استبق ذلك بتنظيم حملة مضادة استحضر فيها كل قواه وإمكانياته مستعيناً بحلفائه من رجالات نظام مبارك فى الإدارات الحكومية وقطاع الأعمال العام.. بل وبعض رجال الأعمال.. حيث قام بتنظيم تظاهرتين أمام المجلس العسكرى ، و وزارة القوى العاملة يومى 19، 26 يوليو..مصحوبتين بضجيج إعلامى لم يشتمل فقط على التصريحات والمؤتمر الصحفى بل تجاوز ذلك إلى الإعلانات مدفوعة الآجر فى الصحف القومية والمستقلة .
وفى سياق هذه الحملة المحمومة سعى رجالات الاتحاد العام إلى تنظيم لقاء مع الدكتور/ على السلمى نائب رئيس الوزراء طلباً لإيقاف إصدار القانون ودفاعاً عن استمرار هذه المؤسسة التى تحمل كافة سوءات نظام مبارك وخطاياه، وطلباً لإيقاف القانون الذى ترى فيه تهديداً مباشراً لمنظومة القهر التى لا يمكنها البقاء بدونها.
حيث نشرت صحيفة الأهرام اليومية (القومية) فى عددها الصادر صباح الأمس الأحد الموافق 31/7/2011 نبأ اجتماع مزمع انعقاده يوم الأربعاء القادم بين الدكتور/ على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة إسماعيل فهمى فيما اعتبرته الصحيفة "خطوة لعودة الاستقرار والهدوء بعد الاعتصامات التي نظمها الاتحاد ضد وزير القوي العاملة والمطالبة بإقالته" وأفادت الصحيفة أنه "من المقرر أن تتضمن المطالب الأساسية للاتحاد عدم إصدار قانون الحريات النقابية الذى أحاله الوزير إلي مجلس الوزراء بجانب وقف أي إجراءات من شأنها التأثير علي دور الاتحاد ونقاباته".. حيث يأتي ذلك- وفقاً للأهرام أيضاً- "بالتزامن مع قيام الدكتور أحمد البرعى وزير القوي العاملة والهجرة بإحالة 175 حكما قضائيا نهائيا ببطلان الانتخابات العمالية في دورتها الحالية2006 ـ2011 وإجراءاتها وإعلان نتائجها في عدد من اللجان النقابية إلي مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات فى شأنها" .
كما أضافت "أن تقريراً مهماً قد تم رفعه من جهة سيادية إلى مجلس الوزراء".. قد كشف أن غالبية المشاركين فى مظاهرة الثلاثاء التى نظمها الاتحاد ضد الوزير هم "من أعضاء الحزب الوطني المنحل، ويحسبون علي النظام السابق". وبغض النظر عن أن تكذيباً صريحاً قد خرج عن مجلس الوزراء لنبأ تنظيم هذا الاجتماع مع قيادات الاتحاد- الذى يبدو أن محرر الأهرام قد نقله عنهم- وبغض النظر- كذلك- عن أن الحملة المضادة التى نظمها "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" لم تفلح فى واقع الحال فى غير الكشف عن ضعفه وعجزه وتهافته- فإن هناك عدداً من الحقائق يستوجب التوضيح والتأكيد كما يلى:
* يعمد "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" إلى تقديم الأمر وتصويره باعتباره نزاع مع وزير القوى العاملة والهجرة فيما ينطوى على مقاربة مغلوطة وتشويه فظ للحقائق.. حيث النزاع الحقيقى- منذ سنوات وعقود- هو نزاع العمال المصريين مع هذه المؤسسة التى لم تكن يوماً سوى إحدى مؤسسات النظام وواحدة من أدواته للقهر والهيمنة والفساد.. العمال المصريون الذين حرموا عشرات السنين من حقهم فى تكوين نقاباتهم، والذين استلبت منهم منظماتهم وحركتهم النقابية المستقلة.
العمال المصريون الذين تواترت إضراباتهم خلال السنوات الأربع الأخيرة حتى بلغت معدلاً قياسياً غير مسبوق.. لأنهم- ببساطة- يفتقدون إلى النقابات.. أداتهم فى التعبير عن مصالحهم، والتفاوض بشأنها.. العمال المصريون الذين كانوا يضطرون إلى الاعتصام والمبيت- مع أسرهم وأطفالهم- أمام مجلس الشعب أياماً وشهوراً انتظاراً لمن يسمع صوتهم.. وطلباً لانعقاد لجنة القوى العاملة فى المجلس لبحث قضاياهم المعلقة ومفاوضتهم وصولاً إلى ما يمكن من الحلول والاتفاقات.
العمال الذين سحبوا الثقة من نقابات هذا الاتحاد.. والذين أرسلوا استقالاتهم وطلبوا التوقف عن اقتطاع اشتراكاتهم جبراً- دون جدوى- .. العمال الذين أضافوا مطلب حل اللجان النقابية إلى صدر مطالبهم فى كل إضراب وحركة احتجاجية- دون جدوى-
هؤلاء العمال هم الطرف الأصلى والأصيل فى النزاع.. هم أصحاب الحق الذين لا يملك أحد التنازل عنه أو المساومة بشأنه.. حقهم فى تكوين نقاباتهم المستقلة. * إن الالتزام بمعايير العمل الدولية، وكفالة حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة.. هو استحقاق مؤجل لا سبيل إلى التنصل منه، وهو حال الأداء بصورة بالغة الإلحاح منذ يونيو 2008.
وإذا كان وزير القوى العاملة والهجرة الذى يدرك تماماً ضرورة الوفاء بهذا الاستحقاق بعد رفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية بمؤتمر العمل الدولى المائة تأسيساً على توقع انحياز الحكومة المصرية بعد الثورة إلى خيارات الديمقراطية والشفافية والالتزام .. فإن هذه الحكومة لا ينبغى لها أن تبقى أسيرة منظومة الحكم السابقة الفاسدة ومؤسساتها.. ولا يصح أو ينتظر منها الخضوع لابتزاز هذه المؤسسة التى يعلم الجميع أنها لم تكن اتحاداً يضم نقابات، وإنما أذرع تقيد الحركة العمالية وتخنقها.. لم تكن يوماً ممثلاً لمصالح العمال يصلح للتفاوض عنهم، وإنما ممثلاً للنظام وبوقاً له فى صفوف العمال. * إن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" لم ينظم وقفات احتجاجية يومى 19، 26 يوليو الماضيين، وإنما نظم ومارس تحركات فاسدة مستخدماً كافة آليات الإفساد السياسى المعتادة ضمن منظومة حكم مبارك وأدواتها التى يخبرها الجميع بكل ما تنطوى عليه من استخدام أموال الحكومة وقطاع الأعمال العام.. من كذب وتضليل وادعاءات، ومن اكتراء الأفراد، ودفع الأموال للمشاركين.
إننا لذلك.
لا نطالب مجلس الوزراء فقط بعدم الخضوع لابتزاز هذه التحركات الفاسدة- وغير العمالية- وإنما نطالب أيضاً بالتحقيق العاجل فى وقائع استخدام عربات شركات قطاع الأعمال العام فى جلب الأفراد إلى موقع التجمع و القبة يوم 19 يوليو، وأمام وزارة القوى العاملة والهجرة يوم 26 يوليو.. واحتساب يوم العمل للمشاركين فى هذه التجمعات باعتباره "مهمة مصلحية".. للكشف عن المتواطئين مع هذه المؤسسة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وأنصار النظام السابق المدافعين عن استمرار منظومة حكمه السابقة بمفرداتها ومؤسساتها.
إن بيانات مؤكدة قد توافرت عن مشاركة عربات من شركات الحديد والصلب المصرية، غزل المحلة، طنطا للزيوت والصابون فى هذا اليوم بموجب "خطوط سير مسجلة".. كما شوهدت حصرياً أثناء تجمع عناصر الاتحاد أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة العربات ج ى د رقم 165 التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، ق ى د رقم 697، ق ى د رقم 687، ق ى د 682 التابعة لجمعية الخدمات والرعاية الاجتماعية للعاملين ببنك القاهرة. ألا يشبه ذلك تماماً ما حدث فى موقعة الجمل المتهم فيها حسين مجاور "رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".. ليس فقط فى أساليب جلب الأفراد المشاركين فى الأحداث، وإنما أيضاً فى تضليل العمال فى بعض المواقع الذين كان يتم جلبهم على زعم تنظيم الوقفة للدفاع عن قضايا تتعلق بهم- والذين غادروا بعد حضورهم واكتشافهم حقيقة الأمر- وفى الطابع المتدنى للتظاهرة وهتافاتها الأقرب إلى السباب منها إلى الشعارات.
إننا إذ نطالب مجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، واتخاذ قرار فى شأن مؤسسة "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".. لوقف ممارساتها الفاسدة .. نؤكد أن ذلك لا يعد فقط استجابة لمطالب ثورة الشعب المصرى ونزولاً على توجهاتها الأهم فى تفكيك مؤسسات النظام القديم باعتبارها أركان منظومة الاستبداد والقهر والفساد..وإنما أيضاً تحقيقاً لمطالب العمال المصريين الذين كانوا قد بدءوا العد التنازلى لهذا النظام قبل أربع سنوات.
كما أنه ضرورة لا غنى عنها للخطو صوب العدالة الاجتماعية التى لا يمكن لها أن تتحقق دون تمكين الأطراف الاجتماعية من التعبير عن مصالحها والتفاوض بشأنها.. ودون امتلاك الأدوات التنظيمية اللازمة لإجراء المفاوضة الاجتماعية .. النقابات المستقلة الحقيقية. إن درس الثورة البليغ الذى لا يمكن نسيانه.. هو التداعى الدرامى لأركان النظام الذى ظنه رجاله المغرورون معصوماً من السقوط.. هذا التداعى الذى لم يكن فى واقع الأمر سوى نتيجة منطقية لنقطة اللاتوازن التى كان المجتمع المصرى قد آل إليها، والتى دفعت بالملايين إلى الشوارع عندما بات من المستحيل لها أن تحيا مثلما كانت تعيش من قبل. إن الانتقال إلى مصر الآمنة الديمقراطية لا يمكن أن يتحقق بغير استعادة قدر من التوازن الاجتماعى.. بغير استعادة المهمشين خارج المجتمع- اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً- إلى داخله لكى يصبحوا أصحاب مصلحة حقيقة استقراره وانتظامه وأمنه.. بغير تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية يضمن لغالبية الشعب المصرى حياة كريمة، وفرصة عمل لائقة.. ويفتح أمام الجميع أبواب الأمل الذى كان قد بدا لهم مستحيلاً.. ولكى يمكن الخطو نحو العدالة الاجتماعية.
نحو قدر من توازن الحقوق والمصالح وفرص الحياة والكسب ينبغى أن نفسح مجالاً لآليات الجدل الاجتماعى ..والمفاوضة الاجتماعية.. أن تتاح إمكانيات التعبير والدفاع عن المصالح، والمفاوضة بشأنها لتحقيق قدر عقلانى رشيد من التوازن بين المصالح المتعارضة.. إن الحكومة المصرية فى تشكيلها الجديد التى قطعت على نفسها عهداً أن تكون أكثر حساسية وأكثر استجابة لتوجهات ثورة الشعب المصرى.. والتى نعتقد ونأمل- مع الكثيرين من المصريين- أنها أكثر فهماً وإدراكا لمضمون وجوهر المجتمع الديمقراطى الذى نستهدفه ونرغب فى الانتقال إليه، والذى لا تستغرقه ترتيبات الانتخابات التشريعية والرئاسية مهما كان من شأن أهميتها.. المجتمع الديمقراطى الذى تتوفر لأبنائه وفئاته وقطاعاته فرص وآليات التعبير عن مصالحها والدفاع عنها.. فرص وآليات الرقابة على مواردها والمشاركة والتأثير فى القرارات التى يتم اتخاذها فى شأن إدارتها، وتوزيع عوائدها.
المجتمع الذى يكفل آليات المفاوضة الاجتماعية بين أطرافه فيماً يضمن حداً أدنى من التوازن بينها. إن الحكومة المصرية مدعوة الآن- بكل قوة- إلى الانتصار لحق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم بحرية.. ونحن إذ نتوجه إليها برسالتنا هذه نطالب كافة القوى الديمقراطية بالتضامن مع مطلبنا..وتشديد العمل معنا من أجل اقتضاء هذا الحق.. وجهوا نداءكم معنا من أجل الحقوق الديمقراطية للعمال المصريين من أجل الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية ومن أجل تفكيك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤسسة الهيمنة والقهر التى تجثم على صدور العمال منذ عشرات العقود.
دار الخدمات النقابية والعمالية الثلاثاء الموافق 2/8/2011

الخميس، يوليو 28، 2011

كــل عــــــام و أنتــــم بخـــــــــير

الى كل الزملاء فى كل مواقع العمل
و الى كل مســـــــــلمى العـالم

اتوجه بخالص التهانى بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المعظم
ودعائى لله عز وجل ان يمتعكم بنعمة وان يسبغ عليكم رحمته وسكينته

الأربعاء، يوليو 27، 2011

اعتصام 500 عامل بالمطاحن فى أسوان لعدم تحقيق مطالبهم

أسوان ـ صلاح المسن وعبد الله صلاح

للمرة الثانية خلال شهر واحد جدد اليوم نحو 500 عامل من العاملين بمطاحن سلندرات ناصر بأسوان ومطاحن كوم أمبو إضرابهم عن العمل احتجاجًا على
  1. عدم وفاء إدارة الشركة القابضة للمواد الغذائية فى تحقيق مطالبهم حسب رواية المشاركين فى الإضراب مطالبين بسرعة صرف الحوافز بما يعادل 200% شهرياً من المرتب الأساسى بدلا من 100%، وهو الذى اعتبره العاملون غير كاف، بجانب زيادة البدل النقدى.
  2. صرف حصة شهرية لكل عامل بواقع 4 شكائر دقيق .
  3. رفع قيمة بدل الوجبة أسوة بالعاملين بشركات الصناعات الغذائية، حيث يتم حالياً صرف 150 جنيها لكل عامل شهرياً.
  4. زيادة بدل الإقامة ليتم الصرف على أساس المرتب بدلاً من أول مربوط الدرجة.
  5. زيادة بدل طبيعة العمل والصرف على المرتب الأساسى.
  6. صرف بدل الورديات وصرف الأرباح السنوية أسوة بشركات السكر.
  7. طالب المشاركون فى الإضراب بحل اللجنة النقابية لعدم وفائها بمطالبهم وقيامها بدورها النقابى.

من جانبه قام اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، بفتح خطوط الاتصال برئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لتلاشى تداعيات التأثير السلبى لإضراب المطاحن فى توافر الخبز للمواطن فى داخل مراكز كوم أمبو وأسوان ودراو ونصر النوبة، والتى تعتمد على تلك المطاحن بشكل كبير فى ضخ احتياجاتها من الدقيق المدعم اللازم للمخابز البلدية.

قال حسام العربى، مدير عام التموين بأسوان ناصر، إن مديرية التموين ليست جهة اختصاص فى بحث مطالب عمال المطاحن، وإنما مسئوليتها توزيع حصص الدقيق على المخابز والمستودعات بشكل يؤمن احتياجات المواطنين من هذه السلع الإستراتيجية.


مشيرا إلى أن إضراب عمال المطاحن لن يؤثر على تدفق الدقيق المدعم للمخابز البلدية، حيث تم توفير البديل بعد تدخل المحافظ بمعدل 200 طن يومياً سيتم توريدها وتوزيعها طبقاً للحصص الخاصة بكل مخبز وبما يعادل إنتاج 19 مليون رغيف خبز يومياً للمناطق التى تعتمد على مطاحن كوم أمبو وسلندرات ناصر بأسوان.

الثلاثاء، يوليو 26، 2011

تأجيل قضية حظر التظاهر و الاضراب الى 4 اكتوبر القادم

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تأجيل نظر قضية الغاء مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذى يجرم الاعتصام و الاضراب عن العمل الذى شدد عقوبة المخالف لاحكامة بالغرامة نصف مليون جنية و الجبس لمدة سنة و ذلك لجلسة 4 اكتوبر القادم لتقديم المستندات و الاطلاع بناء على طلب محامى هيئة الدولة و تقديم محامى رافعى الدعوى الاستاذ خالد على ما يفيد بتعرض عمال للحبس جراء ممارسة حقهم بالتعبير عن مطالبهم .

و فى بداية الجلسة ترافع الاستاذ احمد سيف الدين حمد مدير مركز هشام مبارك للقانون و ذكر ان المرسوم مخالف للدستور و به عوار دستورى لان الاضراب حق للعمال للحصول على حقوقهم الاجتماعية ، و طلب بالدفع بعدم دستورية المرسوم .

ثم اوضح الاستاذ خالد على عمر مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بأن الاضراب و تعطيل العمل حق منحه قانون العمال رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 192 للعمال من اجل الدفاع عن مصالحهم الاجتماعية .

و قد رفع القضية محرر المدونة ناجى رشاد عبدالسلام عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل

و المناضل العمالى / كمال ابوعيطة رئيس النقابة العامة للعامليين بالضرائب العقارية " المستقلة "

و الاستاذ / طلال شكر نائب رئيس نقابة المعاشات " المستقلة "

و الاستاذة / فاطمة ابوالمعاطى رمضان عضو النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة

و الاستاذ / احمد السيد عبدالمقصود رئيس نقابة العلوم الصحية " المستقلة "

الجمعة، يوليو 22، 2011

كنت هنــــاك ::" موقعة إقالة البرعى " اعتصام اتحاد عمال مصر ضد د / البرعى

تظاهر صباح اليوم الخميس 21/7 نحو 400 عامل و نقابي من اجمالى 25 ألف نقابي تم توجيه الدعوة لهم من اجل الضغط على المشير طنطاوي و عصام شرف لأقاله و استبعاد د/ البرعى من التشكيل الوزاري الجديد بسبب ما يدعونه بأن مشروعة للحريات النقابية يعمل على تفتيت الحركة العمالية المصرية .

قد رفع المتظاهرون مطالب أخرى نطلق عليها أنها مطالب من أجل عمل حشد جماهيري إذا كان المطلب الرئيسي لمجموعة من المنتفعين قامت برفعه لن يشجع العمال على الانضمام إلى المتظاهرين و كان هناك علامة استفهام في المطلب الثاني :

الخاص بتثبيت العاملين المؤقتين بثلاث جهات فقط و هي الأزهر و التعليم و الصحة ، و لا ادري لماذا تلك القطاعات فقط انه غباء مما حدد تلك القطاعات.

المطلب الثالث : رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 و تنفيذ حكم القضاء ، رفع هذا المطلب مزبدة من القائمين على الاتحاد.

هنا يلح سؤال أين كانوا منذ صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 و لماذا لم يرفعوا هذا المطلب و لم يتحدث احد منهم و يطلب بضرورة عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور و هم أعضاء فيه ، و لكن عندما رفعنا القضية و حكمت لنا محكمة القضاء الادارى طلع لهم لسان و أصبحوا يتحدثون و يؤكدون على 1200 جنية حد ادني .

ليس هناك سوى معنى واحد لتلبية الدعوة من قبل 400 نقابي و عامل من اجمالى 25 ألف نقابي يمثلون 1840 لجنة نقابية و 24 نقابة عامة و3,800,000 عامل من اجمالى 24 مليون عامل بمصر ، أن هذا الاتحاد حسب ما أكدناه مرارا بأنه لا يمثل سوى مجموعة من المنتفعين و لا يمثل عمال مصر .

نريد انعقاد جمعية عمومية للنقابات الفرعية لمحاسبتها على أهدر أموال العمال و قامت بعمل لافتات لتأكيد مطالب الاتحاد و كان عددها أكثر من عدد المتظاهرين .

لفت نظري وجود عدد كبير من المشاركين عمال و ليس نقابين ، فمن الذي سمح لهم بترك العمل و المشاركة في التظاهر و عندما سأل القائم بأعمال اتحاد مبارك لماذا لا يشاركون في اعتصام ميادين التحرير؟؟؟ كان رده أنهم مع دوران عجلة الإنتاج و لا يريدون تعطيلها و الأهم عندهم هو المشاركة في التنمية ، و لكن عندما يصل الأمر إلى التعارض مع مصالحهم فطظ في عجلة الإنتاج و طظ في المشاركة في التنمية و طظ في ألمطالبه بحقوق عمال مصر و طظ في رفع اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل بسبب الانتهاكات النقابية آم مصالحهم فهي فوق كل شيء.

طوال فترة التظاهر كان حديث المتظاهرين عن كمال عباس و كمال ابوعيطة و أنهم أرسلوا مجموعة من أتباعهم للعمل على أفساد عملهم و هذا لم يحدث و لكنه الهاجس الذي في صدورهم ، و عندما كنت اسمع ذلك كنت ارتعت من الخوف لانى معروف عند أعضاء الاتحاد فلو رأنى احدهم سوف يأمر إتباعه بسحلي و في النهاية لو مامتش هيسلمونى للشرطة العسكرية على أنى بلطجي ، و اتصلت بالأستاذ / خالد على الذي تابعني حتى انتهاء التظاهر و مغادرتي للمكان ، و قد قام مجموعة من الصحفيين بالنداء عليا و لكنى تجاهلت هذا النداء خوفا من أن يكونوا من أعضاء الاتحاد و لكنهم عندما اقتربوا منى و تحدثنا و قلت لهم لماذا لم استجب لندائهم تفهموا موقفي .

عندما قامت نقابية منهم بقطع الطريق أمام وزارة الدفاع هاجم عليها مجموعة كبيرة و كان السؤال من الطرفين على طريقة القذافى " من انتم " حتى قام بعض النقابين بالتعرف عليها و تم تخليصها منهم و بعدها أصيبت السيدة بحالة إغماء فتم استدعاء سيارة الإسعاف و نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج ، و قد تردد بين المتظاهرين أن د/ البرعى جاء بمشروع امريكى لتفتيت العمال .

لأنهم من مروجي الإشاعات فقد أطلق بعضهم خبر استبعاد د / البرعى من التشكيل الوزاري في نفس الوقت الذي كانت مجموعة الوزراء الجدد تقوم بحلف اليمين .

تم فض التظاهرة على وعد بعمل وقفة إمام مجلس الوزراء مساء الأحد القادم يعقبه صباح الاثنين التوجه إلى وزارة القوى العاملة لمنع البرعى من دخول الوزارة .

و هذا يؤكد أن ثورة 25 يناير لم تصل بعد إليهم و مازالوا يمارسون إعمال البلطجة التي يحاكم بسبها رئيسهم حسين مجاور و كذلك عائشة عبدا لهادى و تحريضهم لمجموعة من أصحاب المصالح و المنافع معهم على قتل الثوار في ميدان التحرير " موقعة الجمل "

و قد رأيت عدد كبير من الأتوبيسات التي قامت بنقل العمال من مواقع عمالهم إلى مكان موقعة إقالة الدكتور البرعى ، و لكن هذه الموقعة لم يتمكن أعضائها من تحقيق اى نصر أو قتل أو حتى إصابة لأنها كانت إمام وزارة الدفاع و سوف نرى استكمال وقائع تلك الموقعة يوم الاثنين القادم ، لو كانوا عندهم نفس و روح

الاثنين، يوليو 18، 2011

بيان أعدته رابطة شباب الثورة التقدمى للتوزيع غدا حول المطالب الإجتماعية

لا تنازل عن الحق في التنظيم
لا تنازل عن العدالة الاجتماعية

بدءا من 8 يوليو انتزعت الموجة الثانية من الثورة المزيد من مطالب جماهيرها، اطاحت بمئات من قيادات الداخلية فى اكبر تغيير في تاريخ معقل الاستبداد والفساد، انتزعت علانية المحاكمات لرموز النظام السابق عن جرائمهم ، وأخيرا نجحت في إحداث تغيير وزراي لتطهير الوزارة من وزراء مبارك، كما تحدت من جديد انفراد المجلس العسكري بالسلطة. لكن تظل العدالة الاجتماعية غائبة عن هذه التغييرات المتلاحقة، فإلى الآن لم يتم إلغاء قانون تجريم الاعتصامات الذي تم تفعيله لحصار المطالب المشروعة للفلاحين والعمال، كما لم يتم الحديث عن إعادة النظر في الموازنة الحالية التي تحيزت من جديد في سياسات الإنفاق و والتوزيع للللاغنياء و أخيرا لم يتم حتى الآن إصدار قانون الحريات النقابية الذي يكفل تشكيل النقابات المستقلة .

نحن الموقعون أدناه ننظر بقلق بالغ إلى التباطؤ في الاستجابة لمطالب العدالة الاجتماعية و تجاهل الحق في التنظيم المستقل وتجريم الحق في الإضراب، ونرى إغفال هذه الحقوق انقضاضا على العدالة وعلى مطلب الثورة واحد شعاراتها الاساسية.

ويعلن الموقعون عن تمسكهم بوزير القوى العاملة الحالي أحمد البرعي، والذي ساند باستمرار بناء النقابات المستقلة للعمال والمهنيين، كبديل عن اتحاد العمال الرسمي والنقابات المهنية التي طالها الفساد وصبغتها الانحيازات السياسية، ولم تعد ممثله لجمهور العمال والمهنيين، لتأت هذه النقابات والكيانات المستقلة لتعبر عن مصالح وهموم قطاعات واسعة من العمال والموظفين وغيرهم وتنتزع لهم حقوقا ظلت غائبة لعقود طويلة.

ومن هنا يطالب الموقعون أدناه بالآتي:
-الإلغاء الفوري لقانون تجريم الاعتصامات والإضرابات.
-الإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية.
-إعادة النظر في الموازنة العامة لتصبح أكثر تحيزا لجموع المصريين من الكادحين : لتشمل الزيادة التي كانت مقررة للمعاشات وإقرار إعانة للبطالة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة عبر فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وضرائب تصاعدية ووقف دعم البنزين للأغنياء والغاز لأصحاب المصانع.
-إقرار حد أدنى وأقصى للأجور.
ولهذا ندعو المواطنين الشرفاء إلى الانضمام إلى ميادين التحرير لتحقيق بقية المطالب المشروعة للثورة.

الاثنين، يوليو 11، 2011

الحزب الاشتراكي المصري يدعوا القوى السياسية للتوحد حول الانحياز إلى الفقراء حول شعار: "الخبز والحرية والعدالة وحقوق الكادحين أولاً والدستور... الآن"

الخبز والحرية والعدالة وحقوق الكادحين أولاً والدستور... الآن !
سقط مبارك ولم يسقط النظام بعد، فمازالت السياسات تسير في اتجاه تثبيت وإعادة إنتاج النظام القديم. وهاهي الموازنة العامة التي تطرحها الحكومة تنحاز للأغنياء على حساب الفقراء. وهاهي الحكومة تتباطأ في محاكمة رموز الفساد وتحاكم المدنيين أمام محاكم عسكرية وتصدر أحكاماً قاسية بحق الفلاحين والعمال تصل إلى السجن خمس سنوات، بينما ينعم ناهبو ثروات مصر في شرم الشيخ أو في بورتو طرة. أما الأزمة الاقتصادية الراهنة، التي تتعلل بها الحكومة لعدم الاستجابة للمطالب الشعبية، فهي نتاج سياسات نظام مبارك ولم تخلقها الثورة. إن شعار الثورة الأساسي، وهو "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية"، لم يتحقق بعد، ولذلك يطالب الحزب الاشتراكي المصري بتنفيذ الخطوات التالية فوراً وبلا إبطاء:رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 1500 جنيه، على ألا تزيد النسبة بين الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور عن 1: 15، مع إيجاد آلية لمراجعة الحد الأدنى والأعلى دورياً بمشاركة اتحادات النقابات العمالية المستقلة، مع إلزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات. رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى الحد الأدنى للأجور، مع المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين من حيث العلاوة الاجتماعية السنوية.ربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العيني، مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وفرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، وتعزيز المشاركة الشعبية في الرقابة على الأسواق.وقف طرد الفلاحين من الأراضي الزراعية وأراضي الإصلاح الزراعي وأراضي هيئة الأوقاف، وتعديل قانون الإيجارات الزراعية بما يضمن ألا تقل مدة الإيجار في الأراضي الزراعية عن 7 سنوات متصلة.فرض ضريبية تصاعدية ليتحمل الأغنياء نصيبهم من الأعباء، وفرض ضرائب على المضاربات في البورصة والشقق السكنية المغلقة والواردات الترفيهية، ووقف سيل الضرائب غير المباشرة التي يتحملها الفقراء.إيقاف "مشروع القاهرة 2050" وعمليات بيع الأراضي الجارية حالياً، وإقرار سياسات إسكان تجعل السكن حقاً لكل مواطن وليس سلعة للقادرين. ورفض الإخلاء القسري لسكان العشوائيات، والإسراع بتوفير مساكن لائقة لهم بعقود موثقة وبأسعار مناسبة. تشكيل لجنة لإعادة تقييم كل عمليات الخصخصة وبيع الأراضي التي تمت خلال السنوات الماضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادتها للملكية العامة واسترداد المشروعات والأراضي التي بيعت بصفقات فاسدة، وإخضاع هذه المشروعات للرقابة الشعبية.وضع نظام للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص غير المنظم، مثل الصيادين والحرفيين والباعة الجائلين.التطهير الفوري للوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية والشركات العامة والإعلام الحكومي من فلول نظام مبارك، وإحالة من تثور حولهم شبهات بالفساد إلى القضاء.حل اتحاد العمال الرسمي فوراً، باعتباره أداة من أدوات نظام مبارك لا تمثل العمال ولا تعبر عن مصالحهم.الإسراع بمحاكمة قيادات وأفراد الأمن الذين ثبت تورطهم في قتل شهداء الثورة وإلحاق إصابات جسيمة بالآلاف، وإصدار أحكام رادعة عليهم، بما يتناسب مع فداحة الجرائم التي ارتكبوها، وبما يكفل تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. إقالة النائب العام وتطهير القضاء من بقايا نظام مبارك وسرعة إنجاز القضايا المعطلة.رفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإعادة جميع المحاكمات أمام محاكم مدنية.إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتعيين وزير مدني للداخلية، مع إخضاع الجهاز لرقابة القضاء والرقابة الشعبية.ضمان الحق في التعبير وفي التجمع والتظاهر السلمي، وضمان الحق في تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات بمجرد الإخطار وبدون تدخل من أية جهة إدارية. وبالإضافة إلى هذا كله، فما زال موقفنا ثابتاً من رفض قانون التظاهر والإضراب وقانون الأحزاب وقانون ممارسة الحقوق السياسية، باعتبارها قوانين تهدر أبسط الحقوق الإنسانية في التعبير والتجمع وتكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات. وما زال موقفنا ثابتاً من المطالبة بوضع دستور جديد فوراً، على أن تتولى هذه المهمة جمعية تأسيسية تمثل جميع التيارات في المجتمع. فلتتوحد كل القوى التي تنحاز إلى الفقراء حول شعار: "الخبز والحرية والعدالة وحقوق الكادحين أولاً والدستور... الآن".
الحزب الاشتراكي المصري 8 يوليو 2011

الأحد، يوليو 10، 2011

وزارة القوى العاملة تعلن المسودة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية الاربعاء القادم

تستعد وزارة القوى العاملة والهجرة لإعلان المسودة الأخيرة من مشروع قانون الحريات النقابية بجلسة الحوار التي ستعقد بمقر الوزارة يوم الأربعاء القادم بحضور ممثلي عن منظمة العمل الدولية و حملة "معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية "وممثلين عن 19 منظمة حقوقية ونقابية وعمالية أبرزها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و نقابة العاملين بالضرائب العقارية نقابة العاملين بضرائب المبيعات نقابة العاملين بشركة السويس للأسمنت و نقابة العاملين بالإنشاءات الصناعية والنقابة المستقلة للعاملين بمطاحن جنوب القاهرة ، و مركز هشام مبارك للقانون و الكل يستعد لمناقشة المسودة الثالثة للمشروع بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء غدا الاثنين الساعة السادسة مساء القانون قبل جلسة الحوار المجتمعي بالوزارة يوم الثلاثاء .

وجاءت استجابة الوزارة لـ 20 تعديل من إجمالي 30 تعديل تم اقتراحهم من قبل حملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية، منها بعض التعديلات الشكلية المرتبطة بالصياغة، ومنها بعض التعديلات الجوهرية التي لاقت استجابة من اللجنة بشأن المواد المرتبطة بالصفة التمثيلية للمنظمات النقابية والتي كانت ترد فى النسخة الأولى بمواد 24 ووردت بالنسخة الثانية بالمواد 24-25 والتي كانت تجعل النقابة الأكثر عددا هي الممثلة الوحيدة للعمال فى التفاوض الجماعي، وتتجاهل باقي النقابات الأخرى حتى ولو كان إجمالي عدد عضويتهم يفوق عدد عضوية النقابة الأولى، حيث استجابت اللجنة لمقترح ضرورة وجود تمثيل نسبي لكل النقابات حسب عددها حتى تكون جميع النقابات ممثلة فى التفاوض.

إضافة إلي إضافة المادة الخامسة من مواد الإصدار فى النسخة الثانية بالمشروع وهى المادة التي استجابت لمقترح حفظ حقوق العمال فى صناديق الادخار والزمالة والصناديق الخاصة التي أنشأتها النقابات القديمة والتي تربط بين عضوية النقابة ومستحقات الصندوق حتى لا تصبح هذه الصناديق قيداً على العامل يجبره على الاستمرار فى المنظمات النقابية القديمة أو يمنعه من الانسحاب منها أو نقل عضويته لنقابة أخرى إضافة فقرة فى المادتين 16 ، 23 بتسليم النقابة خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها، وللمطابع الأميرية لنشر لائحة نظامها الأساسي وتاريخ تكوينها بجريدة الوقائع المصرية مع وضع تعريف لكلمة الحرفيون فى المادة الأولى حتى يتم التأكيد على أحقية العمالة غير المنتظمة فى التمتع بالحريات النقابية وسريان القانون عليها كما تم الاستجابة لسريان القانون على العاملين المدنيين بالشرطة والتي وردت فى المادة 5 من النسخة الثانية من المشروع ليتمكنوا من تنظيم أنفسهم فى نقابات و إضافة فقرة فى المادة 21 حتى تحظر على كل من له سلطة توقيع الجزاء أو كان مفوضا فى بعض أو كل سلطات صاحب العمل من الترشيح لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية.

و الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أعدت المسودة الأولى من مشروع القانون وطرحته للنقاش من خلال جلسات (الحوار الإجتماعى لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهني) حيث تم مناقشة المسودة الأولى يوم 5/6/2011 وقدمت القوى النقابية والحقوقية مقترحات تتضمن 30 تعديل فاستجابت الوزارة ل20 تعديل منها وتم إدراجها فى المسودة الثانية من المشروع والتي تم مناقشتها يوم 26 يونيه 2011، وارتكزت نقاط الخلاف فى المسودة الثانية على إجراءات إشهار النقابة حيث تمسكت الوزارة بطريقة الإيداع فى حين تمسكت القوى النقابية بطريقة الإخطار، وكذلك وضعت المسودة الثانية قيود على نشأة الاتحادات النقابية حيث تضمنت بعض الشروط التعجيزية، بالإضافة لتركيز السلطات والصلاحيات فى يد الاتحادات وليس النقابات القاعدية.

اعتصام فى شركة مطاحن جنوب القاهرة يوم السبت 16/7/2011

علمنا من بعض مصادرنا بالشركة ان الفنيين سوف ينظمون اعتصام يوم السبت القادم .
و قد سألنا البعض منهم
س ـ لماذا اختيار يوم السبت مع علمكم أنه يوم راحة لموظفى الشركة ؟
فكان الرد لعدم حدوث احتكاكات و مصادمات مع موظفى الشركة ، لانهم ينظرون الى مطالبنا بأنها مطالب فئوية تخص الفنيين بالشركة فقط و ان الموظفيين راضون عن نسبة الحافز 100% .
س ـ هل لكم مطالب محددة يرى الموظفين بالشركة انها مطلب فئوى خاص بكم ؟
لا مطالبنا كلها مشروعة و مطالب جماعية و لا تخص الفنيين فقط ، معنا عمال الانتاج و الزراعيين " رؤساء الانتاج " و مديرى المطاحن . و الموظفين هما الذين ارادوا البعد عنا .
س ـ حتى الان لم تقل لى ما هى مطالبكم ؟؟؟
  1. مطالبنا زيادة حافز الانتاج الى 150 % من المرتب
  2. رفع قيمة بدل طبيعة العمل الى 40 % على اساسى اخر مرتب و ترفع سنويا حسب الاساسى
  3. صرف حقنا فى بدل الواردى و ذلك حسب ما تقوم بصرفه الشركات التابعة لوزارة الاستثمار
  4. صرف حصة من الدقيق شهريا لجميع العاملين بالشركة اسوه بالشركات الشقيقة
  5. أن تقوم الشركة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية و الخاص برفع الحافز من 75% الى 100% للاداريين من اليوم و ليس انتظارا لوصول خطاب من الشركة القابضة ، لان هناك قرار و لم يعترض عليه احد اثناء الاجتماع من المساهمين و اصبح هذا القرار يستحق التطبيق من تاريخ انعقاد الجمعية .
س ـ مطالبكم تشمل جميع العاملين بالشركة و خصوصا تنفيذ قرار الجمعية بضرورة صرف الحافز فورا دون انتظار خطاب من الشركة القابضة و صرف حصة من الدقيق ، فلماذا نرى عدم وحداتكم جميعا من اجل الضغط على ادارة الشركة لتنفيذ مطالبكم ؟
بعض اعضاء النقابة يتحدث مع العمال و يقول لهم ان مطالبنا فئوية و يدعوهم الى عدم المشاركة معنا لتحقيق مصالحهم الشخصية مع ادارة الشركة و كذلك الموظفين يكتفون بالحافز 100% و يقولون احنا كنا فين من 40% الى 100% ده حلم و الحمد لله على كده ، و عوزين يضيعوا علينا شهر من الحافز الجديد ، ونحن نريد صرف الحافز على مرتب الشهر الحالى100% و يتم تعديل حافز شهر يوليو المنصرف مع مرتب اغسطس ليصبح على المرتب الجديد بعد اضافة العلاوة ال7 % و علاوة عام 2005 .
س ـ هل هناك استجابة من العمال لنداء اعضاء النقابة بعدم مشاركتكم فى اعتصامكم ؟
ليس عدم استجابة او استجابة و لكن البعض ينظر الى مصالحه الشخصية و ماذا سوف يعود عليه و هل هو راضى بذلك ام لا فهذا يراجع له و يسأل هو فى ذلك و انا متأكد انه لن يقول الحقيقة ، لان هناك امور اخرى هى التى تحدد مصالحه و يعتبرها و كذلك الادارة جزء من المرتب .
س ـ ارجوك وضح اكثر لانى بجد مش فاهم ؟
ارجوك ان تعفينى من الرد و سوف اوضح لك الصورة عندما تشاركنا الاعتصام .
بكل تأكيد سوف أشاركم ، و لكنى اعتبر هذا وعد منكم ان توضحوا لى الصورة اكثر
س ـ هل بشارك معكم اعتصامكم قطاعات اخرى ؟
نعم هناك اكثر من قطاع اتكلمنا مع بعض و رتبنا
و هناك اجماع من الفنيين بكل القطاعات على المشاركة و بعض رؤساء الانتاج " الزراعيين " و بعض العمال و جزء بسيط من الموظفيين اللى فاهمين القضية صح .
س ـ لو لم تستجيب الادارة الى مطالبكم ، ماذا تفعلون ؟؟؟
لا اجابة ..... و لكن هيكون لنا موقف اكثر تشدد """ قالوا لى كلام كثير و لكنهم اخذوا وعد منى بالا انقل حرف منه الى القيادى العمالى بالشركة ناجى رشاد محرر المدونة لانهم عندهم يقين ان هذه المواقف لن تعجب محرر المدونة و هما يحترمونه و يقدرونه و لو طلب منهم عدم تنفيذ تلك المواقف فأنهم لن يستجيبوا له """ و لهذا فأنا احترم رغبتهم
اجرى الحوار واحد من العمال التى لها حق التدوين