يتساءل العمال: ماذا بعد أن ذهبنا للنائب العام!
مجموعة شركات مصر- الحجاز للبلاستيك بالعاشر من رمضان عبارة عن 6 مصانع وهي: مصنع الشكاير- مصنع الرشيل (حبال- دوباره)- مصنع الفوم- مصنع الخامات- مصنع الفيلم- مصنع المواسير، هذا ويبلغ عدد عمال مجموعة شركات الحجاز حوالي 3 آلاف عامل.
لقد تعرض عمال مصنع الشكاير، والبالغ عددهم 300 عامل للتعسف علي سبيل العقاب لا لشئ إلا لمجرد أنهم تجرأوا (من وجهة نظر صاحبها) والذي قال لهم حسب ما ذكر العمال “يا كلاب هوريكم وأوري العاشر كله مين هوه محمد حلمي أبو عيطة“
وقد كانت جريمة العمال الأولي أنهم اعترضوا علي العمل لمدة 12 ساعة يومياً في مقابل 25% زيادة فقط من الأساسي، فكان جزائهم كما سبق وأوضحا في تقريرنا السابق أن يذهبوا للعمل في مصنع مهجور في العاشر من رمضان أيضاً سماه العمال سجن أبو غريب (عدد من تم نقلهم 270 عامل)، في مواعيد عمل تجعلهم يتعرضون للسرقة ويتعرض لهم قاطعي الطرق، كما يضطر بعضهم للمبيت في الشارع لأنه لا يجد ما يركبه ليذهب إلي منزله بعد ساعات العمل المرهقة.
الجريمة الثانية: أن العمال بعد أن استنفذوا كل طرق الشكوي في مدينة العاشر من رمضان، سواء لمكتب العمل، أو لأتحاد عمال العاشر، ولم يجدوا من يقف بجانبهم يرحمهم من تعسف صاحب العمل، فقد توجهوا إلي النقابة العامة للكيماويات، برئاسة محمد عفيفي، واشتكوا له مما يتعرضون له، والذي أثبتته اللجنة التي ذهبت للمصنع (سجن أبو غريب) علي آثر شكوي العمال، أقرت بالفعل بأن هذا المكان لا يصلح كمكان عمل آدمي، وأعطت صاحب الشركة مهلة لكي يعدل من هذا الوضع.
وهنا قامت الدنيا ولم تقعد، فعلي الرغم من أنه أعاد العمال للمصنعهم الأصلي داخل الشركة، إلا أنه تم نفي 13 من العمال ممن اعتقد أنهم من قاد العمال في الذهاب للنقابة العامة إلي جراج في جسر السويس (سماه العمال الثلاجة)، في حين أنهم يسكنون وعائلاتهم أما في العاشر من رمضان، أو في الشرقية، أو ديارب نجم، فأصبحوا وهم العمال المهرة يبقون محرمة الحركة عليهم من علي كراسيهم بدون عمل، في هذا الجراج الرطب، ممنوعين حتي من الإجازات العارضة، وإمعاناً في إذلالهم فإن بعضهم مريض بالربو، وأنه بعد أن كان يعمل في المصنع الدافئ يأتي لهذا المكان الرطب في وردية مسائية ثابتة، في جراج مغلق وبه ورش سمكره ودوكو وميكانيكا، يتعرض العامل المريض بالربو لرائحة الدوكو.
وليس هذا فقط بل أن هؤلاء العمال محرومون من ركوب أتوبيسات الشركة، يأخذون بدل انتقالات 7 جنيهات في اليوم فقط، وهو لا يكفي، محرومين من الإنتاج والحافز، فأصبح ما يتقاضونه من مرتبات ما بين 250-300 جنيه شهرياً، عليهم أن يدفعوا منهم للمواصلات لأن ما يأخذونه كبدل لا يكفي، ويعيشون به هم وأسرهم.
ليس هذا وفقط فهم يتعرضون للجزءات التعسفية ولأتفه الأسباب فلو تأخر أحدهم ولو خمس دقائق يجازي بخصم ربع أو نصف يوم، كما أن أحدهم قد تم تحويله للتحقيق الإداري لأنه كان يحمل في جيبه جريدة الأهالي التي نشرة عن مشكلتهم.
ولم يقتصر التعسف علي العمال اللذين نقلوا للجراج فقط، بل طال كل عمال المصنع، مما اضطرالكثير منهم لتقديم استقالاتهم وترك العمل، فتبقي من 270 عامل، 107 فقط والباقي أضطروا لترك العمل.
هذا وعندما أدرك العمال أنه من حقهم إنشاء نقابة تتحدث بأسمهم، وتتفاوض باسمهم، وتدافع عن حقوقهم، فقد قام العمال بجمع اشتراكات 76 عامل لمدة عام، وتوجهوا إلي النقابة العامة للكيماويات لكي يودعوا أوراق تشكيل النقابة، لكي تكتمل إجراءات التشكيل بالنسبة لهم، ولكن النقابة العامة رفضت أن تقوم بستلام الأوراق، وذكر العمال أن رئيس النقابة العامة، ونائب رئيس النقابة العامة قالوا لهم “بأن الدورة النقابية أمامها حتي عام 2011، وأنكم لو اشتركتم الآن وحدثت لكم مشكلة، أو تم فصلكم فلن نستطيع حمايتكم، انتظروا لنهاية الدورة النقابية” ؟؟!!
ومؤخراً قام العمال بإرسال فاكس لوزيرة القوي العاملة بمشكلتهم، وجاء فيها أن الدكتور محمد حلمي قال لهم “قدموا إستقالاتكم بالذوق بدل ما تقدموها بالعافية” وطالبوها بالتحقيق في الشكوي، وإعطائهم حقوقهم القانونية، وذلك بتاريخ 4 يناير 2009، وكذلك ذهب وفد منهم للنائب العام، يوم الخميس الموافق 8 يناير 2009، وقابلوا مساعد النائب العام، وقدموا له شكواهم، ووعدهم ببحث شكواهم مع وزيرة القوي العاملة.
هذا ويتسائل العمال إلي من نذهب لكي يساعدنا في استرداد حقوقنا؟، فقد اشتكينا لوزيرة القوي العاملة، وذهبنا لاتحاد العمال، وذهبنا للنائب العام، بمن نستغيث ونحتمي من صاحب الشركة الذي يقول بأنه لا أحد يستطيع أن يجبره علي شئ؟، علماً بأننا لم نطالب بشئ غير قانوني، وإلا فلماذا وضع القانون، ومن الذي يعمل علي تنفيذه، أليس من حقنا أن نطالب بنقابة تدافع عنا؟، وإلي أين نذهب لكي نشكل نقابتنا، هل نذهب لما يسمونه النقابات المستقلة مثل الضرائب العقارية، طالما أن اتحاد العمال لا يريدنا؟ لمن نذهب حتي يرفعوا الظلم عنا، ويعود زملائنا المنقولين؟
فلنحاول الإجابة علي بعض أسئلة العمال بشكل قانوني ومنها:
أولا: بخصوص مسألة زيادة عدد ساعات العمل يومياً فيما عدا يوم الجمعة إلي 12 ساعة عمل، والمقابل 25% فقط من أساس المرتب، وهو ما صدر به قرار إداري رقم 18 لسنة 2008، وتم تعليقه في الشركة، و قد أتضح أن هذا القرار مخالف لقانون العمل من عدة نواحي فقانون العمل ينص علي أنه:
1. لا يجوز تشغيل العاملين بالمنشآت الصناعية الخاصة تشغيلا فعليا أكثر من 42 ساعة في الأسبوع، أي عدد ساعات التشغيل الفعلي يومياً 7 ساعات فقط (وذلك طبقاً مادة 80 من قانون 12 لسنة 2003، قانون 133 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1961).
2. يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العاملين لديه ساعات عمل أكثر من المنصوص عليها في القانون ولكن بشرط أن يكون ذلك لمواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشرة ساعات في اليوم الواحد.
3. وهذه الإجازة للتشغيل الإضافي اقترنت بشرط كما جاء في م85 ق 12 لسنة 2003 “ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهات الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول علي موافقة كتابية منها”.
4. وفي نفس المادة 85 تحدث القانون عن أن العامل يستحق بالإضافة لأجره الأصلي أجر الساعات الإضافية حسب ما يتم الاتفاق عليه، علي ألا يقل عن 35% عن ساعات العمل النهارية، و 70% عن ساعات العمل الليلية.
كما رأينا فأن صاحب شركة مصر الحجاز لصناعات البلاستيك، والذي يشغل منصب ورئيس مجلس إدارة أمناء العاشر من رمضان، قد خالف القانون في كل بنوده، فقد وضع نظام للعمل الدائم يعمل فيه العمال 12 ساعة يومياً، وليس لمواجهة ظروف استثنائية، وحتي في حالة الظروف الاستثنائية فقد جاوز العشر ساعات، كما أن قرر بدون الاتفاق مع العمال لا بشكل فردي، ولا جماعي علي نظام مجازاة العمال عن ساعات العمل الإضافية بأقل من الحد الذي نص القانون علي أن ينزل عنه، كما أنه بهذا الإجراءلم يعطي العمال الزيادة 30% التي اقرها رئيس الجمهورية في شكل قانون، ولكن الأهم أن القانون قد نص علي الموافقة الكتابية من الجهات المختصة قبل التشغيل الإضافي، تري من أي جهه أخذ موافقته المخالفة للقانون، وإذا كان لم يأخذ الموافقة من أحد، لماذا لم تتحرك هذه الجهات المختصة عندما اشتكي إليها العمال؟
ثانياً: مسألة حماية النقابيين، وامتناع رئيس النقابة العامة عن استلام أوراق تشكيل نقابتهم، وكلامه لهم عن عدم قدرته علي حمايته إذا تعرضوا للفصل، نتسأل ما دور النقابة العامة إذن إذا لم تكن تستطيع حمايتهم، وما شرعيتها وسبب وجودها في هذه الحالة، فقد نصت مادة 14 من قانون 35 لسنة 1976 علي أن” تباشر النقابة العامة النشاط النقابي علي مستوي المهن أو الصناعات التي تضمها وتتولي النقابة العامة علي الأخص ما يلي: الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم- العمل علي تحسين شروط وظروف العمل- العمل علي رفع مستوي العمال الثقافي والاجتماعي….)
المرصد النقابي والعمالي المصري
12/1/2009