السبت، أكتوبر 27، 2012

الأربعاء، أكتوبر 17، 2012


 
مصر: فى تصريح خاص لوكالة أنباء العمال العرب قال د.ابراهيم البدراوى الناشط والمفكر السياسى وأحد قيادات الجبهة العمالية – الشعبية الوطنية أن الجبهة التى تضم عددا كبير من الشخصيات
النقابية والعمالية من كل المواقع تأسست استجابة لضرورة اجتماعية – اقتصادية ووطنية . وبادراك للأخطار التي تحيط بالوطن والشعب , وكذا للدور التاريخي للطبقة العاملة في النهوض الوطني , الاجتماعي – الاقتصادي , الديمقراطي ، حيث عانت الطبقة العاملة من الاضطهاد الذي مارسته السلطة , ومن التهميش الذي مارسته النخبة السياسية . وهو ما أدى الى هيمنة الاخوان المسلمين , ووصول البلاد الى الوضع المأساوي الراهن .وقال ان الجبهة تؤكد أن الطبقة العاملة ومعها الفلاحين وسائر القوى الوطنية الحقة ينبغي أن تكون حائط الصد الشعبي أمام المشروع الامبريالي الصهيوني , وأمام القوى الموكول لها تنفيذه . لذلك فان الجبهة تتمسك بوحدة التنظيم النقابي واستقلاليته وديمقراطيته كهدف أصيل للحفاظ على وحدة وانقاذ الوطن
وهى تفتح ذراعيها للعمال والفلاحين والقوى الوطنية المقتنعة بما جاء في وثيقتها من أجل تصحيح المعادلة السياسية في المختلة في البلاد , وانقاذ الوطن والشعب ....
..."وكالة انباء العمال العرب"تنفرد بنشر النص الكامل للوثيقة التأسيسية للجبهة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجبهة العمالية – الشعبية الوطنية
لماذا الجبهة ؟
تمثل الجبهة إحتياجا ضروريا في ظروف الوطن الراهنة ، حيث الأخطار هائلة على الثورة وعلى الوطن . اذ تتحرش بها قوى محلية واقليمية واستعمارية بهدف اجهاضها وسرقتها . وتقف في مقدمة هذه المخاطر ما يلي :
1 – أنه رغم الدور الهائل للطبقة العاملة في الثورة وفي التمهيد لها ، الا أن النخبة السياسية وأحزابها وقواها القديمة والجديدة بكل اتجاهاتها تعمدت تهميش واقصاء طبقتنا العاملة ، وتناسي واسقاط كافة حقوقها المشروعة . أي تعمدت الانحياز المطلق للطبقة الرأسمالية النهابة التابعة المهيمنة التي مثلت وتمثل النظام القديم مهما كانت ادعاءاتها أو أرديتها .
وفي سياق إقصاء الطبقة العاملة عن المشهد الثوري خلافا للواقع . فقد قفزت كل القوى المضادة للثورة ولجوهرها المتمثل في التغيير الجذري للواقع على كل الأصعدة : الوطنية ، الاقتصادية – الاجتماعية ، الديمقراطية . قفزت هذه القوى المضادة لاجهاض الثورة وقتلها في مهدها .
2 – ان تمويلا أجنبيا بدأ في التدفق منذ سنوات تحت غطاء حقوق الانسان والمجتمع المدني . امتد الى عناصر عمالية . حيث يمثل اختراقا مدمرا غاية في الخطورة ، ويستخدم لافساد عناصر عمالية وتوظيفها لتقويض وتفتيت الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي بدلا من النضال من أجل استقلاليته ووحدته وديمقراطيته , وبدلا من تعزيز دور الطبقة العاملة في بناء الوطن وتقدمه . وقد توسع تدفق الأموال بعد الثورة الى حدود هائلة وامتد لدوائر في غاية الاتساع ، حيث تستخدمه القوى الاستعمارية الغربية وقوى اقليمية معادية بهدف تخريب الثورة والوطن ذاته ، وللدفع بإتجاه التطبيع مع العدو الصهيونى الذى رفضته وترفضه الطبقة العاملة .
3 – على نفس الطريق تدفع قوى عديدة بإتجاه إلغاء الدولة المدنية ، بديلاً عن تعميق المساواه بين المواطنين الذى يعتبر أحد أهداف الثورة .
4 – إستناداً إلى ما سبق فأن غالبيه النخبة السياسية تسعى إلى إخراج الجيش من المعادلة السياسية فى البلاد ، رغم أن القوات المسلحة المصرية تمثل العمود الفقرى للدولة ، وهى المؤسسة الوحيدة السليمة والصلبة التى تحافظ على بقاء الكيان الوطنى المصرى ، أن هذا الموقف لا يتجاهل فحسب الدور الوطنى التاريخى للجيش المصرى ، ولكن هؤلاء ينكرون دوره فى حماية الثورة وإنقاذها وحماية الثوار من بطش النظام القديم وخلع رئيسه . إن إقصاء القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلى يعنى فى الواقع تدمير الوطن ووحدته ، وتمرير المشروعات الإستعماريه والصهيونية المعادية لمصر وشعبها وطبقتها العاملة وكل كادحيها .
لهذه الاسباب وغيرها تتأسس الجبهة تأكيدا وتطبيقاً لدور الطبقة العاملة الحاسم . وفى إستقلال كامل لها عن كل الاحزاب والقوى السياسية .
مقدمة :
لمدة تزيد على مائة عام ، كان دور الطبقة العاملة المصرية فى صدارة النضال الوطنى والطبقى والديمقراطى . كان دورها مع الفلاحين والمثقفين والطلاب كبيراً وحاسماً فى ثورة 1919 ، اذ شكلوا معاً قوة الفعل الثورى .
لكن هذا الدور تم اغتياله من قبل طبقة كبار الملاك والرأسماليين المصريين والأجانب ، ومن ورائهم الاحتلال البريطانى .
ولم يخمد دور الطبقة العاملة ، ولم تتوقف تضحياتها . اذ بلغ الذروة عام 1946 متجسداً فى اللجنة الوطنية للعمال والطلبة رغم ما وجه إليها من قمع شديد . كما لم يتوقف نضالها من أجل اقامة تنظيمها النقابى المستقل . وكانت نضالاتها وتضحياتها أحد العوامل الهامة الممهدة لثورة 23 يوليو 1952 .
عقب ثورة يوليو مباشرة كانت الطبقة العاملة ومعها الفلاحين هى القاعدة الاجتماعية الصلبة للثورة وانجازاتها . وكان دورها طليعياً فى كل المعارك الوطنية من أجل جلاء المحتل البريطانى ثم معارك التنمية والبناء .
يشهد التاريخ المصرى بدورها عقب تأميم قناة السويس ، وأثناء العدوان الثلاثى عام 1956 ثم فى خطة التنمية الخمسية الأولى ، وفى بناء السد العالى ، وملحمة التأميمات عام 1961 ثم عام 1964 . وفى ظروف حرب 1967 وحرب الاستنزاف . وصولاً إلى حرب أكتوبر 1973 . وطوال هذه الملاحم كانت الطبقة العاملة هى الكتيبة المتقدمة فى البناء الاقتصادى والتنمية الشاملة المستقلة . وكان ذلك مصحوباً ومرافقاً لمكتسبات اجتماعية واسعة لها ولكل الكادحين كما كان من أهم هذه المكتسبات حصولها على تنظيمها النقابى .
الاستدارة والتراجع :
شهد عام 1974 عقب نصر أكتوبر بدايه التراجع بصدور قانون استثمار المال العربى والأجنبي . كان صدور هذا القانون قد أحيط بأوهام تطوير الاقتصاد وتسريع النمو والافادة من التكنولوجيا الحديثة . لكن ما جرى فعلياً أكد أن عملية استدارة واسعة قد بدأت بإتجاه نظام اجتماعى يقوم على الرأسماليه التابعة ، بالكف عن التنمية الشاملة المستقلة ، بكل ما استتبع ذلك من تدمير للحقوق والضمانات الاجتماعية التى تحققت بفضل نضالات الطبقة العاملة والشعب الكادح . وحيث تم تدمير الصناعة وتدهورت الزراعة نتيجة لفتح الأبواب للمنتجات الأجنبية ، وتدهورت الخدمات . وصولا إلى بيع القطاع العام بعد تخريب واسع له ، وتم تسريح مئات الألوف من العمال المهرة ، وتوقفت التعيينات لمن وصلوا الى سن العمل من خريجى المراحل التعليمية المختلفة وغيرهم . والأنكى هو تقنين أقصى استغلال للطبقة العاملة بإصدار قانون العمل الموحد وإلحاق اضرار فادحة بالتنظيم النقابى الذى فقد فاعليته وأفرغ من اعداد كبيرة من قياداته ، بفعل قانون النقابات غير الديمقراطى وفرضت عليه هيمنه جهاز مباحث أمن الدولة . واضافه إلى ذلك توفرت بيئة سمحت بعمليات اختراق واسعة عبر التمويل الأجنبى لمراكز عماليه تعبث وتخرب داخل الطبقة العاملة خدمة لأجندات أجنبية معادية تستهدف تدمير وحدة الطبقة العاملة وتنظيمها النقابى تحت شعار "التعددية النقابية" .
لقد أدت عملية الاستدارة والتراجع والردة عن سياسات التنمية المستقلة الى اضرار فادحة لحقت بالوطن . اذ انعكست على سياسات مصر الخارجية (العربية والدولية) فقلصت دورها القيادى والريادى عالمياً واقليمياً . وأنتجت انهيارا فادحاً بأوضاع الطبقة العاملة لا تقتصر فقط على معدلات البطالة غير المسبوقة ، وانما القت بنصف عمال مصر الى صفوف العمالة غير المنتظمة ، وحرمت أكثر من نصف العمالة المنظمة (خصوصاً فى القطاع الخاص المصرى والأجنبى) من اقامه نقاباتها . لكن الأكثر خطراً ووحشية هو انهيار نصيب العمل من الدخل القومى بدرجة فادحة لصالح نصيب رأس المال ، واتسعت هوة التفاوت الطبقى بشكل هائل بين الطبقة العاملة والفلاحين وكل الكادحين وبين الأقلية النهابة المتوحشة . وتحول الاقتصاد المصرى من اقتصاد منتج الى اقتصاد ريعى . كل ذلك من أجل مصلحة الرأسماليين وطواغيت المال المصريين والأجانب .
مقدمات ثورة 25 يناير :
بعكس ما يشاع زيفاً ، فأن ثورة 25 يناير لم تكن حدثأ وليد الصدفة ، أو مفاجئاً دون مقدمات . لقد لعبت نضالات الطبقة العاملة دوراً هائلا فى التمهيد لها . ورغم ان نضالات الطبقة العاملة لم تتوقف . إلا انها تصاعدت فى السنوات الثلاث الاخيرة بدرجة هائلة . اذ شهدت البلاد أوسع حركة اضرابية فى تاريخ مصر والمنطقة ، رغم ظروف وتعقيدات شديدة فى اوضاع البلاد
إلى جانب الاستبداد الهائل الذى مارسه النظام القديم ووحشية الشرطة ضد الطبقة العاملة . كان ما حاق بالتنظيم النقابى من وهن شديد ، وما لحق بالأحزاب والغالبيه الساحقة من النخبة السياسية من فقدان لأى مصداقية نتيجة لانفاصالها عن الطبقة العاملة والفلاحين وكل الكادحين ، بحثاً عن الفتات الذى تتركه لهم الطبقة الرأسماليه المهيمنة . أصاب كل ذلك النضالات العمالية والشعبية عموماً بأضرار فادحة .
نتيجة لذلك كانت الحركة الاضرابيه العمالية الهائلة مبعثرة . فاقدة لقيادة توحدها وتوحد أهدافها ، وبالرغم من ذلك فقد كانت ابرز مقدمات الثورة . ولم تكن فى جانب كبير منها تنحصر فى إطار مطالب اقتصادية محدودة وانما تعدت النضالات العمالية ذلك الى التصدى للخصخصة وبيع القطاع العام . وتغلغل رأس المال الأجنبى والصهيونى ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى ، ورفض محاولات الاختراق التى قام بها اتحاد العمال الحر لصالح الهستدروت الصهيونى ، وفضح الإختراقات بالتمويل الاجنبى المشبوه . ومن أجل ديمقراطية واستقلاليه ووحدة التنظيم النقابى . لقد كان نضال الطبقة العمالية وطنياً وطبقياً وديمقراطياً فى آن واحد .
الطبقة العاملة فى الثورة :
كانت الطبقة العاملة حاضرة فى الثورة وصاحبة فعل أساسى فيها منذ اللحظة الأولى . كان ميدان التحرير وكل ميادين مصر مكتظة بعمال مصر وابنائهم . وذلك بعكس ما جرى تصويره فى الاعلام وفى مشهد المنصات فى الميادين . اذ جرت عملية إقصاء متعمد للطبقة العاملة من المشهد الثورى بعكس الواقع . وحاولت النخبة السياسية طمس الطابع الطبقى – الاجتماعى – الوطنى للثورة . ورغم ذلك فسرعان ما تجلت قوة الفعل الثورى العمالية فى الحركة الاضرابيه الهائلة والمتزامنه فى كل المراكز العمالية الصناعية قبيل تنحى مبارك ، وهو ما أدى مع موقف الجيش إلى حسم الأمر بخلع الرئيس السابق .
محاولات إجهاض الثورة :
تجرى منذ اليوم الأول للثورة محاولات سرقتها واجهاضها لصالح قوى الرأسمالية المصرية التابعة ، والأجنبية ، ولمن يعملون وفق أجندات خارجية الذين ظهروا فجأة على مسرح الأحداث . ويشهد على ذلك تجاهل كامل وعدم ابراز للمطالب الشعبية الثورية بتغيير جذرى للسياسات التى سار عليها النظام القديم فى كل المجالات . اذ أن كل الاحزاب والقوى السياسية تطالب أو توافق ضمناً على استمرار العمل بنظام " الاقتصاد الحر" أى النظام الرأسمالى فى ظل حكم مبارك . اكتفاء بتصوير العدالة الاجتماعية على انها مجرد اصلاح للأجور فى ظل السياسات القديمة التى لا تزال تتمسك بها . ويتجاهل الجميع القضية الأساس وهى نظام الملكية فى المجتمع الذى يعيش أكثر من نصفه تحت خط الفقر والعوز والبطالة ، وتعانى الغالبيه الساحقة من نصفه الآخر من تدنى مستويات معيشتها . بينما تتركز نسبة 80% من الثروة فى يد 5% من كبار الرأسماليين . لقد اختفى الطبقى (الاجتماعى – الاقتصادى) ، والوطنى ، والديمقراطى الشعبى تماماً من خطاب الجميع ، وعلى رأسهم المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية .
خطط وأهداف الطبقة العاملة المصرية
إزاء الأوضاع القائمة الآن . فان الطبقة العاملة مدعوة الى الحفاظ على الثورة وتطويرها والسير بها صوب أهدافها . وهى قادرة على تحقيق ذلك من أجل ذاتها ومن أجل كل الطبقات والفئات الاجتماعية الكادحة . وهو ما يتطلب منها موقفاً موحداً وفعالا من أجل مرحلة انتقالية كافية لتهيئة البلاد للانتقال الى نظام جديد يقوم على الاستقلال الوطنى والعدالة والاجتماعية والديمقراطية . وليس مجرد تغيير فى الوجوه مع بقاء النظام القديم الذى ثار الشعب ضده . تحقيقاً للأهداف والخطوط العامة الآتية :
وطنياً :
عودة البلاد الى سياسة وطنية مستقلة ، وعلاقات دولية متكافئة ، تضمن استقلالية القرار السياسى المصرى وإنهاء التبعية . وتضمن عودة مصر الى دروها القيادى والريادى اقليمياً وعالمياً . بما يرتبه ذلك من ضرورة نشر كافة الإتفاقيات المعقودة مع دول أخرى خاصة مع العدو الصهيوني (بنودها العلنية والسرية) وطرحها لحوار مجتمعى شامل وغير متعجل . يتوج بإستفتاء شعبى عام يحدد مصيرها. وكذا وقف كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيونى ، وكذا الإتحادات النقابية التى تدعم العدو وعلى رأسها الاتحاد الدولى للنقابات (الاتحاد الحر) واتحاد العمال الامريكى الذى يعمل لصالح اتحاد النقابات الصهيونى (الهستدروت) .
اجتماعياً – اقتصادياً :
الانتقال الى سياسة التنمية الاقتصادية – الاجتماعية الشاملة والتخطيط والمعتمدة اساسا على الذات . والفكاك من نظام الاقتصاد الحر الرأسمالى المتوحش الذى أدى الى خراب البلاد . وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية . مع وقف الخصخصة والعمل على استرداد الأصول المباعة ، وتطوير القطاع العام القائم وتنميته ، ومصادرة أموال الشعب ممن نهبوها ، وذلك لتحقيق عودة البلاد الى الاقتصاد المنتج وانقاذها من محنة الاقتصاد الريعى التابع القائم ، ووضع سياسة عادلة للأجور وربطها بالأسعار ، وتحسين المعاشات ، ووقف بيع الأراضى لغير المصريين . وضبط الأسواق ووقف الاحتكار .
إلغاء قانون العمل الموحد ووضع قانون جديد للعمل يشارك العمال بفاعلية فى وضعه . يعيد للطبقة العاملة الحقوق والضمانات الاجتماعية التى سلبت منها وينميها .
وضع قانون جديد للنقابات يضمن وحدة الطبقة العاملة واستقلالية تنظيمها النقابى ووحدته وديمقراطيته ، واعادة دور الجمعية العمومية فى الوحدة النقابية واعادة تفعيل دور المندوب النقابى ، وضمان دور للمرأة فىه ، وتغطية التنظيم النقابى لكل موقع وتجمع عمالى فى القطاع الخاص والعام والحكومى ، وذلك بمشاركة العمال النقابيين المشهود لهم بالنزاهة فى وضعه . للحيلولة دون تمرير تفتيت الطبقة العاملة وتنظيمها النقابى تحت شعار "التعددية النقابية" .
تجريم التمويل الاجنبى بوجة عام وخصوصاً للأنشطة العمالية والنقابية . حيث أنه يتم وفق أجندات أجنبية وصهيونية معادية .
اعادة كافة الحقوق الاجتماعية وأولها حق العمل ، وحق التعليم المجانى ، وحق العلاج المجانى ، وحق السكن اللائق والرخيص واعادة دور الدولة فى النقل العام الرخيص ، وتعميم التأمينات الاجتماعية وتدقيق كل حساباتها ، وإعادة المطرودون قسراً من أعمالهم بواسطة المستثمرين أو إدارات القطاع العام الفاسدة ، وعودة من هم دون سن الخمسين ممن احيلوا للمعاش المبكر الى اعمالهم باعتبارهم فصلوا تعسفياً او رفع قيمة معاشاتهم لتتساوى مع اجور اقرانهم المستمرين فى العمل ، ووضع حد أقصى للأجور لا يجب تجاوزه .
ديمقراطياً :
كفالة حق الاضراب والاعتصام والتظاهر والاحتجاج السلمى ، والتفاوض الجماعى ، وإنشاء صناديق الاضراب ، وإلغاء كل العقود والاتفاقيات التى تلحق مظالم واضرار للعمال وإلغاء وتجريم الفصل التعسفى .
اعادة تعريف العامل والفلاح بشكل موضوعي يمنع الطبقات الأخرى من انتحال هذه الصفة واغتصاب حق العمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة ، وتثبيت نسبة ال50% للعمال والفلاحين فى هذه المجالس وتضمينها فى الدستور .
تفعيل قانون الغدر ، وتطبيقه على كل من افسدوا الحياة السياسية 
حل الأحزاب التى تلتف وتخرج على قانون الأحزاب السياسية والتأكيد على الدولة المدنية وتضمين ذلك فى الدستور .
أن تحقيق هذه الأهداف رهن بتنظيم صفوف الطبقة العاملة فى جبهة عمالية – شعبية وطنية ، وهى الضمان لإستمرار الثورة فى طريقها وعدم سرقتها .
الجبهة العمالية – الشعبية الوطنية

الأربعاء، أكتوبر 10، 2012

أنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد المسودة الاولية للدستور



الباب الأول: المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى
الباب الأول: الدولة
مادة "1"
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى، الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
نص مرادف:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى تآخيها وتآلفها ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
مادة "2"
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة "3" ومادة "4" ما زالت تحت الدراسة.
مادة "5"
السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
مادة "6"
لا تزال قيد الدراسة
مادة "7"
يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادئ الشورى والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينهما وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة "8"
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصرى ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
مادة "9"
تحت قيد الدراسة
الباب الثانى "المقومات الأساسية للمجتمع:
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة "10"
يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة "11"
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة "12"
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
مادة "15"
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب وذلك فى حدود القانون.
مادة "18"
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابى "ثورة الخامس والعشرين" وشهداء الواجب الوطنى ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.
مادة "24"
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى وتعمل على تعريب العلوم والمعارف واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
مادة "25"
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة 26
المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيًا ومهنيًا وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
مادة "27"
حرية البحث العلمى مكفولة وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية
مادة (30) يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.

مادة (31) نقلت
مادة (32) كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.

ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.

مادة (33) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونيات الزراعية والصناعية.

مادة (33) مكرر، يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.

مادة (34) الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.

وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

مادة (34) مكرر، ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها وتنظيم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.

مادة (35) تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقًا للقانون.
مادة (36) حذفت
مادة(37) حذفت
مادة (38) حذفت
مادة (39) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

مادة (40) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

مادة (40) مكرر: ( للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع).

مادة (41) دمجت أحكام هذه المادة مع المادة 34 من هذا الباب، وكان نصها" ينظم القانون ملكية الأراضى الزراعية والغير زراعية ضماناً للعدالة الاجتماعية وحماية للأمن القومى، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال".
مادة (42) نقلت ودمجت مع المادة 34 فى باب الحقوق والحريات.
مادة (43) الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
مادة (44) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
مادة (45) نقلت
مادة (46) نقلت إلى باب الأحكام ونصها" الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون".
مادة (47) نقلت أحكام المادة إلى صدر المادة 24 فى باب المقومات الأساسية.
مادة (48) تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مادة (48) مكرر: نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية

المادة (1): يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى هذا الدستور.

المادة (2): عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين فى مجلس النواب، وعن مائة وخمسين فى مجلس الشيوخ، وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشيوخ عددًا لا يزيد على عشرة (عشرين) (وفقًا لما ينظمه القانون).

المادة (3): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.

المادة (4): يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان، وفيما عدا الحالات (الاستثنائية) التى يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (5): يؤدى عضو البرلمان أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية:" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

المادة (6): يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.

المادة (7): يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عامًا، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا (خمسة وثلاثين عامًا)، ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان.

المادة (7) مكرر: ينظم القانون أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر.
مقترح: رأت لجنة الصياغة، أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية فى نص موحد، بدلا من إدراجها بالمادتين (2،7) فى المشروع المقدم من لجنه الموضوع، وأن يترك ذلك للقانون الذى يتولى تنظيم هذه الأمور.

المادة (8): مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

المادة (8) مكرر: مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقًا لما ينظمه القانون.

المادة (9): تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.

المادة (10): إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.

المادة (11): لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو النفع والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

المادة (12): لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها لنفسه، أو (أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة).

ويتعين على عضو البرلمان، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

المادة (13): لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.

المادة (14): لا يجوز، فى غير حاله التلبس، اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان، إلا بإذن سابق من مجلسه، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس (رئيس المجلس) ويقر المجلس عند أول انعقاد له، بما اتخذه من إجراء.

المادة (15): مقر البرلمان، بمجلسيه فى عاصمة الدولة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة.

المادة (16): يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.

المادة (17): يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

المادة (18): جلسات البرلمان علنية، ويحوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أم سرية.

المادة (19): يدعو رئيس الجمهورية، البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفضل رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة (19) مكرر: يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عشرة أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعا من أجله المجلس.

المادة (20): ينتخب كل مجلس رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين.

المادة (21): لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضًا.

نص مرادف: لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحًا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضًا.

المادة (22): لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان، اقتراح مشروعات القوانين، وفى كل الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.

المادة (23): يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، أما مقترحات القوانين المقدمة من أى من أعضاء المجلسين، فتحال إلى لجنة خاصة لإبداء الرأى فيها قبل إحالتها إلى اللجنة المعنية، وللمجلس أن يرفضها أو يحيلها إلى اللجنة المعنية ما لم يتعرض على ذلك.

نص مرادف: يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى.

المادة (24): كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

المادة (25): يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس)، رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس، صار قانونًا، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع.

فصل الثانى: السلطة التنفيذية
رئيس الدولة:
المادة (1): رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.( ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى ويرى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

المادة (2): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة.

تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يومًا على الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل (ويستقبل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).

المادة (3): يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين (غير متعدد الجنسية)، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ( وألا يكون متزوجًا من غير مصرية أو "مصرى") وإلا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة (4): يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا، (عشرون عضوًا إذا تم إلغاء مجلس الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).

المادة (4 ) مكرر: إذا تقدم مرشحان اثنان قبل بدء الجولة الأولى للانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو تنازل أو حدث له أى حدث أو مانع آخر، يعاد فتح باب الترشح من جديد، وإذا تنازل أحد المرشحين فى انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفى أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة.

تم إلغاء المادة (5)
المادة (6): يؤدى الرئيس أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتى:" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية"، وفى حالة غياب مجلس النواب يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشيوخ.

المادة (7)
المادة (8): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول (أثناء توليه المنصب) بذاته أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا، كما لا يجوز له، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية بذواتهم أو بالواسطة أن يشتروا أو يستأجروا شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئًا من أموالهم، أو أن يقايضوا عليها أو (يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة)، ويتعين على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا عينية أو نقدية تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمة القانون.

المادة رقم (9): يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة إلى مجلس النواب.

المادة (10): يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة (خلال عشرين يومًا على الأكثر)، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسًا آخر للوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل حكومة جديدة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويقبل برنامجها أو يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور.

المادة (11): يلقى رئيس الجمهورية بيانًا حول السياسية العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى، ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى وله حق فى توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

المادة (12): يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيًا من البرلمان، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين فى الدستور.

المادة (13): لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.

المادة (14): يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين والممثلين السياسيين على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية،على الوجه الذى ينظمه القانون.

المادة (15): يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية أعضائه، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على مجلس الشيوخ، ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.

المادة (16): لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، (بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشاكل إلا بقانون.

المادة (17): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى وهو الذى يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة (18): يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى (موافقة) مجلس الوزراء، ولا تكون لها قوة القانون (نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها.

المادة (19): تدرج نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

المادة (20): يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء والوزراء فما عدا تلك المنصوص عليها فى المواد 10، 12،18،17،14 فى هذا الدستور، ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية (أو رئيس الوزراء) الشفهية أو المكتوبة، الوزراء من المسئولية.

المادة (21): يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة.

المادة(22): يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على الحيز الذى ينظمه القانون.

المادة (23): لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها، ويقلب رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.

المادة (24): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناءً على اقتراح (طلب) مقدم (موقع) من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله (ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (7) ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرآها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام.

وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

الفرع الثانى
الحكومة: مجلس الوزراء
المادة (20): تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولاً عن الأمن الداخلى.

المادة (21): الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور.

المادة (22): يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب والشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما، ويناقش المجلس أو اللجنة البيان ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.

المادة (23): يشترط فيمن يعين رئيسًا للوزراء أو عضوًا بالحكومة أن يكون مصريًا غير حامل لجنسية دولة أخرى بالغًا من العمر ثلاثين سنة على الأقل متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى النواب والشيوخ.

المادة (24): يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ويعزلهم وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (25): يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

المادة (25) مكرر: يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.

المادة (26): يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.

المادة (27): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول أثناء توليه منصبه بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا أو أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة.

ويتعين على عضو الحكومة وأى من أفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية وعند توليه المنصب أو تركه تعرض على معرض النواب وإذا تلقى أيا منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

المادة (27) مكرر: تشكل بمعرفة مجلسى النواب والشيوخ والجهاز المركزى للمحاسبات مجموعات عمل اقتصادية عند الاقتضاء تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهم النوعية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن فى حكمهم ويكون هذا الاستثمار بعيدا عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب.

المادة (28): يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتى،" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

المادة (29): تختص الحكومة بما يلى:
1-
وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2-
توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.
3-
إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4-
إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5-
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6-
إعداد مشروع الخطط العامة للدولة.
7-
عقد القروض ومنحها.
8-
ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة (30): يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.

المادة (30) مكرر: ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم وتكفل حريتهم فى العمل.

المادة (31): لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة (المنصب) أو بسببها (بسببه)، ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناءً على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء، ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ولا تحول استقالته (انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

(
مادة انتقالية): تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.

الثالث الفصل: نظام الإدارة المحلية
المادة رقم (1): تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

المادة (2): يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين، ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية (فى الوحدة المحلية) دون أن يكون لهم صوت معدود، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

المادة (3): تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

المادة (4): قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (5): تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، والتقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (6): تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونه فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات وتقريب مستويات التنمية والمعيشية بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.

مادة رقم (7): تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.

مادة رقم (8): يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية، كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض، وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقاً للقانون، وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقاً للقانون.

الفصل الرابع: السلطة القضائية
الفرع الأول: نظام القضاء:
المادة (1): السلطة القضائية مستقلة، ولا تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودراجاتها، وتصدر أحكامها وفقا لما ينظمه القانون، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.

المادة (2): القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يحددها القانون.

المادة (3): يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط إجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

المادة (4): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

الفرع الثانى: مجلس الدولة

المادة (5): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص بالفصل فى كافة المنازلات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة(6): المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعاوى الموضوعية وتتولى تفسير القوانين، ولا فصل فى تنازع الاختصاص بين الجهة القضائية وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون الذى يحدد الإجراءات المتبعة أمامها.

المادة (7): أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة، ويختارون بناءً على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقا لما ينظمه القانون، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

المادة (8): يعرض على رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الآن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (6) من الدستور.

المادة (9): تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى إحدى مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.

وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثار.
الفصل الخامس الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد،
الذى بدأت الجمعية العمومية فى جلستها العامة أمس مناقشتها وتستكمل الثلاثاء القادم مناقشة باقى المواد.

وفيما يلى نص المواد..
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المنصوص عليها فى هذا الدستور بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون انشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة اخرى.. ويتعين اخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات المتعلقة بمجالات عملها.

تقارير هذه الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية وتنشر على الرأى العام وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه.. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون.

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.

يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور ونظام عملها ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك على الوجه المبين فى القانون.

يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

تختص المفوضية الوطنية "الجهاز المركزى" لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها وفقا للقانون.

يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.. ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتى عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس واى من المجالس النيابية او مجلس الوزراء.. ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءا من اعداد بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون.

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة اعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية غير أعضاء مجالسها الخاصة وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض..وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات امام محكمة القضاء الإدارى.

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية اعضاء تابعون لها يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية
واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العام والخاصة وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة والإشراف عليها ورقابتها ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى والإشراف على جمعه وصون موجوداته وترقيته وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.

يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والإشراف عليه ويتولى المجلس الوطنى للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها ويعملان معا على ضمان حرية الاعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وتنوعه وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الاعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها وضمان التزامها بأنماط مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

تضم هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.

تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها.

تلغى المجالس القومية المتخصصة وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية