الأربعاء، مارس 24، 2010

تعريف بمشروع قانون النقابات العمالية المعد من القوى السياسية و القيادات العمالية

تعريف بمشروع قانون النقابات العمالية

أن استقلال النقابات هو حلم العمال بسبب تعنت التشريعات و القيود التي تعصف بهم فمن العضوية الإجبارية و التدخل الادارى من قبل الداخلية و المدعى الاشتراكي وصولا إلى وزارة القوى العاملة و الاتحاد الذي فرض كيان واحد و مركزية احتكارية نقابية على النقابات العمالية .

و بعد وضع مصر ضمن القائمة السوداء للحريات النقابية في مؤتمر منظمة العمل الدولية في صيف 2008 و بعد أن بح صوت الطبقة العاملة بتغيير البنية التي تنظم حريتهم أقاموا المؤتمرات و الندوات و احتجوا و اضربوا و تظاهروا من اجل حريتهم النقابية.

في 14 سبتمبر 2008 دعي مركز هشام مبارك للقانون و لقي استجابة لتلك الحملة من أكثر من 12حزب و جماعة سياسية و 27 هيئة و منظمة مجتمع مدني و حركات اجتماعية وقد عقدت الحملة العديد من الورش ليتم في النهاية انجاز هذا المشروع الذي يتضمن 25 مادة مقسمة على 5 أبواب بخلاف مواد الإصدار .

أولا : مواد الإصدار

اشتملت على 4 مواد

المادة الأولى : تلغى كل النصوص التشريعية الخاصة بالنقابات العمالية السابقة لها .

المادة الثانية : بتفاعل المعاهدات و المواثيق الدولية الحالية و المستقبلية التي وقعت و سوف توقع عليها مصر ، وتكون هي الاوالى بالتطبيق دون الإخلال بأي مزايا حصل عليها العمال في قوانين سابقة .

المادة الثالثة : أعادت الاعتبار إلى النقابة العمالية القاعدية و جعلتها تتمتع بجميع الصلاحيات و إجراء المفاوضة الجماعية و تحرير عقود العمل الجماعية و الموافقة على الإضراب اى أنها أعادت للنقابية المصنعية سلطاتها و كذلك أعادت لها الاسم الاصلى لها و هو " النقابة العمالية ".

المادة الرابعة : جعلت فض اى منازعات للنقابات العمالية من اختصاص محاكم مجلس الدولة .

ثانيا : مواد القانون

يشتمل على 5 أبواب

الباب الأول: مخصص للأحكام العامة

يشتمل على المواد من 1 :5

المادة الأولى : توضح تعريف للمنشاة و صاحب العمل و العامل و باقي التعريفات التي أتى ذكرها بالقانون .

المادة الثانية : أقرت بان تسرى إحكام هذا القانون على كل من يعمل باجر و قد ضمت العمال المحرمين من التنظيم مثل عمال التراحيل و العمال المدنيين بوزارتي الدفاع و الداخلية و أكدت على حق عمال الزراعة في التمتع بالحرية النقابية و نفذت الاتفاقيات الدولية في الحظر على تشكيل نقابات أو الانضمام إليها للعسكريين بوزارتي الداخلية و الدفاع.

المادة الثالثة : حمت حق النقابات و الاتحادات في الاجتماع في اى مكان و أضافت أن الحماية لا تقتصر على أعضاء مجلس الإدارة و لكنها تشمل أعضاء الجمعية العمومية و تشمل أيضا فرض حماية الاجتماع إلى مجالس و أعضاء الاتحادات العربية و الدولية المنضم إليها عمال مصريين

المادة الرابعة: أعطت النقابات حق التقاضي للدفاع عن مصالحها و حقوقها .

المادة الخامسة : أكدت على أن أموال النقابات أموال خاصة لها الحماية المقررة للأموال العامة .

الباب الثاني : الإنشاء و التكوين

اشتمل على من 6 :12

المادة السادسة : أعطت الحق لكل 20 عامل في اى منشاة أو مصنع أو حرفة أو حتى في نطاق جغرافي في إنشاء نقابتهم و ذلك حسب ما أشارت إليه منظمة العمل الدولية و اعتبرت إن هذا العدد ملائم لبداية الإنشاء .

المادة السابعة : أعطت الحق للنقابات في تشكيل اتحادات للدفاع عن مصالح و حقوق أعضائها و تبعد النقابات عن إن يفرض عليهم تنظيم معين بقوة القانون .

المادة الثامنة : تشرح كيفية التأسيس و هي ثبوت الشخصية الاعتبارية من تاريخ اجتماعها التأسيسي و تقوم خلال 60 يوم بإخطار القوى العاملة بأوراق التأسيس بخطاب مسجل بعلم الوصول و تباشر نشاطها فورا وفق المعايير الدولية .

المادة التاسعة : تحدد أوراق التأسيس و تشتمل على بيان بعدد الأعضاء و ملخص اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية و ملخص محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و كشف بأسمائهم و هيئة المكتب و صفة كل منهم ثم النظام الاساسى للنقابة و قد اشترطت المادة إن يشتمل على عدد من البيانات التي تضمن ديمقراطية العمل النقابي .

المادة العاشرة : نظمت حق القوى العاملة أو صاحب مصلحة في الاعتراض أو تعديل النظام الاساسى للنقابة و لكنها تشترط هذا الحق قبل مرور 15 يوم من تاريخ الإخطار بالتأسيس يكون الاعتراض إمام محكمة القضاء الادارى .

المادة الحادية عشر : أعطت العمال حرية الانضمام و يكون بطلب كتابي أو الانسحاب من النقابات و يكون بخطاب موصى علية بعلم الوصول

المادة الثانية عشر : أعطت الحق للنقابات في استضافة الوفود و الاتحادات المشاركة فيها و فتح فروع لها بمصر .

الباب الثالث : الهياكل والحصانة

يشتمل على المواد 13 :16

المادة 13 أعطت الصلاحيات إلى الجمعية العمومية و هي من لها الحق في رسم السياسة العامة للنقابة و الإشراف على كافة أنشطتها و اعتماد الميزانية و وضع اللوائح و خلافه .

المادة 14 جعلت مجلس إدارة النقابة هو المسئول عن تسير النشاط و متابعة و تنفيذ قرارات الجمعية العمومية و القيام بالمفوضة و الموافقة على الإضراب و الاعتصام و تحرير و توقيع عقود العمل و الاتفاقيات.

المادة 15 تفرض الحماية و الحصانة للعمل النقابي و تحظر اضطهاد اى عامل بسبب نشاطه سواء كان عضو بمجلس إدارة النقابة أو عضو جمعية عمومية أو حتى كان غير منضم للتنظيم النقابي .

المادة16 تتيح تفرغ واحد أو أكثر من مجلس الإدارة على إن تتحمل النقابة أجرة بالكامل و لا يخل هذا بحقه في الاحتفاظ بكافة حقوقه الوظيفية و مدة التفرغ تحسب كمدة خدمة فعلية و تعتبر اصابتة إثناء التفرغ إصابة عمل .

الباب الرابع الموارد و المزايا

يشتمل على المواد من 17 :19

المادة 17 : الاشتراكات هي المورد المالي الاساسى للنقابة و لها الحق في دعم مواردها عن طريق التبرعات و إقامة الحفلات و المشروعات الخدمية و الإنتاجية على إن تعفى من كافة الرسوم و الضرائب و تخصم من الوعاء الضريبي للمتبرع .

المادة 18 : أعطت للنقابة حق الإعفاء من كافة الرسوم و الضرائب و الجمارك .

المادة 19 : أعفت النقابة من دفع اى رسوم في الدعاوى التي ترفعها هي أو احد أعضائها المتعلقة بتطبيق إحكام هذا القانون في كافة مراحل التقاضي .

الباب الخامس : إحكام ختامية و عقوبات

يشتمل على المواد 20 :25

المادة 21 جعلت محكمة القضاء الادارى هي المختصة بنظر جميع المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق ها القانون

المادة 21 تجعل المحكمة التأديبية التي تقع النقابة في دائرتها هي المختصة بنظر جميع المنازعات التأديبية و المالية و الإدارية بين العضو و المنشأة و لا يجوز وقف أو فصل العضو من عمله إلا بموجب حكم قضائي .

المادة 22الى 25 تحدد العقوبات المقررة على مخالفة نصوص هذا المشروع .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق