السبت، نوفمبر 15، 2014

التصرف في حصيلة أموال الجزاءات المالية الموقعة على العمال

الوقائع المصرية – العدد 92 في 22 إبريل سنة 2014
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 127 لسنة 2014
بشأت التصرف في حصيلة أموال الجزاءات المالية الموقعة على العمال
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى المادة رقم (75) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2013 بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على العمال؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛
قــــــــــــــرر:
(المادة الأولى)
تُشكل في كل منشأة تستخدم عشرة عمال فأكثر لجنة مكونة من:
(أ) صاحب العمل أو من ينيبه (رئيساً).
(ب) عاملين من عمال المنشأة تختارهما اللجنة النقابية فإذا لم توجد لجنة نقابية قام العمال باختيارهما (أعضاء)
ويجوز بناءً على طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء أن يحضر اجتماعات اللجنة مندوب من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة وتكون له الرئاسة.
(المادة الثانية)
تصرف حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على عمال المنشأة في الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية لعمال المنشأة.
ولا يجوز الصرف لهذه المبالغ للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (222) من قانون العمل المشار إليه بصفة مكافأة أو لشراء حاجيات المعيشة كالمأكل والملبس.
كما لا يجوز استثمارها في أي عمل يحتمل الكسب أو الخسارة فيما عدا المساهمة في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
(المادة الثالثة)
يُشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة صاحب العمل أو من ينيبه، وواحد على الأقل من ممثلي العمال، وفي حالة الخلاف بين رئيس اللجنة وممثلي العمال، يعاد عقد اللجنة بحضور مندوب وزارة القوى العاملة والهجرة المختصة – فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتلتزم المنشأة بإيداع أو إرسال قرار اللجنة للمديرية في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة لاعتماده.
فإذا لم تعترض عليه المديرية خلال 30 يوماً من تاريخ اتستلامه اعتبر نافذاً.
(المادة الرابعة)
يجوز التبرع من أموال الجزاءات للأغراض القومية بعد أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واعتماد ذلك من وزير القوى العاملة والهجرة.
(المادة الخامسة)
إذا كان للمنشأة فرع أو أكثر، أعد في كل فرع سجل لقيد الجزاءات المالية التي توقع على عماله، ويكون الانتفاع بالأموال المحصلة مقصوراً على هذا الفرع ما لم تر اللجنة إمكان تحقيق مشروع عام واحد ينتفع به جميع عمال المنشأة وفي هذه الحالة يجب أن توافق على المشروع لجنة تضم مندوبي العمال بالفروع المختلفة.
(المادة السادسة)
يجب عقد اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مرتين على الأقل كل سنة للتصرف في أموال الجزاءات طبقاً لأحكام المواد السابقة، ويجوز للجنة أن تؤجل التصرف لسنة تالية على الأكثر.
(المادة السابعة)
على المنشآت التي يسري عليها أحكام قانون العمل أن تورد ثلث حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العاملين لديها كل ستة أشهر، على النحو التالي:
(70%) للمؤسسة الثقافية العمالية.
(30%) للمؤسسة الاجتماعية العمالية.
(المادة الثامنة)
توزع حصيلة أموال الجزاءات – عند تصفية المنشأة – بالتساوي على العمال الموجودين بها وقت التصفية.
(المادة التاسعة)
يُلغى أي قرار سابق يتعارض أو يُخالف أحكام هذا القرار.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ولحين صدور قانون العمل الجديد.
تحريراً في 31/3/2014
وزيرة القوى العاملة والهجرة
د / ناهد حسن عشري

هناك تعليقان (2):

  1. https://www.vatrena.com/c/1914

    اكبر تجمع من مطاحن بن تجدها على فاترينا دوت كوم دليل عام و اكبر محرك بحث محلى في مصر

    ردحذف
  2. https://www.vatrena.com/c/2079
    اكبر تجمع من مطاحن بن تجدة على فاترينا دوت كوم دليل عام واكبر محرك بحث محلى فى مصر

    ردحذف