إتحاد العاملين المساهمين
المادة 184
يجوز للعاملين في اي شركة من شركات المساهمة او شركات
التوصية بالاسهم تاسيس اتحاد يسمى -اتحاد العاملين المساهمين- لتملك بعض اسهم الشركة
المنشا بها وتوزيع الارباح التي تدرها على اعضائه، وذلك وفقا لنظامه الاساسي.
ويشترط في الشركة التي يكون للعاملين بها الحق في انشاء
الاتحاد ان تكون شركة من الشركات الخاضعة لاحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته
الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، او شركة من الشركات التابعة الخاضعة لاحكام القانون
رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام، او من الشركات الخاضعة للقوانين
الاخرى التي تتوافر فيها الشروط التالية:
(ا) الا يقل راس مال الشركة عن مليون جنيه.
(ب) الا يقل عدد العاملين الدائمين بالشركة عن خمسين
عاملا.
المادة 185
يشترط في اتحاد العاملين المساهمين.
1- ان يكون مسجلا لدى الهيئة، وان يكون له نظام داخلي
مكتوب.
2- الا يشترك في تاسيسه او ينضم الى عضويته غير العاملين
بالشركة.
3- الا يقل عدد اعضاء الاتحاد عند تسجيله عن عشرين
عضوا.
المادة 186
مع مراعاة الاحكام التي يتضمنها نموذج النظام الاساسي
للاتحاد، يجب ان يشتمل النظام الاساسي للاتحاد على البيانات الاتية:
(ا) اسم الشركة المنشا فيها الاتحاد وميدان نشاطها
ومركز ادارتها.
(ب) مقر الاتحاد.
(ج) الاجهزة التي تمثل الاتحاد واختصاصات كل منها وكيفية
اختيار اعضائها وطرق عزلهم او اسقاط او ابطال عضويتهم والاسباب اللازمة لصحة قرارها.
(د) نظام العضوية وشروطها وحقوق الاعضاء وواجباتهم
وعلى الاخص حق حضور الجمعية العامة ونصاب صحة اجتماعها والتصويت فيها.
(هـ) الموارد المالية الذاتية للاتحاد وكيفية استغلالها
والتصرف فيها.
(و) نظام المراقبة المالية.
(ز) اسم المصرف الذي تودع فيه اموال الاتحاد.
(ح) تحديد النسبة التي تقتطع من الارباح للانفاق منها
على ادارة الاتحاد.
(ط) كيفية تعديل نظام الاتحاد.
المادة 187
ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مكونة من ثلاثة اشخاص
يفوضونها في اتمام اجراءات تاسيس الاتحاد، وعلى اللجنة ان تقدم الى الهيئة المستندات
الاتية:
1- طلب تاسيس الاتحاد.
2- خمس نسخ من عقد التاسيس موقعا عليها من جميع المؤسسين
ومصدقا على توقيعات ثلاث نسخ منها من الشركة.
3- خمس نسخ من نظام الاتحاد موقعا عليها من جميع المؤسسين
ومصدقا على توقيعات ثلاث نسخ منها من الشركة.
4- خمس نسخ من كشوف باسما المؤسسين موضحا بها الاسم
الثلاثي لكل منهم ولقبه وسنه وديانته وجنسيته ومهنته ومحل اقامته موقعا عليها من اعضاء
اللجنة.
5- خمس نسخ من محضر اجتماع المؤسسين الذي تم فيه اختيار
اللجنة التي ستتولى اتمام اجراءات التاسيس موقعا عليه من جميع المؤسسين.
ويعتبر المؤسسون مسئولين عما يستلزم تاسيس نظام الاتحاد
من نفقات، وترد اليهم الجمعية العامة للاتحاد النفقات التي انفقوها في سبيل تاسيسه.
المادة 188
تقوم الهيئة بفحص طلبات التاسيس والبت فيها خلال ثلاثين
يوما من تاريخ تقديم الاوراق اليها مستوفاة، وفي حالة الموافقة تؤشر الهيئة على نسختين
من نظام الاتحاد بما يفيد تسجيله ورقمه وتاريخه، وترسل نسخة منها الى الاتحاد مرفقا
بها شهادة التسجيل وتحتفظ بالنسخة الثانية.
المادة 189
ولذوي الشان التظلم امام لجنة التظلمات المنصوص عليها
في المادة (50) من القانون من القرار الصادر برفض تسجيل الاتحاد وذلك خلال ثلاثين يوما
من تاريخ ابلاغهم قرار الرفض.
المادة 190
يتم انشاء الاتحاد بقرار من الهيئة.
وتتولى الهيئة تسجيل نظامه في السجل المعد لذلك.
وتثبت الشخصية المعنوية له من اليوم التالي لصدور قرار
انشائه.
المادة 191
يكون - للاتحاد- تملك بعض اسهم الشركة الاسمية لصالح
اعضائه وذلك بالوسائل الاتية:
1- بموافقة جماعة المؤسسين للشركة بالقيمة والشروط
التي يتم الاتفاق عليها.
2- بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق
زيادة راس مالها وتخصيص الزيادة كلها او بعضها للاتحاد بالقيمة والشروط التي يتم الاتفاق
عليها.
3- بشراء اسهم الشركة سواء كانت مقيدة او غير مقيدة
في بورص الاوراق المالية .
ويجب الا يقل ما يملكه الاتحاد عن 5% من قيمة اسهم
الشركة الاسمية.
ويجوز النزول عن هذا الحد بقرار من مجلس ادارة الهيئة
في الحالات التي يقدرها.
المادة 192
يتم تقويم الاسهم التي يتملكها الاتحاد وفقا للقواعد
التالية:
1- اذا كانت الاسهم لشركة من شركات القطاع العام التي
يساهم فيها الافراد او الاشخاص الاعتبارية الخاصة تقوم اسهمها وفقا لقيمتها السوقية.
2- اذا كانت الاسهم لشركة من شركات قطاع الاعمال العام
يكون تقويم اسهمها وفقا للاحكام المنظمة لذلك في قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر
بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
3- الاسهم التي يتم تملكها بموافقة جماعة المؤسسين
او الجمعية العامة غير العادية للشركة يتم تقويمها وفقا للقيمة والشروط التي يتفق عليها.
المادة 193
مع مراعاة الشروط التي تم بها شراء الاسهم من جماعة
المؤسسين للشركة او جمعيتها العامة غير العادية، لاتحاد العاملين المساهمين ان يتصرف
في اسهمه ببيعها وذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية له، على ان يوجه الى الشركة
اخطارا بذلك قبل ستين يوما من تاريخ التصرف فيها يبين فيه عدد الاسهم موضوع التصرف
ونوعها والثمن المعروض لشرائها.
المادة 194
يقتصر حق العاملين اعضاء الاتحاد على الارباح التي
تدرها الاسهم.
وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسحاب منه او بانتهاء
خدمته بالشركة.
وللعضو الذي زالت عضويته او ورثته الحق في استرداد
قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقا لاخر ميزانية معتمدة للاتحاد، ولا يجوز للاتحاد
ان يتاخر عن رد قيمة هذه المساهمة مدة تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء زوال العضوية.
المادة 195
يقوم على ادارة الاتحاد مجلس ادارة لا يقل عن ثلاثة
ولا يزيد على خمسة اعضاء.
ويمثل رئيس مجلس الادارة الاتحاد لدى الغير وامام القضاء.
ويبين نظام الاتحاد اختصاص المجلس وطرق اختيار اعضائه
وانهاء عضويتهم.
المادة 196
الجمعية العامة للاتحاد هي السلطة العليا له، وتتكون
من جميع اعضائه.
وتنعقد الجمعية العامة في مقر الاتحاد، ويجوز لمجلس
الادارة ان يدعو الجمعية العامة للانعقاد في مكان اخر يحدد في خطاب الدعوة.
المادة 197
تنعقد الجمعية العامة للاتحاد بناء على:
(ا) دعوة من مجلس الادارة.
(ب) طلب يتقدم به لمجلس الادارة كتابة ربع الاعضاء
الذين لهم حق حضور الجمعية العامة مع بيان الغرض من ذلك.
(ج) دعوة من الهيئة اذا رات ضرورة لذلك، كما يجوز لها
دعوة الجمعية اذا لم يستجب المجلس للطلب المشار اليه في الفقرة السابقة.
المادة 198
تتكون الموارد المالية الذاتية للاتحاد من:
1- مساهمات الاعضاء التي يحددها نظام الاتحاد.
2- حصيلة بيع الاسهم.
3- القروض
4 - المنح والاعانات التي يقبلها مجلس الادارة وتدخل في اغراض الاتحاد.
5- اي موارد اخرى ناتجة عن نشاطه.
المادة 199
تراعى الشروط والاجراءات الخاصة بتاسيس الاتحاد عند
تعديل نظامه.
المادة 200
يتم شطب الاتحاد بقرار من الهيئة في الحالات الاتية:
1- انقضاء الشركة المنشا بها الاتحاد.
2- اذا قل ما يملكه الاتحاد من اسهم الشركة عن الحد
الادنى المقرر الواجب تملكه من راس مالها واستمر ذلك لمدة سنة متصلة.
3- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد
بحله.
4- اذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الغرض الذي انشىء
من اجله، او اذا باشر الاتحاد نشاطا مغايرا لهذا الغرض. على ان تقوم الهيئة بابلاغ
الاتحاد بالمخالفة وتحدد له اجلا لازالتها قبل اصدارها قرار الشطب.
المادة 201
يخطرالاتحاد بقرار الشطب وسببه بخطاب موصى عليه بعلم
الوصول.
ويؤشر به في سجلات الهيئة.
ولكل ذي شان التظلم من قرار الشطب الصادر من الهيئة
طبقا للبند (4) من المادة السابقة الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (50) من القانون.
المادة 202
يعتبر كل اتحاد بعد شطبه في حالة تصفية.
ويحتفظ الاتحاد خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية
بالقدر اللازم لاعمال التصفية.
ويحظر على القائمين على ادارته وعلى موظفيه مواصلة
نشاطه او التصرف في امواله.
المادة 203
فيما عدا حالة صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية
للاتحاد بحله وتعيين مصفي له تقوم الهيئة بتعيين مصف للاتحاد وتحدد له اجره على نفقة
الاتحاد والمدة التي يقوم خلالها بالتصفية.
ويجب على
القائمين على ادارة الاتحاد تسليم المصفى جميع المستندات
والدفاتر والسجلات الخاصة بالاتحاد، ويمتنع على المصرف المودع لديه اموال الاتحاد التصرف
فيها الا باذن كتابي من المصفي وذلك من تاريخ ابلاغه بقرار الشطب.
وعلى المصفى ان يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اموال
الاتحاد وحقوقه.
المادة 204
يقوم المصفي بعد تمام
التصفية بتوزيع الاموال على اعضاء الاتحاد وفقا للاحكام المقررة في نظامه، ويبلغ الهيئة
بما اتخذه من اجراءات.